عقدت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، اجتماعا موسعا في حضور الدكتور محمد عامر المشرف العام علي تراخيص المحال العامة بمحافظة القاهرة، والدكتورة هدي محمود مدير إدارة التفتيش المركزي بمديرية الطب البيطري بالقاهرة لمناقشة الموضوعات المشتركة.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة، إن الاجتماع يأتي ضمن خطة غرفة القاهرة التنموية لكافة القطاعات التي أعلنها أيمن العشري رئيس الغرفة خلال الاجتماع المجمع مع رؤساء وأعضاء الشعب التجارية الأخير، والذي طالب من خلاله جميع الشعب بعقد اجتماعات دورية لمناقشة المشاكل التي تواجه الأنشطة ووضع مقترحات الحلول المناسبة ورفعها في مذكرة رسمية له لمخاطبة الجهات المعنية.

وقال السيد، إن الهدف من الاجتماع هو التنسيق مع المحافظة والطب البيطري ومناقشة مشاكل منتسبي الشعبة وتبادل الآراء حول مقترحات الحلول المناسبة لها بما يحقق المصلحة العامة وانضباط السوق، خاصة فيما يتعلق بتجديد التراخيص لمجازر الدواجن لضبط هذه المنظومة على صعيد الإنتاج والسعر والجودة، وهذا يتطلب مزيدا من تسهيل الإجراءات ومزيدا أيضا من التعاون والتنسيق مع المحافظة والطلب البيطري، مشيدا بالحضور من ممثلي المحافظة والطب البيطري واستجابتهم للمشاركة في الاجتماع وأيضا منتسبي الشعبة من أجل وضع آليات لسبل التعاون خلال الفترة المقبلة.

واستعرض أعضاء مجلس إدارة ومنتسبي الشعبة آرائهم حول المشاكل التي تواجههم على صعيدي التراخيص والطب البيطري من أجل ضبط هذه المنظومة في الفترة القادمة في ظل أن قطاع الدواجن يمثل أهمية خاصة على المستويين الاقتصادي والمجتمعي.

من جانبهم أبدى ممثلي المحافظة والطب البيطري استعدادهم لزيادة التعاون بما يحقق المصلحة العامة وتقديم خدمات مجتمعية ترضي المواطنين وتحافظ على المستثمرين في هذا القطاع وأن هناك تسهيلات كبيرة لأصحاب قطاع الدواجن طبقا للقانون المنظم لهذا النشاط من خلال تسهيل تجديد التراخيص أو الطب البيطري.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: القاهرة غرفة القاهرة والطب البیطری

إقرأ أيضاً:

احذر مخالفة مرورية.. اعرف حالات سحب التراخيص أثناء السير أعلى المحاور

أقر قانون المرور الحالي في مواد حالات يتم من خلالها قيام ضابط المرور بعملية سحب رخص السائق بعد تحرير مخالفة مرورية فى حالة ارتكاب قائدى السيارات مخالفة لقواعد وآداب المرور منعا لوقوع حوادث الطرق، ويحق لضابط المرور أن يقوم بسحب رخص التسيير للسيارات وفقا لقانون المرور الحالى، ونرصد حالات سحب رخص السيارات حال المخالفة كالتالى:

- إذا ضبطت السيارة بدون لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور، ولو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى، ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات.

- قيادة السيارة قبل الإبلاغ عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.

- عدم الإبلاغ عن نقل الملكية وإتمام استيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صدوره السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون، وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون.

- عدم الإبلاغ عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون.

- مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة أو استعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25، 26 من القانون والمواد 231، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص.

- تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار باستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون.

- عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثين يوما على انتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص.

- تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ فى حالة رصد مخالفة مرورية لها.

- فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة.

- تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى.

- عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم استيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور.

- عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.

- فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر.

- لا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.

- إلغاء التراخيص من تاريخ ضبط السيارة بدون لوحات ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • اجتماع لمناقشة تطوير العمل في قطاع الأشغال بصنعاء
  • اللجنة الأمنية بتعز تبحث خطة الانتشار الأمني وتشديد الإجراءات لمكافحة الهجرة غير الشرعية
  • القمة العربية تبحث غداً الخطة المقترحة لإعادة إعمار غزة
  • بعد انهيار سقف.. إخلاء عقار بمصر القديمة من سكانه
  • صنعاء تبحث دعم اليونيسيف لخدمات الماء والكهرباء
  • الهيئة الإدارية بصنعاء تناقش الجوانب المتصلة بتنفيذ عدد من المشاريع
  • الصحة تبحث مع مركز الملك سلمان والصليب الأحمر الدولي سبل تعزيز التعاون
  • احذر مخالفة مرورية.. اعرف حالات سحب التراخيص أثناء السير أعلى المحاور
  • «الداخلية» تستحدث خدمة تجديد رخص القيادة بعدة مولات بالمحافظات
  • غرفة الصناعات النسيجية تناقش تحديات القطاع وتطالب الحكومة بحلول عاجلة