أمين الفتوى: الصلاة تجب في وقتها ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد الشيخ أحمد عبدالعظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الصلاة واجبة على المسلم في وقتها المحدد شرعًا، وأن تأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز إلا لعذر، مضيفا أن كل صلاة لها وقت محدد يبدأ وينتهي، ومن واجب المسلم أن يؤدي الصلاة في هذا الوقت، ولا يجوز تأخيرها إلا في حالة وجود عذر شرعي، مثل النوم أو النسيان.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، اليوم الخميس، إلى أن وقت الصلاة يبدأ من لحظة الأذان، وينتهي عند دخول وقت الصلاة التي تليها، باستثناء صلاة الفجر التي ينتهي وقتها بطلوع الشمس، وعلى سبيل المثال، وقت صلاة الظهر يبدأ من زوال الشمس وحتى دخول وقت صلاة العصر، بينما يبدأ وقت صلاة العصر من حين امتداد الظل إلى غروب الشمس.
وفيما يتعلق بالوقت المحدد لأداء الصلاة، أكد أن هناك خلافًا بين الفقهاء في مسألة الوجوب، حيث يرى الحنفية أن الوجوب يتعلق بآخر الوقت، بينما يرى الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أن الوجوب يتعلق بأول الوقت، موضحا أن من نوى أداء الصلاة في وقتها ولم يتمكن من أدائها في أول الوقت، فإن صلاته لا تكون باطلة، ولكنه سيؤثم إذا تأخر عن وقت الصلاة بشكل غير مبرر.
وأشار إلى أن العلماء أجمعوا على أن أفضل الأوقات لأداء الصلاة هو أول وقتها، بناء على ما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، فقال: "الصلاة على وقتها"، وهذا يؤكد أن الصلاة في أول وقتها هي أقرب الأعمال إلى رضا الله تعالى.
وأكد أن الإنسان لا يُؤثم إذا دخل عليه وقت الصلاة ولم ينوِ أداءها، خاصة إذا مات قبل أن يؤديها، حيث يختلف الفقهاء في كيفية حساب ذلك، ولكن في حالة التأخير المتعمد دون عذر، يجب على المسلم أن يتحمل مسؤولية تأخير الصلاة.
الشيخ أحمد عبدالعظيم دار الإفتاء المصرية فتاوى الناس الصلاة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف في 9 مدن جديدة الأخبار المتعلقة نشرة التوك شو| أصداء فوز ترامب برئاسة أمريكا وتفاصيل جديدة حول زيارة أخبار حدث ليلا| السيسي يجري اتصالًا بـ "ترامب" وموعد تطبيق قانون المعاش أخبار أيهما أولى للزوجة "استكمال تعليمها أم مراعاة أسرتها؟".. أمين الفتوى أخبار أمين "دُور وهيئات الإفتاء بالعالم": يجب على كل الدول سماع صوت التديُّن أخبار أخبار مصر رئيس هيئة الدواء يبحث مع ممثلي جونسون آند جونسون تعزيز سبل التعاون منذ 18 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر وزيرة التنمية المحلية تبحث مع وفد مقاطعة بافاريا الألمانية ومؤسسة منذ 34 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لإدارة المدرعات منذ 1 ساعة قراءة المزيد أخبار مصر "القومي للمرأة" يهنئ المستشارة أمل عمار بتعيينها رئيسة للمجلس منذ 1 ساعة قراءة المزيد أخبار مصر وزيرة التنمية المحلية: تحسين أنظمة الصرف الصحي ضرورة ملحة منذ ساعتين قراءة المزيد أخبار مصر مدبولي يلتقي محافظ طوكيو لمناقشة ملفات التعاون المشتركة منذ ساعتين قراءة المزيدإعلان
إعلان
أخبارأمين الفتوى: الصلاة تجب في وقتها ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر
أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي) 28القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشتركالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية فتاوى الناس الصلاة قراءة المزید أخبار مصر صور وفیدیوهات أمین الفتوى وقت الصلاة فی وقتها
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الصلاة بدون معرفة القبلة؟.. اعرف 10 حقائق وإلا يتوجب عليك الإعادة
لعل السؤال عن هل يجوز الصلاة بدون معرفة القبلة ؟، يهم الكثيرون ممن يزورون أماكن جديدة لأول مرة ويحين وقت الصلاة لا يعرفون اتجاه القبلة مع حرصهم على أداء هذه الفريضة ، فيعبر عن حالهم استفهام هل يجوز الصلاة بدون معرفة القبلة ؟، خاصة وأن الصلاة فريضة وثاني أركان الإسلام ، ومن ثم لا ينبغي الاستهانة بأي من أحكامها وهو ما يطرح السؤال عن هل يجوز الصلاة بدون معرفة القبلة ؟.
