إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة (صيغة جديدة)، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويندرج مشروع هذا القانون في إطار مراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بالحماية الاجتماعية طبقا لأحكام المادة 18 من القانون- الإطار رقم 09.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك من أجل اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة الـتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تطبيقا لمقتضيات المادة 15 من القانون-الإطار رقم 09.21 التي نصت على اعتماد هيئة موحدة لتدبير هذه الأنظمة. وسيتم بموجب مشروع هذا القانون إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، لتصبح بذلك أنظمة التأمين الأساسي عن المرض مدبرة من قبل هيئة واحدة.
كما سيتم إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، وذلك بعدما تبين أنه لا حاجة لهذا النظام في ظل السياق الحالي لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. إذ أصبح بإمكان جل الطلبة المغاربة الاستفادة من التغطية الصحية باعتبارهم من ذوي الحقوق.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التأمین الإجباری الأساسی عن المرض
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة حددها القانون لمشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات
نظم قانون تنظيم إدارة المخلفات، إجراءات مشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات وذلك من خلال عدة ضوابط بالتنسيق والتعاون مع المجتمع المدني في منظومة إدارة المخلفات البلدية.
وطبقا لنص المادة 31 من القانون ، يقوم الجهاز بالإشراف على تنظيم وتخطيط عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وعلى الوزارات والجهات المختصة معاونة الجهاز في القيام بذلك.
وتلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الموارد المـالية المطلوبة لضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في المجتمعات العمرانية طبقًا للشروط والمواصفات التي يضعها الجهاز.
وتحدد على النحو الوارد باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتكون الجهة الإدارية المختصة هي الجهة المسئولة عن إجراءات الطرح والتعاقد لتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية والرقابة على تنفيذ العقد، ويتم الطرح وفقًا لنماذج كراسات الشروط والمواصفات المعدة بمعرفة الجهاز.
ويكون تقــديم خدمات الإدارة المتكــاملة للمخلفات البــلدية من خـــلال الكيــانات التي تتعاقد معها الجهة الإدارية المختصة.
وفي حالة موافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب من الجهة الإدارية المختصة وعرض من الوزير المختص، يجوز للجهة الإدارية المختصة القيام بتنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية على النحو الوارد بالمـادة (22) من هذا القانون.
و تُنشأ وحدات للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة تكون مسئولة عن الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، ويكون لها عدد كاف من الإدارات بأجهزة المدن والمراكز والأحياء والقري، وتكون مسئولة في نطاق اختصاصها عن الآتي:
1 - إعداد الخطة المحلية الرئيسة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في ضوء الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكـــاملة للمخلفــات بالتوافق مع خطــط التنميــة والتخطيط العمراني.
2 - تحديد وتحديث البيانات عن كميات المخلفات البلدية وأصنافها، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة لها.
3 - الرقابة على تنفيذ عقود إدارة المخلفات البلدية ومعاونة الجهاز في متابعة تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وتحقيق الرقابة الفنية المطلوبة.
4 - ضمان تنفيذ الخطة المحلية الرئيسة بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.