قيادي بـ«مستقبل وطن»: قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانة قوية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أشاد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي في حزب مستقبل وطن، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا، واعتبره خطوة هامة تضمن تحقيق العدالة وصون حقوق الإنسان، موضحًا أن هذا المشروع يعد من أهم التشريعات التي تمس حياة المواطنين مباشرة، مشيرًا إلى أن القانون الحالي صدر عام 1950، مما يجعله من الضروري تحديثه لمواكبة التطورات الحديثة.
وأشار الحفناوي في بيان له إلى أن مشروع القانون، الذي يتألف من 540 مادة، يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة ومبادئ دستور 2014، التي تضمن حماية حقوق الأفراد والحريات العامة، ويتوافق مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والعدالة الإجرائية، بما يعزز الثقة في منظومة العدالة في مصر.
وأكد أن المشروع يعكس حرص الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعم حقوق الإنسان، ويأتي متسقًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الصادرة عام 2021، فضلاً عن مراعاته لتوصيات الحوار الوطني فيما يخص الحبس الاحتياطي.
وأوضح الحفناوي أن أهمية هذا القانون دفعت مجلس النواب لبذل جهد كبير في مناقشته على مدار 14 شهرًا، تم خلالها تشكيل لجنة فرعية مسؤولة عن إعداد مسودة القانون وتنسيق الملاحظات والمقترحات، مؤكدًا أن المجلس يظل منفتحًا على أي مقترحات جديدة، مما يعكس التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإخراج تشريع متوازن يحقق الصالح العام.
مكاسب في القانونوأثنى على المكاسب التي يتضمنها القانون، مثل حماية حرمة المنازل، وتعزيز سلطات النيابة العامة، وتحديد قواعد واضحة للحبس الاحتياطي، مع توفير تعويضات عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وتحديث نظم الإعلان بما يواكب التحول الرقمي، وتنظيم إجراءات التقاضي عن بُعد، مما يعزز الشفافية ويحفظ حقوق الأفراد، مضيفًا أن هذه الإصلاحات المتكاملة ستُحدث نقلة نوعية في منظومة العدالة، بما يخدم المواطن ويعزز الثقة في القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الحوار الوطني الجمهورية الجديدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| تفاصيل موافقة البرلمان على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي، والإفراج عن المتهم، من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (١٩٦):
تنص على أنه: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ۱۲۰ من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتمًا بمضي خمسة عشر يومًا، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمرًا بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يومًا ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يومًا. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد ١٢٢، ۱۲۳، ١٢٤ من هذا القانون.
المادة (۱۹۷):
تنص على أنه: يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادرًا من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، حسب الأحوال.
المادة (۱۹۸):
تنص على أن: يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوسًا أو خاضعًا لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجًا عنه.
وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم.
المادة (۱۹۹):
تنص على أن: إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمرًا مكتوبًا بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسًا لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.
ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة، ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.
ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
المادة (٢٠٠):
تنص على أنه: إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة
فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
المادة (٢٠١):
تنص على أن: يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.