أثار المنشور الصادر اليوم عن مصلحة الجمارك المصرية بشأن استيراد السيارات المستعملة العديد من التساؤلات من المهتمين بسوق السيارات سواء في مصر، أو من المصريين في الخارج.

 

وانطلاقاً من حرص بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة إخبارية متميزة لمتابعيها، نوضح في السطور التالية التفاصيل الكاملة الخاصة بهذا المنشور الصادر اليوم.

 

منشور مصلحة الجمارك المصرية

 

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، منشور استيراد رقم (42) لسنة 2024 لتنظيم استيراد السيارات المستعملة للمصريين المغتربين بالخارج حصلت بوابة الوفد الإلكترونية على نسخة منه.

 

المنشور الرسمي

 

وخلصت اللجنة إلى أن عرض السيارات المستعملة على الفحص الفني بالمرور للتحقق من عدم وجود مشاكل فنية أو تلاعب في أرقام الشاسيه، سيتم فقط عند وجود أسباب جدية تستدعي ذلك من قبل الجمرك المختص.

 

وأوضحت مصلحة الجمارك أن هذا المنشور جاء استجابة لتوجيهات وكيل وزارة الاستثمار - رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية، الذي أصدر الكتاب رقم 1637 المتعلق بتنظيم استيراد السيارات المستعملة. 

 

ويهدف المنشور إلى تعميم هذه التعليمات على كافة المنافذ الجمركية لضمان تنفيذها بدقة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات للمصريين المغتربين الراغبين في استيراد سياراتهم المستعملة.

 

ويأتي هذا القرار استنادًا إلى توصيات اللجنة المشتركة التي اجتمعت في 17 أكتوبر 2024 بحضور ممثلين من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومصلحة الجمارك المصرية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: استیراد السیارات المستعملة مصلحة الجمارک المصریة

إقرأ أيضاً:

تفاصيل التحقيق مع تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات

قررت نيابة الطالبية، إحالة تشكيل عصابى للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة سرقة السيارات.

وتمكن رجال المباحث من ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين – لهم معلومات جنائية) تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقات السيارات، حال إستقلالهم سيارة نقل مبلغ بسرقتها بدائرة قسم شرطة الطالبية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (4 وقائع بذات الأسلوب) وأرشدوا عن (السيارات المستولى عليها).

ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

 







مقالات مشابهة

  • «الجمارك» تطلق منصة تعليمية لتدريب كوادرها عن بُعد
  • مصلحة الجمارك تطلق منصة تعليمية مبتكرة لتمكين الكوادر الجمركية
  • هذه تفاصيل الإطاحة بشبكة حاولت تمرير أكثر من 4 قناطير مخدرات من المغرب
  • "الجمارك" تنظم دورة تدريبية للمسؤولين عن مكافحة المخدرات بموانئ الإسكندرية والقاهرة
  • السودان: إعفاء وحدات الطاقة الشمسية من الجمارك لأغراض الزراعة
  • الفراخ عاملة قلق.. البيضاء بـ 69 جنيها ومفاجأة بشأن البيض بعد استيراد التركي
  • تفاصيل التحقيق مع تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات
  • الجمارك تصدر منشورًا بشأن تنظيم استيراد السيارات المستعملة للمصريين المغتربين بالخارج
  • وزير الاستثمار يستعرض الفرص الواعدة بمصر مع كبريات شركات تركيا في السيارات والأغذية والطاقة المتجددة