استنكر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجامعة الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، قيام الكنيست الإسرائيلي بتمرير قوانين تتيح ترحيل عائلات منفذي العمليات الفلسطينيين واحتجاز الأطفال، مؤكداً أن هذه القوانين تأتي في سياق متصل من الانتهاكات التي تمارسها سلطة احتلال غير شرعية وفقاً للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

وأكد أن التصرفات الإسرائيلية تستند في الأساس إلى احتلال غير شرعي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الذي وصف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بغير المشروع، مضيفاً أن هذا الوضع غير القانوني يجعل كافة الإجراءات والقوانين التي تسنها إسرائيل باطلة من الناحية القانونية الدولية.

وأشار الخبير الدولي، إلى أن هذه القوانين العنصرية تعكس نهجاً ممنهجاً للاحتلال في انتهاك حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني، مؤكداً أن قانون ترحيل العائلات الفلسطينية إلى غزة لمدة تتراوح ما بين 7 إلى 20 عاماً يشكل انتهاكاً صارخاً للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر العقوبات الجماعية وجميع تدابير التهديد والإرهاب، موضحاً أن الاتفاقية تنص بوضوح على عدم جواز فرض عقوبات على الأشخاص المحميين عن مخالفات لم يقترفوها، وهو مبدأ متجذر في المنظومتين القانونيتين الدولية والمحلية، وتؤكده كافة الدساتير.

ولفت إلى أن قانون احتجاز الأطفال يمثل انتهاكاً جسيماً لحقوق الطفل المكفولة في المواثيق الدولية، مشيراً إلى أن المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل تحظر صراحة احتجاز الأطفال تعسفياً، لافتاً إلي أن هذه الممارسات تتعارض مع المعايير الدولية لعدالة الأحداث وحقوق الطفل.

وحذر الخبير القانوني من أن هذه القوانين العنصرية تشكل جرائم حرب وفقاً للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً أن استهداف الأطفال وترحيل العائلات قسراً يمكن أن يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وفقاً للمادة 7 من النظام الأساسي.

كما شدد مهران على أن قوة الاحتلال ملزمة بموجب القانون الدولي بحماية السكان المدنيين وليس إصدار قوانين تنتهك حقوقهم الأساسية، موضحاً أن استمرار هذه الممارسات يؤكد ضرورة تفعيل آليات المساءلة الدولية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وفي هذا الصدد أشار عضو الجمعيتين الأمريكية والاوروبية للقانون الدولي إلى أن الصمت الدولي على هذه الانتهاكات يشجع إسرائيل على الاستمرار في سياساتها العنصرية، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم، ليس فقط تجاه القوانين الجديدة، بل تجاه الاحتلال غير الشرعي في حد ذاته، وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية رادعة.

وأكد مهران أن رأي محكمة العدل الدولية يشكل سابقة قانونية مهمة يمكن البناء عليها في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، مشدداً على ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية وفرض عقوبات على إسرائيل لردعها عن الاستمرار في انتهاكاتها.

ودعا أستاذ القانون الدولي المنظمات الدولية والإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية الشعب الفلسطيني من هذه الممارسات العنصرية، مناشدا المجتمع الدولي بشكل عام الالتزام بمسؤولياته الدولية ووقف هذه الانتهاكات الجسيمة وضمان احترام القانون الدولي.

كما طالب بتفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، والتي اعتبرها متراخية حتي الآن عن دورها، مؤكدا على أن استمرار الاحتلال وممارساته العنصرية يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإسكندرية انتهاك صارخ للقانون الدولي قوانين العنصرية الأمريكية والأوروبية قواعد القانون الدولي محكمة العدل الدولي القانون الدولی أن هذه إلى أن

إقرأ أيضاً:

ضوابط قانونية هامة لمواجهة جرائم الإنترنت خارج مصر

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات التي وضعها القانون لمكافحة جرائم الإنترنت الواقعة خارج مصر، وفقا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي وضع ضوابط جديدة لمكافحة جرائم الإنترنت الواقعة خارج مصر فيما يلي:

 استحدث قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي أقره مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول، عددا ‏من العقوبات لكل أشكال الجرائم التي تتم عبر الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات.‏

ضوابط مواجهة جرائم الانترنت 


ونصت المادة 3 من القانون على مع عدم الإخلال بأحكام الباب الأول من الكتاب الأول من قانون العقوبات، تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها من هذا القانون، متى كان الفعل معاقبًا عليه فى الدولة التى وقع فيها تحت أي وصف قانونى، وذلك فى أى من الأحوال الآتية: 


1-إذا ارتكبت الجريمة على متن أى وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى, وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.


2- إذا كان المجنى عليهم أو أحدهم مصريًا.

3- إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى جمهورية مصر العربية.

4- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة، تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.

5-إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من موطنى جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها أو بأى من مصالحها, فى الداخل أو الخارج.


6-إذا وُجد مرتكب جريمة فى جمهورية مصر العربية، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.

عقوبة تلفيق منشورات مسيئة 


استحداث القانون عقوبة لمن يقوم بتلفيق أي منشورات أو صور تهدف إلى الإساءة ‏لسمعة الغير.‏

ونص القانون على الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ ‏ألف جنيه ولا تزيد على ٣٠٠ ألف جنيه، لمن يستخدم برنامجا معلوماتيا في معالجة معطيات شخصية ‏للغير وربطها بأعمال منافية للآداب.‏

وجاء نص المادة (26) من قانون مكافحة جرائم الإنترنت، كالتالي:‏

‏«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا ‏تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية ‏في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها ‏المساس باعتباره أو شرفه».

مقالات مشابهة

  • حصاد جلسات النواب| إقرار 3 قوانين وثلاثة قرارات جمهورية باتفاقيات دولية (تفاصيل)
  • مدير مديرية الأمن العام في محافظة اللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي: يُعتبر نجيب من المتورطين بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطات لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات تجاه الشعب السوري وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة
  • قوانين «الاحتلال الإسرائيلي» تعرقل عملية إعادة إعمار قطاع غزة
  • ضوابط قانونية هامة لمواجهة جرائم الإنترنت خارج مصر
  • تركيا: حظر اسرائيل لأنشطة الاونروا انتهاك صريح للقانون الدولي
  • 1385جريمة وانتهاك للاحتلال بالمحافظات الجنوبية خلال ٢٠٢٤م
  • «الخارجية الفلسطينية»: لا يمكن شطب أو الاستغناء عن «الأونروا» وفقا للقانون الدولي
  • الكنيست يوافق على مشروع قانون يسمح للإسرائيليين بشراء أراضٍ بالضفة
  • إعلام الأسرى: استشهاد أسيرين من غزة في سجون الاحتلال نتيجة الانتهاكات الممنهجة
  • حكومة الاحتلال الإسرائيلي على صفيح ساخن.. شاس يتراجع وسموتريتش يهدد بحل الكنيست