بوابة الوفد:
2024-11-08@03:16:21 GMT

حكم صلاة النوافل جماعة وأنواعها.. الإفتاء توضح

تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT

قالت دار الإفتاء المصرية إن الجماعة سُنَّة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم اتفاقًا في صلاة النوافل المتعلقة بسبب أو وقت؛ كالكسوف والاستسقاء والتراويح، أمَّا ما عدا ذلك فهو محل خلاف بين العلماء، مؤكدة أن القَدْر المتفق عليه بين الفقهاء أنَّ صلاة النوافل جماعةً صحيحةٌ.

أنواع صلاة النوافل

أوضحت الإفتاء أن الصلاة المفروضة خمس صلوات في اليوم والليلة، وما زاد على ذلك فهو نَافِلَة، والنَّفْل معناه الزيادة والتطوع؛ وهو ما يفعله الإنسان مما لا يجب عليه "لسان العرب" لابن منظور (1/ 672، ط.

دار صادر)، وهو بهذا المعنى اللغوي في عُرْف الفقهاء.

ونوافل الصلاة نوعان:
الأول: نوافل معينة، وهي التي تتعلق بسببٍ؛ كصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء وغيرها، أو تتعلق بوقتٍ؛ كصلاة السنن الرواتب والضحى وصلاة التهجد وغير ذلك.
والثاني: نوافل مطلقة، وهي التي لا تتعلق بسببٍ ولا وقتٍ؛ "روضة الطالبين" للإمام النووي (1/335، 337، ط. المكتب الإسلامي)، و"المغني" لابن قدامة (2/92-93، ط. مكتبة القاهرة.

حكم صلاة النوافل جماعة عند الفقهاء

أضافت الإفتاء أن جمهور الفقهاء اتفقوا على سُنِّيَّة الجماعة في صلاة العيد والكسوف والاستسقاء والتراويح، واختَلَفوا فِيمَا عدا ذلك من النَّوافل.

فذهب فقهاء الحنفية والمالكية إلى أَنَّ الأصل فيها الانفراد والإخفاء، وأنَّه تُكْرَه الجماعة في النوافل إذا كانت على سبيل النداء إليها وكان عدد المصلين كبيرًا؛ قال السرخسي في "المبسوط" (2/ 144، ط. دار المعرفة): [ولنا أَنَّ الأصل في النوافل الإخفاء، فيجب صيانتها عن الاشتهار ما أمكن ... بخلاف الفرائض؛ لأنَّ مبناها على الإعلان والإشهار] اهـ.

وقال الطحطاوي في "حاشيته على مراقي الفلاح" (ص: 286، ط. دار الكتب العلمية): [إِلَّا في التراويح فإنَّ الجماعة فيها سنة كفاية، ووتر رمضان فإنَّها فيه مُستَحبَّة، وأمَّا وتر غيره وتطوعه فمكروهة فيهما على سبيل التداعي] اهـ.

وقال الشيخ الدردير في "الشرح الصغير" (1/ 414، ط. دار المعارف): [كُرِه (جمع كثير لنفْلٍ): أي: صلاته في جماعة كثيرة في غير التراويح، ولو بمكان غير مشهور؛ لأنَّ شأن النَّفْل الانفراد به (أو) صلاته في جماعة قليلة (بمكانٍ مشتهرٍ) بين النَّاس (وإلَّا) تكن الجماعة كثيرة -بل قليلة كالاثنين والثلاثة- ولم يكن المكان مشتهرًا (فلا) يُكره] اهـ.

وقالت الإفتاء إن المالكية كرهوا بالاجتماع صلاة النافلة في مكانٍ مشهورٍ ولو كان العدد قَلِيلًا؛ قال الخرشي في "شرحه على المختصر" (2/ 11، ط. دار الفكر): [يُكْرَه اجتماع الجمع الكثير في النافلة؛ خشيةَ الرياء، ولو في مسجده عليه الصلاة والسلام، وهذا في غير التراويح والعيدين والاستسقاء والكسوف، وكذلك يُكْرَه اجتماع الجمع القليل كالثلاثة لكن بمكان مشتهر] اهـ.

