نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط حصول العاملين بالقطاع الخاص على الإجازة المرضية، وفقًا لما نصت عليه المادة (54) من القانون بأنه: للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويض الأجر وفقًا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.

 

كما نصت المادة على أنه للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تنطبق عليها أحكام المادتين (1) و(8) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات، يقضي في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل، ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره، ثم ثلاثة أشهر دون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة إمكانية شفائه.

 

ويجوز للعامل الاستفادة من إجازته السنوية المُجمدة بالإضافة إلى الإجازة المرضية المستحقة له، كما يجوز له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد يسمح بذلك.

 

ولا يحدد القانون عدد أيام الإجازة المسموح بها في حالة المرض، وتحدد الجهة الطبية المختصة عدد أيام الإجازة المرضية التي يستحقها العامل الذي يثبت مرضه حسب كل حالة.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: ضوابط الحصول على الإجازة المرضية العاملين بالقطاع الخاص الإجازة المرضية المنشات الصناعية الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

كل ما تريد معرفته عن قانون العمل الجديد.. وداعًا للفصل التعسفي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عاد قانون العمل الجديد إلى الواجهة بعد أن أحالته الحكومة إلى مجلس النواب لمناقشته تمهيدًا لإقراره، في خطوة طال انتظارها، ليصبح أحد أبرز التشريعات المنتظرة التي تستهدف تطوير بيئة العمل في مصر، وتحقيق توازن حقيقي بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، لا سيما في القطاع الخاص الذي يستوعب ملايين العاملين.

ويُعد القانون الجديد بديلًا للقانون رقم 12 لسنة 2003، حيث جاءت التعديلات استجابة لمطالب النقابات العمالية ومجتمع رجال الأعمال على حد سواء، وسط تأكيدات حكومية بأن المشروع يهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية، وتحفيز الإنتاج، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار.

أهم ملامح القانون الجديد:الفصل التعسفي تحت المجهر

ينص القانون صراحة على حظر الفصل التعسفي، ولا يُجيز إنهاء خدمة العامل إلا بقرار من المحكمة العمالية المختصة، كما يضمن تعويضًا عادلًا للعامل حال ثبوت الفصل بدون وجه حق.

عقود العمل المؤقتة تحوَّل إلى دائمة

ألزم القانون أصحاب الأعمال بتحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد مرور 4 سنوات من الخدمة المتصلة، لضمان الاستقرار الوظيفي للعامل.

إجازات مدفوعة وتحفيزية

أقرّ القانون حق العامل في 21 يومًا إجازة سنوية مدفوعة الأجر، تزداد مع سنوات الخدمة، إضافة إلى إجازات للزواج، والحج، ووضع المرأة، مع تنظيم ساعات العمل بما لا يتجاوز 8 ساعات يوميًا.

تمكين المرأة

أقرَّ القانون العديد من الحقوق للمرأة العاملة، من بينها حظر فصلها خلال الحمل أو الوضع، وتنظيم إجازات رعاية الطفل، مع إلزام المنشآت الكبرى بإنشاء دور حضانة.

ضمانات الأجر والتأمين

أكد مشروع القانون الالتزام بالحد الأدنى للأجور وفقًا لقرارات المجلس القومي للأجور، وربط ذلك بالتأمينات الاجتماعية لتأمين حياة كريمة للعامل بعد التقاعد أو الإصابة.

موقف النقابات العمالية من قانون العمل الجديد

النقابات العمالية رحّبت بمشروع القانون، ووصفته بأنه "خطوة نحو العدالة الاجتماعية"، في حين أبدى بعض أصحاب الأعمال تحفظاتهم على بعض البنود التي اعتبروها تمثل عبئًا ماليًا على المشروعات الصغيرة.

مقالات مشابهة

  • ضوابط هامة يجب على صاحب العمل مراعاتها عند تشغيل الأطفال (تعرف عليها)
  • رسميًا.. الإثنين والخميس المُقبلان إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص
  • عاجل - إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد شم النسيم وتحرير سيناء
  • خبيرة أسرية تقدم نصائح لقضاء إجازة شم النسيم مع الأسرة
  • سقوط حق الموظف في الحصول على الإجازات الاعتيادية السنوية بهذه الحالة
  • العرفي: مجلس النواب الجهة الوحيدة المختصة بالمناصب السيادية
  • موعد إجازة شم النسيم للعاملين في القطاع الخاص
  • إجراءات الحصول على الإجازات الاعتيادية السنوية للموظف بقانون الخدمة المدنية
  • كل ما تريد معرفته عن قانون العمل الجديد.. وداعًا للفصل التعسفي
  • مشروع قانون العمل.. علاء عابد يقترح تعديل المادة 47 لضبط الإعلان عن الوظائف الشاغرة