يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات خدش الحياة العام وذلك وفقا لقانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعٌدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، بشأن نشر أو صنع  مطبوعات أو صور أو إعلانات من شأنها خدش الحياء العام، بالحبس.

 

ووفقا للمادة 178 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام.

 

ويشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنية (100 جنية)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنية (100 جنيه).

 

ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.

 

ويشير القانون إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العقوبات الفعل الفاضح الحبس والغرامة السجن المشدد عقوبة السجن السجون العمومية معلومات قانونية خدش الحياء

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 6 سنوات لعاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بكفر الشيخ

حكمت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ علي عاطل حضوريًا بمعاقبته بالسجن 6 سنوات، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط والسلاح الأبيض المضبوطين وألزمته المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة ، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، ومحمد عزمي أبوزيد، وعبدالرحمن محمد الشهاوي، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب، وذلك في القضية رقم 5964 جنايات قسم ثان  كفر الشيخ لسنة 2024 المقيدة برقم 3508 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار منير صالح، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ قد أحال" ا.ع.ن.ع"، عاطل يقيم بدائرة قسم ثان كفرالشيخ للمحاكمة الجنائية لأنه في يوم 17 نوفمبر 2024 بدائرة قسم ثان كفرالشيخ قد أحرز بقصد الإتجار مخدر الهيروين ، كما أحرز مطواه قرن غزال بقصد الدفاع عن تجارته.

وفي تحقيقات النيابة العامة قال النقيب مروان ابراهيم محمد عوض، معاون مباحث قسم ثان كفرالشيخ أنه نفاذا لإذن النيابة العامة تم ضبط المتهم بالطريق العام، وبتفتيشه عثر بحوزته على 86 لفافة هيروين مخدر مجهزة للبيع ومطواه قرن غزال، ومبلغ مالي 650 جنيه ، هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات المخدر بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة ذلك والسلاح الناري للدفاع عن تجارته، والتليفون المحمول للاتصال بزبائنه ، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة، وبتداول الجلسات أصدرت المحكمة حكمها السابق.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 13 سنة لمتهم بالاتجار فى الحشيش بسوهاج
  • هل تتجه سوريا لتجريم إنكار جرائم الأسد؟
  • السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بقتل نجله و3 أشهر لشقيق الضحية في الفيوم
  • مجلس النواب يُدين جرائم الجماعات التكفيرية في سوريا
  • السجن المشدد 6 سنوات لطالب وعامل بتهمة الاتجار فى الحشيش بسوهاج
  • السجن المشدد 11 سنة لمتهم بالاتجار فى المخدرات وإحراز سلاح آلى بسوهاج
  • خطفت رضيعة في الدقي.. خادمة تواجه الحبس 10 سنوات بالقانون
  • السجن المشدد 6 سنوات لعاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بكفر الشيخ
  • السجن المشدد 15 سنة لعامل قتل شخصا فى مشاجرة بينهما في سوهاج
  • الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الإخلال بحقوق أسر الشهداء أو التحايل عليها