متى يتم إلغاء تراخيص المؤسسات الصيدلية وفقًا لقانون مزاولة المهنة؟
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
حددَّ القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، الحالات التي يتم فيها إلغاء تراخيص المؤسسات الصيدلية، حيث نصت المادة (14) من القانون على أن تُلغى تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى الأحوال الآتية:
1- أذا لم يعمل بالترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه.
2- إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية.
3- إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر ( مالم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة إلى مكان آخر متى توافرت فيه الشروط الصحية المقررة ويؤشر بالإلغاء أو النقل على الترخيص وفي السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة العمومية.
ويجب على صاحب الترخيص الحصول مقدما على موافقة وزارة الصحة العمومية على كل تغيير يريد إجراءه في المؤسسة الصيدلية وعليه أن يقدم طلبا بذلك مصحوبا بوصف دقيق للتعديلات المطلوب إجراؤها ورسم هندسي لها، وعليه أن ينفذ كافة الاشتراطات المطلوبة التى تفرض عليه وفقا لأحكام المادة (11) ومتى تمت الاشتراطات المطلوبة تؤشر وزارة الصحة العمومية بإجراء التعديل على الترخيص السابق صرفه عن المؤسسة.
شروط إصدار التراخيص
نص القانون على أنه لايجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية، ويجب ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة.
و إذا آلت الرخصه إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأى طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت إليه مقترنا باسم الولي
أو الوصي أو القيم ويكون مسئولا عن كل ما يقع مخالف لأحكام هذا القانون.
ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت فى المؤسسة الاشتراطات الصحية التى يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية، وكذا الاشتراطات الخاصة التى تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن فى الترخيص فيها.
و يعتبر الترخيص لصاحب المؤسسة، فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر فى الطالب الشروط المقررة فى هذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المؤسسات الصيدلية مزاولة مهنة الصيدلة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
الصحة تغلق فروع عيادة متخصصة في التجميل والعلاج بالليزر لمخالفتها اشتراطات التراخيص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت وزارة الصحة والسكان، بإغلاق فروع عيادة جوفيا كلينك المتخصصة في الأمراض الجلدية والتجميل والعلاج بالليزر لمخالفتها الاشتراطات الصحية، ومعايير مكافحة العدوى، وذلك خلال حملة للعلاج الحر في محافظتي القاهرة والجيزة، بالتعاون مع مباحث التموين وهيئة الدواء.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تأتي بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على عيادات ومراكز علاج الأمراض الجلدية، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
وأضاف عبدالغفار أن العيادة بها عدة تخصصات تشمل الجلدية والعلاج الطبيعي والتغذية العلاجية وجلسات الليزر والتجميل، مشيراً أنه تم إغلاق فروع العيادة في المهندسين واكتوبر والمعادي والهرم وحدائق الأهرام ومدينة نصر.
ومن جانبه أشار الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للتراخيص والعلاج الحر، إلى أن المنشأة تعمل وتستقبل المرضى بدون ترخيص، وتحوى أجهزة ليزر بدون ترخيص، كما تبين عدم وجود أطباء أثناء المرور، والطبيب المتواجد تحت التكليف ولا يحمل مزاولة مهنة الجلدية.
وتابع زكي أنه بالمرور على المنشأة تبين عدم وجود غرفة للنفايات الطبية ولا التعقيم، بالإضافة إلى عدم وجود تعاقد للمنشأة بمختلف فروعها مع النفايات مما يؤدي للتخلص منها بطريقة غير آمنة، مضيفاً أنه تم إحراز كميات كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر والغير مسجلة بوزارة الصحة أو هيئة الدواء المصرية.
وقال زكي إنه تم تحرير محاضر حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور والتي تنوعت ما بين الإخلال بتطبيق سياسات مكافحة العدوى، وإدارة المنشآت بدون تراخيص، ووجود عمالة غير مؤهلة وغير حاصلة على تراخيص بمزاولة المهنة.
فيما ذكر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن المستندات المطلوبة لترخيص مراكز العلاج بالليزر تتضمن أصل شهادة صلاحية المركز الطبي، وجهاز ليزر معتمدين من المعهد القومي لعلوم الليزر، بجانب أصل شهادة إجازة استخدام أجهزة الليزر الطبية، وأصل ترخيص مزاولة مهنة حديث لمستخدم الجهاز، ولمدير المركز، بالإضافة إلى شهادة اجتياز دورة تدريبية في أمان الليزر من العهد القومي لعلوم الليزر.
ودعا المتحدث المواطنين إلى الاطلاع على ترخيص المركز، وترخيص مزاولة المهنة للقائمين عليه قبل البدء في إجراءات العلاج بالليزر، وذلك لضمان تلقيهم أفضل خدمة طبية.
IMG-20250130-WA0035 IMG-20250130-WA0032 IMG-20250130-WA0034