اجتماع بالضالع يناقش آلية تحصيل المتأخرات من المدورات الزكوية في مديرية جبَن
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش لقاءٌ في مديرية جبن بمحافظة الضالع، اليوم، آلية تحصيل المتأخرات من المدورات الزكوية في المديرية.
وفي الاجتماع، بحضور وكيل محافظة الضالع للشؤون المالية والإدارية، صادق الإدريسي، أشار وكيل الهيئة العامة للزكاة لقطاع الموارد، أكرم مفضل، إلى أهمية التنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة، والتوعية بأهمية الزكاة ودورها في التكافل الاجتماعي وانعكاساتها الإيجابية على الفرد والمجتمع.
وشدد على ضرورة سداد متأخرات الزكاة لما لها من أهمية في تزكية النفس والدين، ولما لها من فائدة لمسها الفقراء والمعسرون وذوو الحاجة.. مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل في كل المجالات وفق خططها ومصارفها.
فيما استعرض مدير مكتب الزكاة في محافظة الضالع، أحمد الضحياني، في الاجتماع الذي حضره مدير مديرية جبن، صالح الغرباني، وأمنا المديرية وعدد من المكلفي، المشاريع التي تقدمها الهيئة في المحافظة والمديريات مقارنةً بما يتم جبايته، بالإضافة إلى مشروع دعم المبادرات المجتمعية من هيئة الزكاة.
من جهة أخرى، تفقد وكيلا المحافظة والهيئة العامة للزكاة، ومدير مديرية جبَن، الحواجز المائية في الحمة ووادي حميسان، وعلى احتياجات المعهد المهني في المديرية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة الضالع
إقرأ أيضاً:
الزكاة تدعو المنشآت لتقديم نماذج استقطاع الضريبة عن شهر مارس الماضي
الرياض
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة عن شهر مارس 2025م، وذلك في موعدٍ أقصاه 10 أبريل 2025م.
وحثّت المنشآت على المسارعة بتقديم نماذج استقطاع الضريبة من خلال موقعها الإلكتروني (zatca.gov.sa)، تجنبًا لغرامة التأخر عن السداد في المدة المحددة بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.
ودعت “الزكاة والضريبة والجمارك” المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993), الذي يعمل على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة (إكس) أو البريد الإلكتروني ([email protected]) أو من خلال المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
وتُفرض ضريبة الاستقطاع على جميع المبالغ المدفوعة من مصدر في المملكة للجهات غير المقيمة التي ليس لديها منشأة دائمة في المملكة، وذلك وفقًا للأسعار المحددة في المادة الثامنة والستين من نظام ضريبة الدخل والمادة الثالثة والستين من لائحته التنفيذية.