تعرف على الأوراق والمستندات المطلوبة لترخيص صيدلية وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تنص المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة على الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص للمؤسسات الصيدلية وفقًا لأحكام هذا القانون.
يُقدّم طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية باستخدام النموذج المعد من قِبَل الوزارة، ويرسل الطلب بخطاب مسجل بعلم الوصول، مرفقًا بالمستندات المطلوبة كالآتي:
1 ـ شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.
2 ـ شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها.
3 ـ رسم هندسي من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها.
4 ـ الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدرة خمسة جنيهات مصرية
وإذا قدم الطلب مستوفيًا أدرج في السجل الذي يخصص لذلك ويعطي للطالب إيصال ويوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل.
وحددت المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة شروط إنشاء المؤسسات الصيدلية وسن طالب الترخيص وفقا لهذا القانون.
ولا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا تقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة، وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت مقترنًا باسم الولي أو الوصي أو القيم ويكون مسئولًا عن كل ما يقع مخالفًا لأحكام هذا القانون.
ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذلك الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها.
ويعتبر الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبًا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون.
وحددت المادة 14 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الحالات التي تلغى فيها تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الأحوال التالية:
1 ـ إذا لم يعمل بالترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه.
2 ـ إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية.
3 ـ إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة إلى مكان آخر متى توفرت فيه الشروط الصحية المقررة ويؤشر بالإلغاء أو النقل على الترخيص وفي السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة العمومية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاشتراطات الصحية الاوراق والمستندات المطلوبة المستندات المطلوبة المؤسسات الصيدلية قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصحة العمومیة هذا القانون
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يلتقي بالنقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية
التقى صبيحة اليوم الخميس وزير الصحة عبد الحق سايحي بأعضاء النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية.
في بداية اللقاء، استمع الوزير إلى الكثير من المسائل المتعلقة بالاختلالات التى لاحظتها و سجلتها هذه النقابة فيما يخص القوانين الأساسية مثل الاجحاف في الترقية لصالح الطبيب العام. و الطبيب المرجعي، و تراجع العلاوات و الادماج في الرتب الجديدة إضافة إلى مشكل العلاوات و الترقية. خلال المسار المهني و العمل خلال ساعات الاسبوع. كما طرح أيضا مسألة التضييق على العمل النقابي في بعض المؤسسات الصحية
بالمناسبة، ذكّر الوزير أن المسائل المتعلقة بالنشاط النقابي هو محل متابعة من قبل الإدارة المركزية و أنه لايسمح إطلاقا التضييق وهذا ما تضمنته التعليمات التي تم إصدارها من قبل الإدارة المركزية لتسهيل هذا الحق النقابي.
أما فيما يخص القوانين الأساسية فلقد أعلم الوزير الحاضرين أنه تم إنشاء لجنة على مستوى الوزارة لدراسة الاختلالات التى سجلت او لوحظت من قبلهم و التى سترفع إلى الهيئة المختصة بذلك في أقرب الآجال أقصاها أواخر شهر فيفري.
كما ثمّن أعضاء هذه النقابة هذه الإجراءات و اعتبروها خطوة إيجابية لتثمين المسار المهني للطبيب العام .
و بتعليمات من الوزير ستتم برمجة اجتماعات ابتداء من الأسبوع المقبل مع هذه النقابة لإعداد مشروع في هذا الإطار .