سجن مسؤول بشركة وغرامة 3.95 مليون ريال لآخرين لمخالفتهم السوق المالية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
الرياض
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة ثلاثة من منسوبي إحدى الشركات لقيامهم بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (49) من نظام السوق المالية، والمادة (7) من لائحة سلوكيات السوق، والفقرة (أ) من المادة (211) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/01/28هـ، وإلزامهم بدفع 3.
وأوضحت الهيئة أن القرار القطعي قد صدر بإدانة مدير الإدارة المالية والمدير المالي والرئيس التنفيذي للشركة ذاتها لقيامهم بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، وذلك لتضخيم إيرادات عدد (4) مشاريع إنشائية في القوائم المالية للشركة، خلال الفترة الممتدة من العام المالي المنتهي في 2010/12/31م وحتى العام المالي المنتهي في 2017/12/31م، وذلك من خلال التلاعب في تطبيق (معيار الإيرادات) و(معيار محاسبة عقود الإنشاءات والخدمات) المعتمدين من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، والمعيار الدولي للتقرير المالي (15) (الإيراد من العقود مع العملاء).
وأضافت الهيئة أنه تبين أن التكاليف المستخدمة في احتساب نسب إنجاز المشاريع تختلف عن التكاليف الفعلية المسجلة في سجلات الشركة، مما أظهر القوائم المالية السنوية للفترات المالية محل المخالفة على خلاف الواقع، وأدّى إلى إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية للشركة.
ولفتت إلى أن الرئيس التنفيذي للشركة قام أيضا بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الحادية عشرة بعد المائتين من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/01/28هـ، وذلك لعدم إثبات الخسائر المتعلقة بالمشاريع الإنشائية المسحوبة من الشركة وعددها (6) مشاريع-في القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2017/12/31م بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وذلك بالمخالفة للمعيار الدولي للتقرير المالي (الأدوات المالية)، ومعيار المحاسبة الدولي (المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة).
ونوهت الهيئة بصدور حكم بسجن الرئيس التنفيذي للشركة لمدة (6) أشهر، إلى جانب فرض غرامتين ماليتين عليه، الأولى بقيمة 3.25 مليون ريال لمخالفته لنظام الشركات، والثانية بقيمة 400 ألف ريال لمخالفته نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، إلى جانب تغريم المتورطين في المخالفة الآخرين بغرامات، إضافة إلى منع المدانين الثلاثة من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة ثلاث سنوات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأوراق المالية السوق المالية هيئة السوق المالية السوق المالیة من المادة من نظام
إقرأ أيضاً:
45 مليون ريال إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية
العُمانية: أشار البنك المركزي العُماني إلى أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع بلغت 45 مليون ريال عُماني.
وأوضح البنك في بيان له أن قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 28 يومًا بلغت 8 ملايين ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 99.706 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 99.695 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 3.83739 بالمائة، ومتوسط العائد 3.84872 بالمائة.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 91 يومًا 4 ملايين ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 98.973 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 98.970 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.12129 بالمائة، ومتوسط العائد 4.16408 بالمائة.
كما بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 182 يومًا 33 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 97.857 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 97.850 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.29814 بالمائة، ومتوسط العائد 4.39227 بالمائة.
وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 5.5 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.