وذَهَب فقهاء الشافعية والحنابلة إلى جواز صلاة النافلة في جماعةٍ بلا كراهةٍ؛ قال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (1/ 340، ط. المكتب الإسلامي): [وأَمَّا النوافل، فقد سَبَق في باب صلاة التطوع ما يُشْرَع فيه الجماعة منها، وما لا يُشْرَع، ومعنى قولهم: لا يُشْرَع، لا تستحب فلو صُلِّيَ هذا النوع جماعة جاز، ولا يقال مكروه، فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على ذلك] اهـ.
الأدلة على جواز صلاة النوافل جماعة

استُدِلَّ على جواز صلاة النوافل في جماعة بأَنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فَعَل الأمرين كِلَيهِما -أي: صلاة التطوع جماعة ومنفردًا-، وكان أكثَر تطوعه منفردًا، وصلَّى بأنس وجدَّتِه واليتيم؛ فقد روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ جدَّته مليكة رضي الله عنها دعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لطعام صنعته، فأكل منه، ثم قال: «قُومُوا فَأُصَلِّيَ لَكُمْ». قال أنس بن مالك: فقمت إلى حصير لنا قد اسْوَدَّ من طول ما لبِس فنَضَحتُه بماءٍ، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين، ثم انصرف.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: صلاة النوافل صلاة النوافل المطلقة صلى الله علیه وآله وسلم فی جماعة

إقرأ أيضاً:

حكم الأضحية عن الميت.. الإفتاء توضح

قالت دار الإفتاء أن الأضحية عن الميت مشروعة، وتكون في مال القائم بها على سبيل الاستحباب والتبرع لا الوجوب، لكن إذا أوصى الميت بالتضحية في حياته أو كان نذر وأوصى بالوفاء به بعد موته، فإنه يدخل حينئذٍ في ثلث الوصايا واجبة الأداء، ويلزم ورثته حينئذٍ الوفاء به في حدود هذا الثلث، وما زاد عليه لا ينفذ إلا في حقِّ من أجازه، أما إذا لم يكن قد أوصى به، فإنه لا يلزمهم الوفاء به، لكن يستحب لهم أن يتبرعوا بذلك عنه؛ وفاءً للمورِّث.

بيان حكم الأضحية والترغيب فيها

وأوضحت الإفتاء أن الأضحية شعيرة من شعائر الدِّين، وهي سنة مؤكدة؛ فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأَمَر بها ورَغَّب فيها أصحابه؛ فعن أنس رضي الله عنه أنه قال: «ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا» متفق عليه.

وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا، وَأَظْلَافِهَا، وَأَشْعَارِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» أخرجه ابن ماجه -واللفظ له- والترمذي والبيهقي في "السنن".

حكم الأضحية عن الميت
واضافت الإفتاء، قائلة: التضحية عن الميت مشروعة عند أكثر أهل العلم من حيث الأصل؛ لأنها نوع من الصدقة، والصدقة عن الميت جائزة بلا خلاف، وهو في حاجة إلى الأجر والثواب؛ لما ورد عَنْ حَنَشٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ. فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَوْصَانِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ، فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ» أخرجه أبو داود -واللفظ له- والترمذي والبيهقي في "السنن"، وقال البيهقي عقبه: [وهو إن ثبت يدل على جواز التضحية عمن خرج من دار الدنيا من المسلمين] اهـ.

وقال العلامة ابن مَلَك الحنفي في "شرح مصابيح السنة" (2/ 266، ط. إدارة الثقافة الإسلامية): [يدل على أن التضحية تجوز عمَّن مات] اهـ.

وما ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أُتِيَ بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ عَظِيمَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ، فَأَضْجَعَ أَحَدَهُمَا، وَقَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ»، ثُمَّ أَضْجَعَ الْآخَرَ، فَقَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ مَنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لِي بِالْبَلَاغِ» أخرجه أبو يعلى في "مسنده" -واللفظ له- وابن ماجه وأبو داود والبيهقي في "سننهم"، والطبراني في "المعجم الكبير"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.

أقوال فقهاء المذاهب الفقهية في هذه المسألة

- القول بجواز التضحية عن الميت تطوعًا -من غير وصيةٍ أو نذرٍ أو وقفٍ- هو مذهب الجمهور من الحنفية والحنابلة، وإليه ذهب الإمام أبو الحسن العبادي والإمام النووي والخطيب الشربيني وغيرهم من الشافعية، كما عدَّها البعض أفضل من الصدقة له.
-  أجاز التضحية عن الميت بعض المالكية مع الكراهة، ومحل الكراهة عندهم هو خوف الرياء والمباهاة بذلك؛ فإذا احترز عن المباهاة والمفاخرة، جازت التضحية بدون كراهة.

مقالات مشابهة

  • حكم الكلام في المرحاض أثناء قضاء الحاجة.. الإفتاء توضح
  • صحة مقولة "كذب المنجمون ولو صدقوا" الإفتاء توضح
  • مخططات جماعة الإخوان الإرهابية لاستهداف وتشويه المؤسسات الدينية في مصر
  • حكم بيع الأدوية المخدرة بالصيدليات.. الإفتاء توضح
  • حكم عمل العقيقة في غير بلد العاق.. الإفتاء توضح
  • حكم تغيير الاسم إلى أحسن منه.. الإفتاء توضح
  • حكم صلاة الجماعة في مكان غير المسجد
  • حكم الأضحية عن الميت.. الإفتاء توضح
  • حكم التسمية بـ طه وياسين .. الإفتاء توضح