أكد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الخميس، إنه لن يستقيل إذا أمره الرئيس المنتخب دونالد ترامب بذلك.

جاء ذلك ردا علي سؤاله في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع السياسات لبنك المركزي، عما إذا كان سيستقيل إذا طُلب منه ذلك.


وفي وقت سابق ، اشارت شبكة سي.إن.إن الي تصريحات مستشار كبير لدونالد ترامب أن الرئيس الأميركي المنتخب سيسمح على الأرجح لجيروم باول باستكمال فترة رئاسته لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

 وكان الفيدرالي الأميركي، قرر اليوم خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية كما كان متوقعا على نطاق واسع للتراوح بين 4.50 بالمئة و4.75 بالمئة.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

الإجراءات الجنائية يقر حق التعويض عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة .. ما هي؟

يناقش مجلس النواب ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المادة (523)، التي تحدد الحالات التي يستحق فيها المتهم تعويضًا عن الحبس الاحتياطي أو تنفيذ عقوبة سالبة للحرية أُلغي حكمها لاحقًا.

حالات استحقاق التعويض

بحسب المادة، يستحق التعويض كل من تعرض للحبس الاحتياطي في الحالات التالية:

1. إذا كانت التهمة الموجهة إليه معاقبًا عليها بالغرامة فقط، أو جنحة تستوجب الحبس أقل من سنة، وكان له محل إقامة ثابت ومعلوم داخل مصر.


2. إذا صدر أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، بسبب عدم صحة الواقعة.


3. إذا صدر حكم نهائي بالبراءة، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو أنها غير صحيحة، أو لأسباب أخرى غير متعلقة بحالات البطلان أو التشكك في الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسئولية.

تعويض لمن نفذ عقوبة ثم أُلغي الحكم

تنص المادة أيضًا على أنه يحق لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي قضى بسجنه، الحصول على تعويض وفقًا لنفس الضوابط.

سقوط العقوبة بعد 20 عامًا في الجنايات و30 للإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةقانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشة

تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويضات المستحقة وفقًا لهذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد أمضى فترة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة في قضية أخرى تساوي أو تزيد على مدة الحبس التي يطالب بتعويض عنها.

حالات الحبس الاحتياطي

ونصت المادة (112) إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:

1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

2 - الخشية من هروب المتهم.

3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

4-توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.

المادة (113): يجوز  لعضو النيابة العامة في الاحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون، وكذلك في الجنح الاخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:

1 - إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة

مقالات مشابهة

  • عاجل| الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعلن إقالة رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال تشارلز براون
  • ترامب يهدد بقطع التمويل الفيدرالي عن ولاية أمريكية لعدم امتثالها لأمر حول المتحولين جنسيا
  • اجتماع بين رئيس الجمهورية ووفد من الكونغرس الأميركي
  • ماسك: ندرس إجراء تدقيق يتعلق بالبنك المركزي الأميركي
  • مجلس الشيوخ الأميركي يقر تعيين باتل مديرا لمكتب التحقيقات الفيدرالي
  • الإجراءات الجنائية يقر حق التعويض عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة .. ما هي؟
  • زيلينسكي يعلّق على لقائه مع مبعوث الرئيس الأميركي
  • الرئيس عون لمستشار الأمن القومي الأميركي: من الضروري انهاء الاحتلال الإسرائيلي في النقاط المتبقية
  • الرئيس الإماراتي يبلغ وزير الخارجية الأميركي رفض الإمارات لتهجير الفلسطينيين
  • الرئيس السيسي يصل مقر رئاسة الحكومة الإسبانية للقاء رئيس الوزراء بيدرو سانشيز