العاهل البحريني يصدر أوامر ملكية عاجلة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمر ملكي رقم (43) لسنة 2024 بتعيين نائب أمين عام مجلس الدفاع الأعلى، جاء فيه:يُعيَّن العقيد الركن الشيخ خالد بن علي بن جابر آل خليفة نائب مستشار الأمن الوطني نائباً لأمين عام مجلس الدفاع الأعلى بالإضافة إلى عمله، وذلك بدلاً من الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد بن عبدالله آل خليفة.
كما أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم أمر ملكي رقم (42) لسنة 2024 بتعديل تسمية مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني، جاء فيه: تُعدل تسمية "مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني" لتصبح "مركز ناصر العلمي والتقني" في عنوان الأمر الملكي رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء وتنظيم مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني، وأينما وردت في نصوصه.
ومن المقرر ان يُعمل بهذين المرسومين من تاريخ صدوره، علي ان يُنشرا في الجريدة الرسمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملك البحرين البحرين الجريدة الرسمية مجلس الدفاع الأعلى امر ملكي
إقرأ أيضاً:
الأعلى للإعلام يصدر ضوابط خاصة بالإعلان عن المستحضرات الطبية والمسابقات
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عددًا من الضوابط الخاصة بالإعلان عن المستحضرات الطبية والمنتجات الغذائية والمسابقات، وذلك التزامًا من المجلس بالدور الذي أناطه القانون له بوضع وتطبيق القواعد الحاكمة للمحتوى الإعلاني ومراجعته، بما يضمن حماية حقوق الجمهور وجودة الخدمات المقدمة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، وذلك على خلفية ما عقد من اجتماعات وبعد استطلاع رأي وزارة الصحة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك وهيئة الدواء المصرية.
وشدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على أهمية التزام وسائل الإعلام والمعلنين بالضوابط والمعايير، مؤكدًا أنه اعتبارا من الأول من مارس 2025، بالتزامن مع بداية شهر رمضان، سوف ترقُب الإدارة العامة للرصد ولجنة الشكاوى بالمجلس، التزام جميع وسائل الإعلام بتلك الضوابط.
وجاءت الضوابط كالتالي:
أولًا- ضوابط الإعلان عن المستحضرات الطبية:
أ- عدم الإعلان عن أي مستحضر طبي دون أن يكون مسجلا لدى هيئة الدواء المصرية، وأن يكون الإعلان حاصلًا على موافقة من الهيئة، مع ضرورة بيان رقم الموافقة على الإعلان طوال مدة عرضه.
ب- الالتزام في محتوى الإعلان بجميع ما ورد بموافقة هيئة الدواء المصرية دون حذف أو إضافة أو تعديل.
ثانيًا- ضوابط الإعلان عن المنتجات الغذائية:
أ- أن يكون المنتج الغذائي مسجلا لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو أن تكون المنشأة معتمدة لدى الهيئة مع ذِكْر رقم التسجيل أو الاعتماد بالتفصيل طوال فترة الإعلان.
ب- أن يكون الإعلان مطابقًا لبطاقة بيان المنتج المراد الإعلان عنه والمُعَدَّة بمعرفة الشركة صاحبة الإعلان.
ج- عدم الإعلان عن المنتجات الغذائية على أنها مخصصة لبرنامج غذائي محدد أو فئة بعينها من الجمهور ما لم يكن ذلك مثبتًا بوثائق معتمدة من إحدى الجهات المعنية.
د- ألا يتضمن الإعلان ما يوحي بأن المنتج يغني عن اتباع الأنماط الصحية أو يُعَد من الممارسات الصحية المفيدة.
ه- ألا يحتوي الإعلان عن المنتج الغذائي على ادعاء أثر علاجي لاستخدامه.
و- ألا توصف المنتجات أو تُقدَّم في الإعلان بطريقة تتسم بالزيف أو التضليل أو الخداع أو تعطي انطباعًا خاطئًا بشأن خصائصها من أي ناحية.
ثالثا - ضوابط الإعلان عن المسابقات:
أ- عدم الإعلان عن أي مسابقات بغرض الترويج لأحد المنتجات أو غيرها إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك.
ب- يُحظر الإعلان عن أي مسابقة قبل التأكُّد من حقيقتها وعدم انطوائها على خداع للمستهلكين أو إساءة أو تمييز بينهم.
جـ- لضمان نزاهة نتائج المسابقات يُخطر جهاز حماية المستهلك بأسماء الفائزين بالمسابقة.
د- التأكد من أن المسابقة تجري تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي وحاصلة على التراخيص اللازمة، وفقا للقانون والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.