تعرف على ضوابط الحصول على الإجازة المرضية للعاملين وفقًا لقانون العمل
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط حصول العاملين بالقطاع الخاص على الإجازة المرضية، وفقًا لما نصت عليه المادة (54) من القانون بأنه: للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويض الأجر وفقًا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.
كما نصت المادة على أنه للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تنطبق عليها أحكام المادتين (1) و(8) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات، يقضي في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل، ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره، ثم ثلاثة أشهر دون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة إمكانية شفائه.
ويجوز للعامل الاستفادة من إجازته السنوية المُجمدة بالإضافة إلى الإجازة المرضية المستحقة له، كما يجوز له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد يسمح بذلك.
ولا يحدد القانون عدد أيام الإجازة المسموح بها في حالة المرض، وتحدد الجهة الطبية المختصة عدد أيام الإجازة المرضية التي يستحقها العامل الذي يثبت مرضه حسب كل حالة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ضوابط الحصول على الإجازة المرضية العاملين بالقطاع الخاص الإجازة المرضية المنشات الصناعية الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن قانون العمل الجديد.. وداعًا للفصل التعسفي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عاد قانون العمل الجديد إلى الواجهة بعد أن أحالته الحكومة إلى مجلس النواب لمناقشته تمهيدًا لإقراره، في خطوة طال انتظارها، ليصبح أحد أبرز التشريعات المنتظرة التي تستهدف تطوير بيئة العمل في مصر، وتحقيق توازن حقيقي بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، لا سيما في القطاع الخاص الذي يستوعب ملايين العاملين.
ويُعد القانون الجديد بديلًا للقانون رقم 12 لسنة 2003، حيث جاءت التعديلات استجابة لمطالب النقابات العمالية ومجتمع رجال الأعمال على حد سواء، وسط تأكيدات حكومية بأن المشروع يهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية، وتحفيز الإنتاج، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار.
أهم ملامح القانون الجديد:الفصل التعسفي تحت المجهرينص القانون صراحة على حظر الفصل التعسفي، ولا يُجيز إنهاء خدمة العامل إلا بقرار من المحكمة العمالية المختصة، كما يضمن تعويضًا عادلًا للعامل حال ثبوت الفصل بدون وجه حق.
عقود العمل المؤقتة تحوَّل إلى دائمةألزم القانون أصحاب الأعمال بتحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد مرور 4 سنوات من الخدمة المتصلة، لضمان الاستقرار الوظيفي للعامل.
إجازات مدفوعة وتحفيزيةأقرّ القانون حق العامل في 21 يومًا إجازة سنوية مدفوعة الأجر، تزداد مع سنوات الخدمة، إضافة إلى إجازات للزواج، والحج، ووضع المرأة، مع تنظيم ساعات العمل بما لا يتجاوز 8 ساعات يوميًا.
تمكين المرأةأقرَّ القانون العديد من الحقوق للمرأة العاملة، من بينها حظر فصلها خلال الحمل أو الوضع، وتنظيم إجازات رعاية الطفل، مع إلزام المنشآت الكبرى بإنشاء دور حضانة.
ضمانات الأجر والتأمينأكد مشروع القانون الالتزام بالحد الأدنى للأجور وفقًا لقرارات المجلس القومي للأجور، وربط ذلك بالتأمينات الاجتماعية لتأمين حياة كريمة للعامل بعد التقاعد أو الإصابة.
موقف النقابات العمالية من قانون العمل الجديدالنقابات العمالية رحّبت بمشروع القانون، ووصفته بأنه "خطوة نحو العدالة الاجتماعية"، في حين أبدى بعض أصحاب الأعمال تحفظاتهم على بعض البنود التي اعتبروها تمثل عبئًا ماليًا على المشروعات الصغيرة.