الحبس 3 سنوات لصاحب مدرسة وأخر لتزويرهم فى محررات رسمية بالإسكندرية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، بمعاقبة كل من " ق.ج.ق" و" ح.ا.م" بالسجن لمدة 3 سنوات عما أسند إليهما ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وإلزامها بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة ،لاتهامهم بالتزوير فى محرر رسمي.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 5131 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بقيام المتهمين بالتزوير فى محررات رسمية.
تبين من التحقيقات، أن المجني عليه " م.ب.ال" تاجر ومقيم بالمملكة العربية السعودية ويشغل منصب عضو مجلس إدارة بشركة الفارابي للاستثمار الطبي والتعليمي، وكان يتراس إدارتها شقيقة وقام المتهم الأول " ق.ح.ق" صاحب مدرسة تعليمي بالبحيرة، بإجراء تعديل في مجلس الإدارة بتعيين نفسه رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب وتعيين 3 آخرين عن طريق جمعية عمومية ممهورة بتوقيعات منسوبه للمجني عليهم زورا وهو ما ترتب عليه تغيير الصلاحيات بالسجل التجاري مما أمكنه سحب أموال المدرسة من البنك فرع دمنهور بالإضافة للاستيلاء علي مجموعة من السيارات ملك الشركة وبيعها لحسابهم واشترك معه المتهم الثاني ،" ح.ا.م" في ارتكاب الواقعة ،وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة التزوير صاحب مدرسة محررات رسمية محكمة جنايات الإسكندرية أخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
المتهم بالاعتداء على زوجته فى بالقليوبية يواجه عقوبة الحبس
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من إلقاء القبض على المتهم بالتعدي على زوجته إثر مشاجرة نشبت بينهما ، أصيبت الزوجة خلالها، وتم نقلها إلى المستشفى.
وأمرت جهات التحقيق في القليوبية بحبس المتهم بالتعدى على زوجته خلال مشاجرة بينهما بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية 4 أيام على ذمة التحقيقات .
أقرأ أيضا||
نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري ، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً .
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.
وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.