تعرف على ضوابط الحصول على الإجازة المرضية للعاملين وفقًا لقانون العمل
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط حصول العاملين بالقطاع الخاص على الإجازة المرضية، وفقًا لما نصت عليه المادة (54) من القانون بأنه: للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويض الأجر وفقًا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.
كما نصت المادة على أنه للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تنطبق عليها أحكام المادتين (1) و(8) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات، يقضي في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل، ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره، ثم ثلاثة أشهر دون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة إمكانية شفائه.
ويجوز للعامل الاستفادة من إجازته السنوية المُجمدة بالإضافة إلى الإجازة المرضية المستحقة له، كما يجوز له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد يسمح بذلك.
ولا يحدد القانون عدد أيام الإجازة المسموح بها في حالة المرض، وتحدد الجهة الطبية المختصة عدد أيام الإجازة المرضية التي يستحقها العامل الذي يثبت مرضه حسب كل حالة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ضوابط الحصول على الإجازة المرضية العاملين بالقطاع الخاص الإجازة المرضية المنشات الصناعية الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
ضوابط الإفطار بسبب السفر في رمضان.. تعرف عليها
قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية السابق، إن الشرع الشريف قد أناط رخصة الفطر في السفر بتحقق قطع مسافة قصر وجمع الصلاة وهي 85 كم، دون نظر إلى ما يصاحب السفر عادة من المشقة؛ فإذا وُجد السفر وُجِدَت الرخصة، وإذا انتفى انتفت.
ضوابط الإفطار بسبب السفروأضاف مفتي الجمهورية السابق، أن الله سبحانه وتعالى بيَّن أن الصوم خير للمسافر وأفضل مع وجود المُرَخِّص في الفطر بقوله تعالى ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة 184]، والصوم خير له من الفطر في هذه الحالة وأكثر ثوابًا ما دام لا يَشُقُّ عليه؛ لأن الصوم في غير رمضان لا يساوي الصوم في رمضان ولا يُدانيه؛ وذلك لمن قدر عليه، فإذا ظن المسافر الضرر كُرِه له الصوم، وإن خاف الهلاك وجب الفطر.
وأناط الشرع الشريف رخصة الفطر في السفر بتحقق قطع مسافة قصر وجمع الصلاة وهي 85 كم، دون نظر إلى ما يصاحب السفر عادة من المشقة؛ فإذا وُجد السفر وُجِدَت الرخصة، وإذا انتفى انتفت.
مشقة السفرأمَّا المشقة فهي حكمة غير منضبطة؛ لأنها مختلفة باختلاف الناس، فلا يصلح إناطة الحكم بها، ولذلك لم يترتب هذا الحكم عليها ولم يرتبط بها وجودًا وعدمًا؛ قال تعالى ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة 185].
وعن توقيت إفطار المسافر بالطائرة قال من المعلوم أن الإنسان كلما ارتفع عن سطح الأرض، تأخر غروب الشمس في حقه، وهذا مشاهَد لمن يقطنون الأدوار العليا، وحينئذٍ فمقتضى القواعد الشرعية أنه لا إفطار حتى تغرب الشمس أمامهم في المكان المرتفع وليس على توقيت نفس المكان على الأرض أو المياه وهذا أمر ينتبه له قادة الطائرات وينبهون المسافرين عليه.
الفطر بسبب السفر المستمروورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه “هل يجوز الفطر لمن يُديم السفر؟ وهل عليه القضاء أو الفدية؟”.
وأجاب الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أنه يجوز الفطر لمن يديم السفر، منوها إلى أن من تعود على السفر وسهل فيه الصوم بدون مشقة، فننصحه بالصوم طالما أن سفره مستمر حتى بعد رمضان.
وقال إن إيقاع الصوم في رمضان أثوب بكثير وأكثر أجرا من قضاء الصوم بعد رمضان، بالرغم من وجود الرخصة بالفطر لمن يسافر.