حبس طبيب وموظف للتلاعب فى أحراز قضية بالبحيرة
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
قررت نيابة مركز حوش عيسي بالبحيرة حبس، طبيب وموظف، 15 يوماعلى ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهما فى المواعيد القانونية، وذلك على خلفية تسليم أحد الاحراز المضبوطة بحوزة المتهم الأول، والمحرزة على ذمة أحد القضايا.
كانت النيابة العامة بمركز حوش عيسى ، قد ورد إليها من الادارة العامة للتموين خطاب منسوب صدورة إلى النيابة العامة ومختوم بخاتم نيابة مركز حوش عيسي، بشأن تسليم أحد الاحراز التى تم ضبطها بمعرفة إدارة العلاج الحر، بمديرية الصحة و مدير التموين والتجارة الداخلية، وذلك أثناء حملة داخل عيادة الطبيب " ع ن " طبيب جراحة عامة بدائرة المركز والتى تم التحفظ عليها على ذمة القضية.
وقامت النيابة العامة باستدعاء الطبيب وبسؤالة عن القرار الذى تم ضبط أثناء القيام باستلام الحرز المتحفظ عليه من قبل النيابة العامة بمركز حوش عيسى، انكر صلته به، وعقب قيام هيئة التحقيق بفحص الهاتف الخاص بالطبيب، وجد محادثات بينه وبين أحد الموظفين، تحتوى على الاتفاق فيما بينهما على تزوير الخطاب الخاص بتسليم الاحراز، مقابل مبالغ مالية ويوجد ايضا تحويلات مالية من الطبيب الى الموظف.
وبمواجهة الطبيب اعترف اعترافا تفصيلا بالواقعة، وذلك بالاتفاق بين المتهم الثانى بتزوير قرار بتسليم له الاحراز التى تم ضبطها داخل عيادته، مقابل بعض المبالغ المالية.
وعقب ذلك تم ضبط المتهم الثانى وبمواجهته بما أسفرت عنه تحقيقات النيابة العامة، مع المتهم الأول اعترف بقيامه بإصدار القرار الخاص بتسليم الحرز مقابل مبالغ مالية تم الاتفاق عليها.
وتم تحرير المحضر اللازم وقررت النيابة العامة حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حوش عيسى النيابة العامة محافظة البحيرة حوادث البحيرة نيابة حوش عيسى النیابة العامة على ذمة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة لجلسة 19 مايو المقبل
قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم تأجيل محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة، لجلسة 19 مايو المقبل للاطلاع.
وقال أمر الإحالة، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
مشاركة