نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط حصول العاملين بالقطاع الخاص على الإجازة المرضية، وفقًا لما نصت عليه المادة (54) من القانون بأنه: للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويض الأجر وفقًا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.

 

كما نصت المادة على أنه للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تنطبق عليها أحكام المادتين (1) و(8) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات، يقضي في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل، ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره، ثم ثلاثة أشهر دون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة إمكانية شفائه.

 

ويجوز للعامل الاستفادة من إجازته السنوية المُجمدة بالإضافة إلى الإجازة المرضية المستحقة له، كما يجوز له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد يسمح بذلك.

 

ولا يحدد القانون عدد أيام الإجازة المسموح بها في حالة المرض، وتحدد الجهة الطبية المختصة عدد أيام الإجازة المرضية التي يستحقها العامل الذي يثبت مرضه حسب كل حالة.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: ضوابط الحصول على الإجازة المرضية العاملين بالقطاع الخاص الإجازة المرضية المنشات الصناعية الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

العقد ينتهي بإنجاز العمل.. ما ضوابط تجديده؟

أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.

برلماني: التحرك العربي المشترك ضروري لضمان حقوق الشعب الفلسطينينواب البرلمان: الانضباط المالي وزيادة الإنفاق الاجتماعي يعززان الاستقرار الاقتصاديبرلمانية: ترشيد الإنفاق الحكومي ضرورة لتعزيز الاستقرار الماليبرلماني: زيادة الإنفاق على التعليم استثمار في مستقبل مصر

ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.

ضوابط  إنهاء عقد العامل

ووضعت مادة (154) ضوابط  إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات دون تعويض بمشروع قانون العمل.

ونصت مادة (154) على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.

فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.

ضوابط  إنهاء عقد العامل

فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.

ونصت مادة (155) أنه إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.

فإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدًا منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.

فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.

مقالات مشابهة

  • القانون يحدد شروط الحصول على الرخصة الذهبية.. تعرف عليها
  • بعد عيد الفطر .. الإجازات الرسمية المتبقية فى عام 2025
  • رئيس مصر العليا للكهرباء يتابع سير العمل بقطاع سوهاج.. ويوجه بصرف مكافأة للعاملين
  • اعرف رصيد الإجازات السنوية خلال مدة خدمتك.. حقك في شغلك مش هيضيع
  • تزامنًا مع اقتراب عيد الفطر.. تفاصيل مهمة عن حقوق الموظفين في الإجازات
  • العقد ينتهي بإنجاز العمل.. ما ضوابط تجديده؟
  • تحديد ضوابط الإجازات لشاغلي الوظائف التعليمية.. تعرف عليها
  • عاجل | تحديد ضوابط الإجازات لشاغلي الوظائف التعليمية.. تعرف عليها
  • الإجازة كام يوم؟ .. موعد عيد الفطر المبارك 2025
  • ضوابط عمل عربات الطعام المتنقلة وفقًا لقانون المشروعات الصغيرة