كيف تعاملت الدولة مع جرائم الفعل الفاضح وخدش الحياء؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات خدش الحياة العام وذلك وفقا لقانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعٌدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، بشأن نشر أو صنع مطبوعات أو صور أو إعلانات من شأنها خدش الحياء العام، بالحبس.
ووفقا للمادة 178 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام.
ويشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنية (100 جنية)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنية (100 جنيه).
ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير القانون إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات الفعل الفاضح الحبس والغرامة السجن المشدد عقوبة السجن السجون العمومية معلومات قانونية خدش الحياء
إقرأ أيضاً:
المشدد لعامل وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في المخدرات بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد 7 سنوات لعامل وتغريمه غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار تجاره في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهم: "أحمد.ص.ج" ٣٩ سنة عامل في القضية رقم 35357 لسنة 2024 قسم ثاني شبرا الخيمة والمقيدة برقم 4560 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنه في يوم 16 / 12 / 2024 بدائرة قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة محافظة القليوبية، احرز جواهر مخدرة "هيروين - حشيش - ترامادول" وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
استطرد أمر الإحالة أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاح ناريًا غير مششخنا "فرد خرطوش" وذخيرتين (طلقتين مما تستخدم علي السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخص له بحيازته او إحرازه.
كما قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد 15 عام لثلاث سيدات لتعديهم علي فتاة داخل منزلها وإلقائها من شرفة منزلها مما تسببن في وفاتها بسبب خلافات سابقة بينهن بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين "عزة.ع.م" ٤٨ سنة - ربة منزل، و"میرفت.ي.س.م"، و"ایمان.س.م" في القضية رقم ١٦۸۲۹ لسنة ۲۰۲٤ قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٤٦١٠ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنهم في يوم ٢٠٢٤/٦/١١ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية ضربوا المجني عليها / نجلاء هاني سعيد محمود - عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي ذلك ولم يقصدوا من ذلك قتلًا ولكنه أفضي إلى موتها بأن توجهوا إليها عصبة علي اثر خلف سابق بينهم فتعدوا عليها جميعا بالضرب بالأيدي بمسكنها متسببين في سقوطها من شرفة منزلها مما احدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق التي أودت بحياتها.
استطرد أمر الإحالة أن المتهمين دخلوا بيتا مسكونًا من المجني عليها سالفة الذكر بقصد ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق وكان ذلك عن طريق كسر باب العين محل الواقعة حال كونهم ثلاثة أشخاص تمهيدًا لدخولهم وارتكابهم للجريمة محل الاتهام الأول.
اختتم أمر الإحالة أن المتهمين اتلفوا عمدًا أموالًا ثابت لا يمتلكوها وترتب علي ذلك الفعل ضررا ماليًا قيمتها أكثر من خمسون جنيهًا على النحو المبين بالتحقيقات.