هل قيام الليل يعوض الصلاة الفائتة؟.. انتبه خطأ شائع يقع فيه كثيرون هل صلاة الفجر علامة على حب الله لك؟.. انتبه لـ10 أسرار هل يجوز الصلاة بدون معرفة القبلةقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصلاة دون معرفة القبلة أو في اتجاه مغاير للقبلة في هذه الحالة تكون غير صحيحة، لأن تحديد اتجاه القبلة شرط أساسي لصحة الصلاة.
وأوضح “ وسام ” في إجابته عن سؤال هل يجوز الصلاة بدون معرفة القبلة والاتجاة الصحيح لها؟ حيث إنني كنت أزور مريضًا في المستشفى، وعندما دخلت إحدى الغرف، خفت أن تفوتني الصلاة، فصليت دون أن السؤال عن اتجاه القبلة، واكتشفت بعد ذلك أنني صليت في الاتجاه المعاكس للقبلة، فما حكم صلاتي؟، أنه ينبغي على المسلم أن يجتهد في معرفة اتجاه القبلة.
وأضاف أن أقل هذا الاجتهاد هو أن يسأل أي شخص متاح، سواء كان ممرضًا أو مريضة في المستشفى، عن اتجاه القبلة، فإذا كانت هناك وسائل تساعد على معرفة القبلة، مثل علامات فوق السقف أو أجهزة حديثة في المستشفى تشير إلى اتجاه القبلة، فيجب على الشخص استخدامها.
الصلاة في غير اتجاه القبلةوأشار إلى أن السائلة كان بإمكانها أن تسأل أي شخص في المستشفى، وعليه، فإن الصلاة التي صلتها في هذه الحالة غير صحيحة ويجب عليها قضاؤها، وفي حال كان الشخص في مكان لا يستطيع فيه السؤال عن القبلة أو لا توجد أي وسائل تساعد في تحديد الاتجاه، فيجوز له الصلاة حسب ما يستطيع.
وتابع: ولكن إذا كان الأمر متعلقًا بالجهل أو التقاعس عن السؤال، فيجب إعادة الصلاة بعد تحديد القبلة بشكل صحيح، منوهًا بأنه في هذا الزمن، مع توفر الوسائل التكنولوجية مثل الهواتف الذكية وغيرها، فإن معرفة اتجاه القبلة أصبح أمرًا يسيرًا، ومن غير المقبول أن لا يستطيع المسلم تحديد القبلة في أي مكان يتواجد فيه.
حكم الصلاة دون استقبال القبلةوأفادت دار الإفتاء المصرية، بأن استقبال القبلة حال الصلاة واجبٌ مأمورٌ به شرعًا؛ حيث قال تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: 144]، وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للمُسيء في صلاته: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِغِ الوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ فَكَبِّرْ» متفقٌ عليه.
وقد اتفق الفقهاء على أنَّ استقبال القبلة شرطٌ من شروط صحة الصلاة. ينظر: "البناية" للإمام بدر الدين العيني (2/ 117، ط. دار الكتب العلمية)، و"مواهب الجليل" للإمام الحطاب (1/ 507، ط. دار الفكر)، و"المجموع" للإمام النووي (3/ 189، ط. دارالفكر)، و"المغني" للإمام ابن قدامة (1/ 313، ط. مكتبة القاهرة).
ومع اتفاقهم على كون استقبال القبلة شرطًا للصلاة إلا أنهم قد نصوا على سقوط هذا الشرط في حال العجز عن الإتيان به بسبب مرضٍ أو نحوه، مع اختلاف بينهم وتفصيل في شروط ذلك وفي وجوب إعادة الصلاة بعد زوال العذر أم الاكتفاء بما أدَّاه حال قيام العذر.
فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه مَن عجز عن استقبال القبلة ولم يجد أحدًا يحوله إلى القبلة أو كان التحويل يضره: يسقط عنه الاستقبال ويصلي على حسب حاله، ولا إعادة عليه حينئذٍ؛ لأن الاستقبال شرط زائد يسقط عند العجز، وإن وَجَد أحدًا يحوله إلى القبلة، فإنه ينبغي أن يطلب منه المساعدة في استقبالها، فإن لم يفعل وصلَّى إلى غير القبلة، فالصلاة صحيحة عند الإمام أبي حنيفة، خلافًا لمحمد وأبي يوسف.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 118، ط. دار الكتب العلمية) في كلامه عن شرط استقبال القبلة في الصلاة: [فإن كان عاجزًا لعذرٍ مع العلم بالقبلة فله أن يصلي إلى أيِّ جهةٍ كانت، ويسقط عنه الاستقبال؛ نحو أن يخاف على نفسه من العدو في صلاة الخوف.. أو كان مريضًا لا يمكنه أن يتحول بنفسه إلى القبلة وليس بحضرته مَنْ يحوله إليها، ونحو ذلك؛ لأن هذا شرط زائد فيسقط عند العجز] اهـ.
