إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة (صيغة جديدة)، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويندرج مشروع هذا القانون في إطار مراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بالحماية الاجتماعية طبقا لأحكام المادة 18 من القانون- الإطار رقم 09.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك من أجل اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة الـتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تطبيقا لمقتضيات المادة 15 من القانون-الإطار رقم 09.21 التي نصت على اعتماد هيئة موحدة لتدبير هذه الأنظمة. وسيتم بموجب مشروع هذا القانون إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، لتصبح بذلك أنظمة التأمين الأساسي عن المرض مدبرة من قبل هيئة واحدة.
كما سيتم إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، وذلك بعدما تبين أنه لا حاجة لهذا النظام في ظل السياق الحالي لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. إذ أصبح بإمكان جل الطلبة المغاربة الاستفادة من التغطية الصحية باعتبارهم من ذوي الحقوق.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التأمین الإجباری الأساسی عن المرض
إقرأ أيضاً:
كيف واجه مشروع قانون المسئولية الطبية جرائم إهانة الأطباء؟
وافق مجلس النواب أمس بشكل نهائى على مشروع قانون المسئولية الطبية وذلك فى ضوء الاستجابة الموسعة لمطالب الأطقم لطبية.
ونص مشروع القانون في مادته (23) على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
ونصت مادة (24) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسب تأديتها.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةونصت مادة (25) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
وعقب موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض وجه الدكتور أسامة عبد الحى (نقيب الأطباء)، الشكر والتقدير بإسمه وباسم جموع أطباء مصر لمجلس النواب على ما لمسه من منتهى الجدية والحيادية في مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، مشيدا باستجابة المجلس للتعديلات المقدمة من نقابة الأطباء على مشروع القانون وموافقة المجلس عليها بما يحقق مصلحة المواطنين والأطباء في آن واحد.
وأكد نقيب الأطباء أن مشروع القانون بعد التعديلات التي أدخلها مجلس النواب عليه أصبح يليق بمصر وبمكانة أطباء مصر، مكررا شكره للمستشار الدكتور رئيس المجلس على اهتمامه بهذا القانون الحيوي حتى يخرج بهذا الشكل الذي توافق عليه الجميع.