تعرف على ضوابط الحصول على الإجازة المرضية للعاملين وفقًا لقانون العمل
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط حصول العاملين بالقطاع الخاص على الإجازة المرضية، وفقًا لما نصت عليه المادة (54) من القانون بأنه: للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويض الأجر وفقًا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.
كما نصت المادة على أنه للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تنطبق عليها أحكام المادتين (1) و(8) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات، يقضي في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل، ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره، ثم ثلاثة أشهر دون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة إمكانية شفائه.
ويجوز للعامل الاستفادة من إجازته السنوية المُجمدة بالإضافة إلى الإجازة المرضية المستحقة له، كما يجوز له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد يسمح بذلك.
ولا يحدد القانون عدد أيام الإجازة المسموح بها في حالة المرض، وتحدد الجهة الطبية المختصة عدد أيام الإجازة المرضية التي يستحقها العامل الذي يثبت مرضه حسب كل حالة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ضوابط الحصول على الإجازة المرضية العاملين بالقطاع الخاص الإجازة المرضية المنشات الصناعية الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
«الإنتاج الحربي»: توفير وجبة مجانية للعاملين في الشركات والوحدات التابعة
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الدولة للإنتاج الحربي رقم 270 لسنة 2024، بشأن تعديل نص البند 1 من المادة 55 من لائحة شؤون العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركات والوحدات التابعة لها، وذلك في العدد رقم 284 في 21 ديسمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار: يُعدل البند رقم (1) من المادة (55) من لائحة شؤون العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركات والوحدات التابعة لها الصادرة بالقرار رقم 226 لسنة 2024 ليكون كالآتي:
يقدم للعاملين بالهيئة والشركات والوحدات التابعة لها وجبة مطهية مجانية كاملة السعرات الحرارية تكفل تأديتهم لأعمالهم طوال ساعات العمل المحددة، وفي حالة عدم إمكانية توفيرها لكل أو بعض العاملين تقدم الوجبة جافة فإذا تعذر ذلك يجري الاستعواض عنها ببدل نقدى مقداره خمسة وعشرون جنيها عن أيام العمل ذات الأجر الكامل والإجازات الاعتيادية والعرضية المقررة للعام الميلادي الواحد والإجازات المرضية المعتمدة التي تمنح نتيجة لإصابة العمل أو الأمراض المهنية أو الأمراض المزمنة».