منها تخفيض ساعات العمل.. 3 ضمانات بقانون العمل الجديد تحفظ حق المرأة العاملة
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
كشفت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، ملامح مشروع قانون العمل الجديد، الذي يستهدف معالجة سلبيات القانون القديم وتوفير مزيد من الحماية والأمان الوظيفي للعمال.
وكانت قد وافقت لجنة القوى العاملة خلال اجتماعها الأخير بمجلس النواب، على تخفيض ساعات العمل للحامل ، وحظر تشغيلها ساعات إضافية .
تخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل
طبقا لمشروع القانون تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة واحدة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل.
- يُحظر تشغيل الحامل لساعات عمل إضافية طوال فترة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
حظر الفصل أثناء إجازة الوضع
تم حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.إجازة لرعاية الطفل:- منحت اللجنة العاملة في المنشآت التي تضم 50 عاملًا أو أكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها، على أن لا تحصل عليها أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، بشرط مرور عام على وجودها في المنشأة.
لايفوتك||
حق إنهاء العقد بسبب الزواج أو الحمل
- للعاملة الحق في إنهاء عقد العمل بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل بذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الزواج أو الحمل أو الوضع.
وعلى العاملة التي ترغب في إنهاء العقد للأسباب المبينة في الفقرة السابقة أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال.
مع مراعاة ألا يؤثر ذلك علي الحقوق المقررة لها وفقا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
كما يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام على الأقل، وعلي ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل تخفيض ساعات العمل قانون العمل الجدید ساعات العمل من تاریخ
إقرأ أيضاً:
بعد تخفيض الغرامة.. عقوبة الخطأ الطبي العادي والجسيم
ننشر عقوبة الخطأ الطبي العادي أو الخطأ الطبي الجسيم، بعد إقراره نهائيا بمجلس النواب الذي قرر تخفيض الغرامة بعد مقترح مقدم من الأغلبية البرلمانية.
وكان مجلس النواب، قد وافق على مشروع قانون المسؤولية الطبية نهائيا، خلال الجسة العامة اليوم الثلاثاء.
عقوبة الخطأ الطبيونصت المادة 27 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
عقوبة الخطأ الطبي الجسيموتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
في سياق متصل، استحدث البرلمان مادة جديدة تضاف إلى مشروع قانون المسئولية الطبية تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو تقدم بشكوى كذباً مع سوء القصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى".
وذلك لحماية مقدمي الخدمات الطبية من أيه بلاغات أو شكاوى كيدية قد تقدم ضدهم، لمواجهة أي متربص بالأطقم الطبية، بما يمكنهم من تقديم رسالتهم السامية على أكمل وجه، ولتكون رسالة طمئنة لجميع الأطقم الطبية المصرية.
ونص مشروع القانون أن للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
ويهدف مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.