حظر قانون حماية الآثار، منح رخص للبناء في الموقع أو الأراضي الأثرية، كما يحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو في المنافع العامة الآثار أو الأراضى الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة.

 

وطبقا للقانون، لايجوز غرس أشجار بها أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ أتربة أو اسمدة أو رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التي يترتب عليها تغيير في هذه المواقع والأراضي،إلا بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها.

 

لايفوتك||

 

نقبوا عن الآثار داخل عقار بالمطرية.. محاكمة 3 متهمين اليوم وزير الآثار يبحث استخدام تقنية جوجل لرفع وعي المستخدمين بالوجهات السياحية في مصر

ويسرى حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها في الفقرة السابقة والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات في المناطق غير المأهولة أو لمسافة تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر فى غيرها من المناطق.


ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يتبين للهيئة بناء على الدراسات التي تجريها احتمال وجود آثار في باطنها، كما يسرى حكم هذه المادة على الأراضي الصحراوية وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها .

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون حماية الآثار الزراعة الاثار

إقرأ أيضاً:

استعرض بعربيته حركات خطر على المواطنين.. المتهم يواجه هذه العقوبة بالقانون

كشف الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة بأداء حركات إستعراضية وجلوس مستقليها "حديثى السن" خارج السيارة حال سيره بأحد الشوارع بالقاهرة، معرضاً حياتهم والمواطنين للخطر.

بالفحص تم ضبط السيارة وقائدها سائق خاص “يحمل جنسية إحدى الدول” مقيم بالجيزة وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعه بقصد الدعابة وذلك أثناء قيامه بتوصيل حفيد مالك السيارة وزملائه من المدرسة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي واقعة أخرى، كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، متضمناً قيام قائد سيارة بفتح باب السيارة وأداء حركات استعراضية حال سيره بأحد الطرق بالشرقية، معرضاً حياته والمواطنين للخطر. 

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها وقائدها، وتبين أنه صاحب محل، مقيم بدائرة مركز شرطة ههيا بالشرقية.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة حال سيره بموكب زفاف أحد أصدقائه منذ عام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

غرامة 1500 جنيه عقوبة عدم استخدام اللوحات المعدنية في قانون المرورغرامة 2000 جنيه مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ طبقا لقانون المرورغرامة 1500 جنيه عقوبة السير بالسيارة دون فرامل طبقا لقانون المروراحذر.. غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة بقانون المرورعقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر

ونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

وتنص المادة 361 مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.

مقالات مشابهة

  • ما المناطق التي استهدفها القصف الأميركي العنيف في صنعاء؟
  • العدو الصهيوني يقتحم المناطق الأثرية في بلدة يطا وبيت لحم لتأمين المستوطنين
  • سجن مشدد وغرامة 500 ألف جنيه.. عقوبات تهريب المهاجرين بالقانون
  • الأعلى للإعلام يناقش قرارات بفرض غرامات على عدد من المواقع والقنوات
  • استعرض بعربيته حركات خطر على المواطنين.. المتهم يواجه هذه العقوبة بالقانون
  • متى يعتبر عقد العمل غير محدد المدة بالقانون الجديد؟
  • هل يحق لصاحب العمل فصل الموظف بالقانون الجديد؟
  • الأزهر يناقش تسهيل زيارات الطلاب الوافدين إلى المعالم الأثرية
  • بالقانون.. حالتان يحظر فيهما محو الجزاءات التأديبية للموظفين
  • متحف قصر الأمير محمد على يستضيف الملتقى الدوري الثاني للمنافذ الأثرية