تقدم الدكتور صبرة القاسمي، الخبير القانوني، والمحامي الحقوقي، ببلاغ للنائب العام المستشار محمد شوقي، ضد كل من: عدلي القيعي، وإبراهيم المنسي، مقدما برنامج «ملك وكتابة» المذاع على قناة الأهلي، وكذلك ضد رئيس قناة الأهلي الرياضية.

واتهم «القاسمي» في البلاغ الذي حمل 979573 لسنة 2024 م، عرائض النائب العام، عدلي القيعي وإبراهيم المنيسي بالسب والقذف عبر وسيلة إعلامية هي «قناة الأهلي» في حق الحكم الشهير محمد عادل، ولجنة حكام مباراة الأهلي والبنك الأهلي ولجنة حكام الفار، إضافة للرمي في الشرف والأعراض بشكل علني، والإيحاءات الخادشة للحياء، واتهام ربات الصون والعفاف المحصنات المؤمنات المصونات العفيفات في شرفهن وهدم الأسرة المصرية.

وقال «القاسمي» في بلاغه: إن عدلي القيعي، وإبراهيم المنيسي، مقدما برنامج ملك وكتابة على قناة الأهلي، قالا على هامش أزمة التسريب الصوتي للحكم المصري الشهير محمد عادل، ولجنة الحكام بالفار، في مباراة النادي الزمالك ونادي البنك الأهلي، حيث قال الأول نصًا في الحلقة المذاعة يوم الاثنين 4 نوفمبر 2024 م متحدثًا عن الحكم الشهير وحكام المباراة ولجنة الفار: "المشكلة إن مين سرب التسجيل الصوتي لمحمد عادل وحكم تقنية الفيديو، عامل زي اللي دخل على مراته لقى معاها واحد فقالها مين ده، قامت قالت له انت جاي بدري ليه، قالها بقولك مين ده يا مجرمة قالتله متغيرش الموضوع".

وأضاف « القاسمي» أن قناة الأهلي قناة تتابعها الأسرة المصرية كلها بفئاتها كبار السن والأطفال والشباب والشبيبة، لأنها من أهم القنوات الرياضية في مصر والعالم العربي والتي تعتبر نافذة رياضية هامة للصغير والكبير، كما أن الألفاظ الصادرة من السيد عدلي القيعي، التي وافقه عليها وأيدها إبراهيم المنيسي خلال الحلقة، تدخل في في باب السب والقذف في حق الحكم الشهير وحكام المباراة وحكام لجنة الفار، وتدخل في باب خدش الحياء ورمي المحسنات المؤمنات القابعات في بيوتهن، ولا علاقة لهن بأي حدث رياضي أو غير رياضي، فضلًا عن إدخال الحياة الزوجية الخاصة في المسائل الرياضية بشكل مهين وبشكل فيه رمي صريح في الشرف والعفة، الأمر الذي يناهض التعاليم الدينية والقيم الأخلاقية والوطنية للمجتمع المصري والأسرة المصرية.

وطالب «القاسمي» في بلاغه التكرم بفتح تحقيق مع عدلي القيعي وإبراهيم المنيسي ورئيس قناة الأهلي واتخاذ اللازم قانونًا مستندًا في ذلك إلى المواد 303 و36 و307 و308 من القانون رقم 58 لسنة 1937 المعدلين، والمواد 166 مكرر من قانون العقوبات والمواد 70 و76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، والمواد 1 و14 و 10 و15 من قانون 10 لسنة 1961، والمادة 169 مكرر من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمادة 306 مكررًا "أ" من قانون العقوبات، تعاقب بالحبس والغرامة وبالعقوبتين معًا كل من مارس السب والقذف سواء بشكل معلن أو غير معلن أو عبر وسيلة إعلامية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي والوسائل الإليكترونية، وتعاقب كل من حرض ودعا ونشر وساعد على نشر الفسق والفجور وخدش الحياء ومخالفة الأخلاق، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو عبر أي وسيلة نشر ورقية أو إليكترونية أو فضائية.

اقرأ أيضاًإصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بين أتوبيس وميكروباص بشبرا الخيمة

بعد وفاة توأمين حديثي الولادة.. النيابة الإدارية تحقق و تستدعي مدير العلاج الحر بأسيوط

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: إبراهيم المنيسي عدلی القیعی قناة الأهلی من قانون

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يصدر قواعد وإجراءات مد العمل في المدارس والمعاهد الأزهرية

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 12 (تابع)، الصادر في 20 مارس سنة 2025، قرار رئيس الوزراء، رقم 952 لسنة 2025، بشأن قواعد وإجراءات مد الخدمة لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم.

القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور  وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛ وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقـم 148 لسنة 2019.

القانون رقم 15 لسنة 2024 

جاء القرار بعد الاطلاع أيضا على القانون رقم 15 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديل بعض أحكام القانون 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليميـة ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف.

كما جاء القرار بعد الاطلاع أيضا على اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المضاف بمقتضى القانون رقم 155 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017؛ وعلى ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ وبناءً على ما أرتاه مجلس الدولة؛ وبعد مو افقة مجلس الوزراء.

المادة الأولى:

يجوز مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس في المدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي في كل إدارة تعليمية.

وتعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل دوري قائمة بتلك التخصصات، يتم الإعلان عنها في الموقع الرسمي للوزارة.

ويقدم طلب المد من عضو هيئة التعليم إلى الإدارة التعليمية المختصة خلال السنة السابقة على التاريخ المقرر لبلوغه سن الشيخوخة بما لا يقل عن ستة أشهر من التاريخ المقرر لبلوغه هذه السن مصحوبًا بالمستندات الآتية:

- شهادة من الإدارة التعليمية التابع لها تفيد قيامه بالتدريس بإحدى المدارس لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال العشر سنوات السابقة على تقديم الطلب.

- شهادة من رة التعليمية التابع لها تفيد حصوله على تقرير سنوي "كفء" لأخر ثلاث سنوات السابقة على تقديم الطلب.

- شهادة من القومسيون الطبي المختص تفيد قدرته الصحية على مواصلة العمل وخلوه من المواد المخدرة بغير مسوغ طبي يجيزه.

قواعد مد خدمة العاملين في المعاهد الأزهرية

كما نشرت الجريدة الرسمية في العدد 12 "تابع"، الصادر في 20 مارس سنة 2025، قرار رئيس الوزراء، رقم 953 لسنة 2025، بشأن قواعد وإجراءات مد الخدمة لشاغلي وظائف هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس في المعاهد الأزهرية.

المادة الأولى:

يجوز مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس في المعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي في كل منطقة أزهرية.

ويعد الأزهر الشريف بشكل دوري قائمة بتلك التخصصات، يتم الإعلان عنها في موقعه الرسمي.

ويقدم طلب المد من عضو هيئة التعليم إلى المناطق الأزهرية المختصة خلال السنة السابقة على التاريخ المقرر لبلوغه سن الشيخوخة بما لا يقل عن ستة أشهر من التاريخ المقرر لبلوغه هذه السن، مصحوبا بالمستندات الآتية:

- شهادة من جهة عمله تفيد قيامه بالتدريس بالمعاهد الأزهرية لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال العشر سنوات السابقة على تقديم الطلب.

- شهادة من جهة عمله تفيد حصوله على تقرير سنوي "كفء" لآخر ثلاث سنوات سابقة على تقديم سنوات سابقة على تقديم الطلب.

- شهادة من القومسيون الطبي المختص تفيد قدرته الصحية على مواصلة العمل، وخلوه من المواد المخدرة بغير مسوغ طبي يجيزه.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلف بسرعة التعامل ومواجهة مشكلة نقص المعلمين، كما وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون مد الخدمة للمعلمين.

مقالات مشابهة

  • قرارات حكومية أبرزها قانون للعقوبات يتيح استبدال الأحكام
  • بلاغ للنائب العام بإغلاق منصة «1XBET » للمراهنات الإلكترونية بمصر
  • 150 ضابطًا منذ بداية العام.. مليشيا الحوثي تشيع دفعة جديدة تضم 7 قيادات ميدانية (أسماء)
  • مستشفى قنا العام تقيم أطول مائدة إفطار جماعي للعاملين والأطقم الطبية بحضور قيادات الصحة
  • رئيس الوزراء يصدر قواعد وإجراءات مد العمل في المدارس والمعاهد الأزهرية
  • رئيس مدينة كرداسة يتهم شخصا بالإساءة إليه عبر فيسبوك
  • مسلسل درامي يثير أزمة في مصر وبلاغ للنائب العام لوقفه وحذف مشاهده
  • استشاري الشارقة يجيز مشروعي قانونين
  • عبد الغفار: فحص المقبلين على الزواج مبادرة للحفاظ على الصحة العامة للأسرة المصرية
  • تعديلات جديدة.. 10 آلاف جنيه رسوم وضع إعلانات على السيارات