تقدم عدد من أعضاء مجلس الشوري البحريني بمقترح  يلغي  المادة (14) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، بشأن تنظيم أهلية المرأة المتزوجة لمزاولة التجارة.

وقال النواب : ان الاقتراح يتماشي مع السياسة التشريعية في مملكة البحرين، التي ساوت بين الرجل والمرأة في مزاولة التجارة دون تمييز، متسقا مع ما انتهجته بعض التشريعات المقارنة، ومنها التشريع الإماراتي في المرسوم بقانون الاتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية، الذي عدل بموجبه عن مسلكه التشريعي السابق بشأن أهلية مزاولة المرأة الأجنبية المتزوجة للتجارة، بإلغائه للقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية وتعديلاته والذي

وتنص المادة 21 من القانون 18 لسنة 1993 علي “ينظم أهلية المرأة المتزوجة لمزاولة التجارة قانون الدولة التي تنتمي إليها بجنسيتها مع مراعاة أحكام المادة (11) من قانون المعاملات المدنية، ويفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة أنها تزاولها بإذن زوجها، فإذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته للتجارة أو سحب إذنه السابق وجب قيد الاعتراض أو سحب الإذن في السجل التجاري ونشره في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية.

وتضيف المادة كذلك "ولا يكون للاعتراض أو سحب الإذن أثر إلا من تاريخ إتمام القيد في السجل التجاري والنشر كما لا يؤثر الاعتراض أو سحب الإذن في الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية”.

كما نصت المادة (21) من المرسوم بقانون الاتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية على أنه “مع مراعاة نص المادة (22) من هذا القانون، يسري في شأن احتراف المرأة الأجنبية للتجارة واكتسابها صفة التاجر، وما يترتب على ذلك من آثار، ذات الأحكام المقررة للمواطنة التي تحترف التجارة، بما في ذلك الأحكام المتعلقة باستقلال وانفصال الذمة المالية عن الزوج”.

وطالب الاقتراح  إلغاء المادة (14) من قانون التجارة، توافقا مع جاءت به أحكام المرسوم بقانون (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، على النحو الذي يعزز الأطر القانونية للتمكين الاقتصادي للمرأة، ويحفظ حقوقها، ومصالحها المالية، والتجارية، تزامنا مع الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده المملكة، وسعيا لتوفير بيئة آمنة، وجاذبة للاستثمار.

 

الخطوط الجوية البريطانية تلغي جميع رحلاتها إلى البحرين والكويت مصرف البحرين المركزي يخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البحرين السجل التجاري مجلس الشورى التجارة مزاولة التجارة قانون المعاملات أو سحب

إقرأ أيضاً:

المستشارة أمل عمار رئيسًا للمجلس القومي للمرأة لمدة 4 سنوات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

صدر قرار رئاسة جمهورية مصر العربية رقم 466 لسنة 2024، بتشكيل المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل محمود عطا عمار، رئيسية المجلس القومي للمرأة وأعضائه الـ 29 سيد/ة.

يذكر  أن القانون رقم 30 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة أكد تمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، واستقلاله فنيا وماليا وإداريا فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته الواسعة، لتحقيق أهدافه الرامية إلى تعزيز حقوق وحريات المرأة وتنميتها وحمايتها.

ووفقا للقانون يشكل المجلس من رئيس و29 عضوا، من الشخصيات العامة وذوى الخبرة والاهتمام بشئون المرأة وحقوقها وحرياتها والنشاط الاجتماعى وحقوق الإنسان أو من ذوی العطاء المتميز فى هذا المجال، ترشحهم الجهات والهيئات المعنية، ومنها مجلس النواب ، والمجالس القومية ، والمجلس الأعلى للجامعات ، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، والمجلس الأعلى للثقافة ، والنقابات المهنية ، ومنظمات المجتمع المدني . وتكون مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات قابلة للتجديد ، ولا يجوز تعيين أي عضو لأكثر من دورتين متتاليتين. 

يصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية، ويختار المجلس في أول اجتماع له نائبا للرئيس، وتحدد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.

462542915_545315688358639_7383293786594822017_n 462567707_894867959445594_778714495518165461_n

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل تعديلات قانون هيئة الشرطة وأهدافه
  • منها تخفيض ساعات العمل.. 3 ضمانات بقانون العمل الجديد تحفظ حق المرأة العاملة
  • الحكم في دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار
  • السبت.. الحكم في دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار
  • حالة قانونية.. هل يجوز الاستئناف على حكم الخلع؟
  • بعد موافقة "نقل البرلمان".. تفاصيل مشروع تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية وأهدافه
  • زوجة تطالب بحبس زوجها بعد شهور من عقد قرانهما.. إقرأ التفاصيل
  • ننشر مكتسبات المرأة العاملة بقانون العمل الجديد
  • المستشارة أمل عمار رئيسًا للمجلس القومي للمرأة لمدة 4 سنوات