العاهل البحريني يصدر أوامر ملكية عاجلة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمر ملكي رقم (43) لسنة 2024 بتعيين نائب أمين عام مجلس الدفاع الأعلى، جاء فيه:يُعيَّن العقيد الركن الشيخ خالد بن علي بن جابر آل خليفة نائب مستشار الأمن الوطني نائباً لأمين عام مجلس الدفاع الأعلى بالإضافة إلى عمله، وذلك بدلاً من الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد بن عبدالله آل خليفة.
كما أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم أمر ملكي رقم (42) لسنة 2024 بتعديل تسمية مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني، جاء فيه: تُعدل تسمية "مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني" لتصبح "مركز ناصر العلمي والتقني" في عنوان الأمر الملكي رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء وتنظيم مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني، وأينما وردت في نصوصه.
ومن المقرر ان يُعمل بهذين المرسومين من تاريخ صدوره، علي ان يُنشرا في الجريدة الرسمية.
العاهل البحريني يصدر مرسوما ملكيا بالعفو عن 457 سجينا ملك البحرين يؤكد أهمية التعاون الإسلامي المشترك ويثمن جهود الأزهر في نشر قيم التسامح والاعتدالالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملك البحرين البحرين الجريدة الرسمية مجلس الدفاع الأعلى امر ملكي
إقرأ أيضاً:
المستشارة أمل عمار رئيسًا للمجلس القومي للمرأة لمدة 4 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صدر قرار رئاسة جمهورية مصر العربية رقم 466 لسنة 2024، بتشكيل المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل محمود عطا عمار، رئيسية المجلس القومي للمرأة وأعضائه الـ 29 سيد/ة.
يذكر أن القانون رقم 30 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة أكد تمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، واستقلاله فنيا وماليا وإداريا فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته الواسعة، لتحقيق أهدافه الرامية إلى تعزيز حقوق وحريات المرأة وتنميتها وحمايتها.
ووفقا للقانون يشكل المجلس من رئيس و29 عضوا، من الشخصيات العامة وذوى الخبرة والاهتمام بشئون المرأة وحقوقها وحرياتها والنشاط الاجتماعى وحقوق الإنسان أو من ذوی العطاء المتميز فى هذا المجال، ترشحهم الجهات والهيئات المعنية، ومنها مجلس النواب ، والمجالس القومية ، والمجلس الأعلى للجامعات ، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، والمجلس الأعلى للثقافة ، والنقابات المهنية ، ومنظمات المجتمع المدني . وتكون مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات قابلة للتجديد ، ولا يجوز تعيين أي عضو لأكثر من دورتين متتاليتين.
يصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية، ويختار المجلس في أول اجتماع له نائبا للرئيس، وتحدد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.
462542915_545315688358639_7383293786594822017_n 462567707_894867959445594_778714495518165461_n