وقال العلامة ابن مازه في "المحيط البرهاني في الفقه النعماني" (2/ 148، ط. دار الكتب العلمية): [الحاصل: أن مفارقة المريض الصحيح فيما هو عاجز عنه، فأما فيما يقدر عليه هو كالصحيح. فإن كان يعرف القبلة، ولكن لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة، ولم يجد أحدًا يحوله إلى القبلة.. وفي ظاهر الجواب: لا يعيد؛ لأن ما عجز عنه من الشرائط لا يكون أقوى ما عجز عن الأركان، فإن وجد أحدًا يحوله إلى القبلة، فإنه ينبغي أن يأمره حتى يحوله إلى القبلة، فإن لم يأمره وصلَّى إلى غير القبلة، قال أبو حنيفة رحمه الله: تجوز صلاته، وقالا: لا تجوز] اهـ.
وقال العلامة ابن نجيم في "البحر الرائق" (1/ 302، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(قوله: والخائف يصلي إلى أيِّ جهةٍ قَدَر): لأن استقبال القبلة شرط زائد يسقط عند العجز.. وأراد بالخائف من له عذرٌ؛ فيشمل المريض إذا كان لا يقدر على التوجه وليس عنده من يحوله إليها أو كان التحويل يضرُّه، والتقييد بعدم وجود من يحوله جرى على قولهما، أما عنده: فالقادر بقدرةِ غيره ليس بقادر] اهـ.
وقال العلامة المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (2/ 3، ط. دار إحياء التراث العربي): [الصحيح من المذهب: سقوط استقبال القبلة في حال العجز مطلقًا؛ كالتحام الحرب.. وعجز المريض عنه وعمَّن يديره] اهـ.
وقال العلامة الحجاوي الحنبلي في "الإقناع" (1/ 100، ط. دار المعرفة) في شروط صحة الصلاة: [ثم أمر بالتوجه إلى الكعبة، وهو الشرط الثامن لصحة الصلاة، فلا تصح بدونه إلا المعذور.. ولو نادرًا كمريض عجز عنه وعمن يديره إليها وكمربوط ونحوه فتصح إلى غير القبلة منهم بلا إعادة] اهـ.
وذهب المالكية والشافعية إلى أنه مَن عجز عن استقبال القبلة ولم يجد مَن يحوله إليها ولو بأجرة؛ فيصلي على حسب حاله ويعيد الصلاة وجوبًا، وقيد المالكية: الإعادة في الوقت إذ تحققت الاستطاعة به أو بوجود من يساعده.
قال الإمام المازري في "شرح التلقين" (1/ 867، ط. دار الغرب الإسلامي): [قال في "المدونة" في المريض: لا يصلي إلا إلى القبلة. وإن عسر تحويله إليها احتيل فيه. فإن صلّى إلى غيرها أعاد في الوقت إليها.. وإنما يعيد في الوقت مَن لم يقدر على استقبال القبلة. فأما المريض القادر على استقبالها فيعيد أبدًا؛ كالصحيح] اهـ.
وقال العلامة الحطاب في "مواهب الجليل" (1/ 507، ط. دار الفكر): [قال ابن بشير في باب صلاة المريض: فإن عجز عن استقبال القبلة بنفسه حُوِّل إليها، فإن عجز عن تحويله سقط حكم الاستقبال في حقه كالمسايف، وفي "الكتاب": إذا صلى لغير القبلة أعاد في الوقت بمنزلة الصحيح.. قال أصبغ في "الواضحة": هذا إذا لم يستطع التحويل إلى القبلة ولم يجد من يحوله فيصلي كما هو؛ فإذا قدر أو وجد من يحوله أعاد في الوقت. ابن يونس: يريد ولو كان واجدًا مَن يحوله فتركه وصلى إلى غير القبلة أعاد أبدًا كالناسي. انتهى] اهـ.
وقال الإمام النووي في "المجموع" (3/ 243، ط. دار الفكر): [المريض الذي يعجز عن استقبال القبلة ولا يجد مَن يحوله إلى القبلة، لا متبرعًا ولا بأجرة مثله، وهو واجدها يجب عليه أن يصلي على حسب حاله، وتجب الإعادة؛ لأنه عذر نادر] اهـ.
وبناءً على ما سبق: فإنَّ المريض إذا دخل عليه وقت الصلاة ولم يستطع استقبال القبلة بنفسه أو بمساعدة أحد وشقَّ عليه ذلك: فإن له أن يُصَلِّى على حاله ولو لغير القبلة، ولا إعادة عليه كما هو مذهب الحنفية والحنابلة.