قيادي بـ«مستقبل وطن»: قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانة قوية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أشاد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي في حزب مستقبل وطن، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا، واعتبره خطوة هامة تضمن تحقيق العدالة وصون حقوق الإنسان، موضحًا أن هذا المشروع يعد من أهم التشريعات التي تمس حياة المواطنين مباشرة، مشيرًا إلى أن القانون الحالي صدر عام 1950، مما يجعله من الضروري تحديثه لمواكبة التطورات الحديثة.
وأشار الحفناوي في بيان له إلى أن مشروع القانون، الذي يتألف من 540 مادة، يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة ومبادئ دستور 2014، التي تضمن حماية حقوق الأفراد والحريات العامة، ويتوافق مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والعدالة الإجرائية، بما يعزز الثقة في منظومة العدالة في مصر.
وأكد أن المشروع يعكس حرص الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعم حقوق الإنسان، ويأتي متسقًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الصادرة عام 2021، فضلاً عن مراعاته لتوصيات الحوار الوطني فيما يخص الحبس الاحتياطي.
وأوضح الحفناوي أن أهمية هذا القانون دفعت مجلس النواب لبذل جهد كبير في مناقشته على مدار 14 شهرًا، تم خلالها تشكيل لجنة فرعية مسؤولة عن إعداد مسودة القانون وتنسيق الملاحظات والمقترحات، مؤكدًا أن المجلس يظل منفتحًا على أي مقترحات جديدة، مما يعكس التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإخراج تشريع متوازن يحقق الصالح العام.
مكاسب في القانونوأثنى على المكاسب التي يتضمنها القانون، مثل حماية حرمة المنازل، وتعزيز سلطات النيابة العامة، وتحديد قواعد واضحة للحبس الاحتياطي، مع توفير تعويضات عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وتحديث نظم الإعلان بما يواكب التحول الرقمي، وتنظيم إجراءات التقاضي عن بُعد، مما يعزز الشفافية ويحفظ حقوق الأفراد، مضيفًا أن هذه الإصلاحات المتكاملة ستُحدث نقلة نوعية في منظومة العدالة، بما يخدم المواطن ويعزز الثقة في القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الحوار الوطني الجمهورية الجديدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
عقوبات صارمة لحماية الشهود والمبلغين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
فرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه، عقوبات صارمة على من يقوم بالكشف عن بيانات شخص صدر قرار بإخفاء هويته.
وتنص المادة 522 من المشروع على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يفشي بيانات أي شخص قررت الجهات المختصة إخفاء هويته.
وتشتد العقوبة لتصل إلى السجن المشدد إذا ارتُكبت الجريمة لغرض إرهابي، كما تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الفعل إلى وفاة شخص.
حماية الشهود والمبلغينويأتي ذلك ضمن حزمة من الإجراءات والضوابط التي أقرها القانون لحماية الشهود والمبلغين، حيث نصت المادة 517 على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، يتم العمل بأحكام هذا الفصل لضمان حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الحاجة.
كما أجاز القانون للشاهد، بعد الحصول على إذن النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص، أن يتخذ من مقر الشرطة التابع له أو من مقر عمله عنوانا له، وذلك لضمان عدم تعريضه لأي تهديدات.
وفي حال كان الكشف عن هوية الشاهد قد يعرضه أو أحد أفراد أسرته للخطر، منحت المادة 519 الحق لمحكمة الموضوع أو الجهات القضائية المختصة في الاستماع إلى شهادته دون الإفصاح عن بياناته مع إنشاء ملف فرعي يحتوي على هويته الحقيقية لضمان سرية المعلومات.