لاحقت زوجة زوجها بدعوي طلاق -لسوء عشرته- واتهمته بإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها، وتهديدها والتعدي عليها ضرباً، وطالبت بالتمكين منفردة من مسكن الزوجية البالغ قيمته مليوني و800 ألف مؤكدة أنها من سددت أقساطه وفقاً للفواتير التي بحوزتها، لتؤكد الزوجة:" شهر بسمعتي، ودمر حياتي، وجعلني أنفق عليه طوال سنوات زواجنا السبعة".

وتابعت الأم لطفلين:" زوجي يريد أن يستولي علي مسكن الزوجية بحجة أنه مسجل باسمه - رغم من أنني من سددت المبالغ المالية المطلوبة لشرائه بشهادة صاحب العقار، وشهادة الشهود الذين حضروا تسجيل العقد، بسبب مرضي تلك الفترة وخضوعي لعملية جراحية، وتعذر تنفيذي الإجراءات الخاصة بتسجيله باسمي، بخلاف أن زوجي عاطل منذ 7 سنوات، وأنا من أتحمل نفقاته ونفقات طفلي التوأم".

وأكدت الزوجة:" حاولت كثيرا الطلاق منه ولكنه يهددني بحرماني من حضانة أطفالي، وفي آخر خلاف احتجزهم مما دفعني للرجوع له بعد وعود منه بالعمل وترك تلك التصرفات الجنونية، ولكنه للاسف خدعني كعادته، وجعل حياتي جحيما، وتعرض للإساءة علي يديه، بخلاف سبه وقذفه لي، مما دفعني للبحث عن الطلاق منه".

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" رفض رد ملكية المنزل لي، مما دفعني لملاحقته بدعوي قضائية لاسترداد الملكية، وفي نفس الوقت أقمت دعوي تمكين لحين الفصل في الدعوي الأولي،  ورفضت مشاركته لي منزل الزوجية خوفاً من عنفه".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية طلاق للهجر متجمد النفقات أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

هل يجوز الزواج من زوجة الابن بعد الطلاق؟.. عضو بـالفتوى الإلكترونية تجيب

أكدت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن هناك أحكام متعلقة بالتحريم بسبب المصاهرة، تعد جزءًا من قوانين الشريعة التي تحرص على حماية العلاقات الأسرية.

وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريح اليوم الأحد: "المحارم بسبب المصاهرة تشمل جميع من يرتبطون بالزواج، مثل والدي الزوج ووالدي الزوجة، والأبناء من الزوجين، سواء كان هؤلاء الأبناء من نفس الزوج أو من زواج آخر".

وأضافت: "التحريم هنا يكون دائمًا، أي أنه حتى في حالة الطلاق بين الزوجين، لا يجوز للوالد من جهة الزوج أو الزوجة أن يتزوج من حليلة الابن أو الابنة، وهذا يشمل أيضًا أبناء الزوج من زواج آخر. وهذا التحريم قائم 'على التابيد'، أي أنه مستمر وغير قابل للزوال بمجرد الطلاق".

وتابعت: "السبب في هذا التحريم هو علاقة المصاهرة التي تتشكل بالزواج، فكما تكون العلاقة بين الزوجين ذات حقوق وواجبات، فإن العلاقة مع الأقارب تكون محكومة أيضًا بآداب معينة لضمان الاستقرار الأسري".

كما أكدت أنه رغم هذا التحريم، فإن تعامل الزوجة مع والد زوجها أو مع أبناءه في حال عدم العيش معهم يجب أن يظل قائمًا على البر والصلة، موضحة: "حتى إذا لم يعيشوا معًا في نفس المنزل، فإن البر بالوالدين وأبناء الزوج يبقى واجبًا، ومن الجميل بين الزوجين أن يعين كل طرف الآخر على بر الوالدين".

وشددت الدكتورة إيمان أبو قورة، على أن هذه الأحكام الشرعية تهدف إلى الحفاظ على العلاقات الأسرية السليمة وضمان التوازن في التعامل مع كل طرف من الأطراف المرتبطة بالعلاقة الزوجية.

مقالات مشابهة

  • زوج يلاحق زوجته بالنشوز ويتهمها بهجر مسكن الزوجية وحرمانه من رؤية أطفاله
  • عملية التجميل السبب| زوجة ترفع دعوى خلع .. وهذا قرار محكمة الأسرة
  • بعد شهور قليلة من الزواج.. سيدة ترفع دعوى خلع لسبب غريب
  • إذا رفضت الزوجة تواجده.. عضو بـالعالمي للفتوى: على الزوج البحث عن مسكن لوالده
  • هل يجوز الزواج من زوجة الابن بعد الطلاق؟.. عضو بـالفتوى الإلكترونية تجيب
  • مناي أن أكون زوجة مثالية
  • اعرف حالات تمكين الزوجة منفردة من مسكن الحضانة منفردة
  • سيدة تلاحق زوجها بدعوى زيادة النفقة لـ 74 ألف جنيه بعد هجره مسكن الزوجية
  • زوج خائن ومخدرات في منزل الزوجية .. نيفين تلجأ للمحكمة بعد قصة حب عنيفة
  • طلقها غيابي وطالبته بأكثر من مليون جنيه نفقة متعة .. صرخة زوجة أمام محكمة الأسرة