يتطلع الأشخاص إلى الاستمتاع بماء ساخن دافئ في أي وقت دون أن يثقل كاهلهم بفواتير الكهرباء المرتفعة، خاصة مع بداية انخفاض الحرارة وبدء فصل الشتاء، لذا يفتش المواطنون عن الطريقة المثلى لاستخدام السخان الكهربائي مع ترشيد الاستهلاك لتخفيض قيمة الفاتورة الشهرية.

تخفيض قيمة الاستهلاك الشهري

وكشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن عدد من النصائح التي يجب أن يستخدمها المشتركون عند شراء السخان الكهربائي، إضافة إلى خطوات التحكم في الاستهلاك بالمنازل لتخفيض قيمة فاتورة الاستهلاك الشهري.

3 نصائح مهمة عند شراء السخان الكهربائي

وحدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 3 نصائح يجب أن يستخدمها المشترك عند شرائه السخان الكهربائي وهي كالتالي:

- أن تكون سعة السخان مناسبة لاستخدام أفراد الأسرة.

- التأكد أن خزان السخان يكون معزولا جيدا، حتي يستطيع الاحتفاظ بدرجة حرارة المياه لأطول فترة ممكنة بعد الفصل.

- التأكد من وجود طبقة من الزجاج أو البورسلين داخل الخزان لحمايته من الصدأ.

خطوات التحكم في استهلاك السخان الكهربائي بالمنازل

وكشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن خطوات التحكم في استهلاك السخان الكهربائي بالمنازل كالتإلى

- يفضل ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية.

- عدم تشغيل السخان بصفة مستمرة طوال اليوم لأن الحرارة تفقد فتنخفض درجة الحرارة ويعاد التسخين مرة أخرى لأكثر من مرة.

- تفريغ مياه السخان من المكان المخصص لتغذية السخان بالمياه كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التي تعوق انتقال الحرارة مما يخفض كفاءة السخان وبالتالي يستهلك كهرباء أكثر.

- عند شراء سخان جديد، اشترى السخان عالي الكفاءة والموفر للكهرباء والمحتوى على ملصق كفاءة الطاقة «بطاقة كفاءة الطاقة».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: ترشيد استهلاك الكهرباء فاتورة الكهرباء مرفق الكهرباء حماية المستهلك السخان الكهربائي السخان الکهربائی

إقرأ أيضاً:

الحبس سنة عقوبة سرقة التيار الكهربائي لإقامة الأفراح في عيد الفطر المبارك

تنتشر ظاهرة إقامة الأفراح في مصر خلال الأعياد ، ومع حلول عيد الفطر المبارك يلجأ البعض إلى سرقة التيار الكهربائي ، لإقامة الأفراح في الشوارع ، إلا أن قانون الكهرباء واجه عقوبة سرقة التيار الكهربائي.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

مقالات مشابهة

  • «الكهرباء»: توفير 16 مليار جنيه نتيجة خفض استهلاك الوقود خلال الـ6 أشهر الأخيرة
  • تعرف على حالات التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي طبقا للقانون
  • انقطاع التيار الكهربائي في جزين
  • انقطاع التيار الكهربائي عن كامل محافظة السويداء ‏
  • الادخار الوطني بالمغرب يستقر في أكثر من 28 في المائة على وقع ارتفاع الاستهلاك
  • شاهد أحدث تصوير جوي لمشروع القطار الكهربائي السريع من أكتوبر لـ أسوان
  • مصرع مجند وإصابة 3 اخرين في حادث تصادم أتوبيس بسيارتين شرطة بطريق الجلالة بالسويس
  • تركيا تفرض قواعد جديدة لتخفيض فواتير الطاقة بنسبة 25%
  • الحبس سنة عقوبة سرقة التيار الكهربائي لإقامة الأفراح في عيد الفطر المبارك
  • روما يفوز علي ليتشي بهدف نظيف في الدوري الايطالي