من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
يؤدي الإنسان الأعمال الصالحة في هذه الدنيا على أمل النجاة يوم القيامة والفوز بالنعيم الأبدي، ويجاهد نفسه للابتعاد عن المعاصي والآثام، ويتوب عنها ويستغفر الله طالبًا العفو والمغفرة. ومع ذلك، فإن بعض الذنوب لا ينال صاحبها الغفران إذا كانت متعلقة بحقوق الآخرين، حيث إن هذا الأمر يعد خطيرًا في الشريعة الإسلامية، وقد وردت العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تؤكد على ضرورة رد الحقوق إلى أهلها.
وسبب تشديد الشريعة الإسلامية في هذا الجانب عائد إلى أمور كثيرة تتجاوز القيمة المادية لحقوق الناس إلى جوانب الدينية والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية، فتغول أموال الناس وأغراضهم وأمتعتهم بالباطل هو انتهاك لحرمة المسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه"، ثم أنه لو تأملنا المنافع وأعمال الخير التي تستمر بسبب حفظ الناس لأمانات بعضهم البعض وأغراضهم لوجدنا أن في ذلك نفعا يعم المجتمع ويصلح أمور الناس وأعمالهم.
فبعض المعاصي هي ذنوب حذر منها الشارع الحكيم لأنها تعد مخالفة لأوامره بالإضافة إلى أن هذه المعاصي تعتبر معاول هدم لكثير من القيم في المجتمع، فلو أتينا إلى مسألة التداين في الإسلام التي ذكرها الله في أطول آية في القرآن الكريم لما لها من الأهمية في أن تبقى هذه القيمة الأخلاقية والاقتصادية قائمة في المجتمع، تجعل الناس يستفيدون من هذه المعاملة في الخروج من الضوائق المالية وجلب المنافع الشخصية والأسرية وانعكاس ذلك كله على التكافل الاجتماعي، فأوصى القرآن الكريم بأن تتم كتابة الدين، وإحضار الشهود ليكونوا شهداء أمام الله وخلقه، إذا حدث خلاف بين الدائن والمدين، لكي لا تضيع الحقوق عند المطالبة بها أمام الجهات القضائية، ولو اتبع الناس توجيهات القرآن لما غاب عن أصحاب الحق حقوقهم.
وقد ذكر الله لنا أحوال بعض اليهود الذين كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وحذرنا من أن نحذو حذوهم وأن نتصف بصفاتهم الذميمة فقال تعالى: "وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ" فوصف بعضهم أنهم يستحلون أموال المسلمين ولو اتمنتهم بدينار لن يردوه إليك إلا بعد مطالبة وإلحاح شديدين أو أخذه منهم بالتقاضي، فعلى المسلم أن يكون من أهل الأمانة وأن يكون أداة بناء ونشر للخير في المجتمع، وأن لا يكون أداة هدم لهذه القيم في مجتمعه.
ومن المعلوم أن التداين هو مسؤولية دينية، فالمقترض وضع أمانته في الميزان، فإما أن يؤدي ذلك المبلغ الذي استأمنه صاحبه أن يرجعه إليه وقت السداد أو أن يخون أمانته بجحود ذلك المال وإنكاره، وربما التساهل في عدم تأديته بحجة أنه مال قليل، ولكن ذلك المال القليل سيدخله النار بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: " القليل من أموال الناس يورث النار".
والغريب في هذا العصر أن الناس أصبحوا يتساهلون في اقتراض الأموال من الناس ليس من أجل توفير احتياجات ضرورية في الحياة ولكن لأجل كماليات تدل على سوء تدبير للأموال وسعي لإتلاف حقوق الناس وأموالهم، ولو كانت قلوب الناس حية وأصحابها يخافون عقاب الله ويرجون ثوابه ونعيمه لسعوا إلى سداد تلك الحقوق، ولكن ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ومن أضاع أمانات الناس وأضاع حقوق العباد كان لما سواها أضيع.
فالرسول الكريم يخبرنا في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة :"من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله" فمن أراد أن يعيد تلك الأموال إلى أصحابها وسعى إلى ذلك، كان الله نصيره ومعينه، ويسر له أحواله حتى يستطيع سداد تلك الديون، ولكن من أخذ أموال الناس وهو عازم على إتلاف ذلك المال وعدم إرجاعه، والمماطلة فيه، فإن الله توعده بالإتلاف، فيمحق بركة أمواله وأهله ويبتليه في نفسه، ويجد العار والعذاب الشديد يوم القيامة.
ومما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه ذكر رجلًا من بني إسرائيل، سأل بعضَ بني إسرائيل أن يُسْلِفَه ألفَ دينار، فقال: ائْتِنِي بالشهداء أُشْهِدُهم، فقال: كفى بالله شهيدًا، قال: فَأْتِنِي بالكَفِيل، قال: كَفَى بالله كفيلًا، قال: صَدَقتَ، فَدَفَعَها إِليه إلى أجل مُسَمَّى، فخرج في البحر فقَضَى حَاجَتَه، ثُمَّ التَمَسَ مركَبًا يَرْكَبُها يَقْدَم عليه لِلأَجَل الذي أجَّله، فلم يجِد مركَبًا، فأَخَذَ خَشَبَة فَنَقَرَها، فَأَدْخَل فِيهَا أَلفَ دِينَار وصَحِيفَة مِنْه إلى صاحبه، ثم زَجَّجَ مَوضِعَها، ثمَّ أَتَى بِهَا إِلَى البحر، فقال: اللَّهُمَّ إنَّك تعلم أنِّي كنتُ تَسَلَّفتُ فلانًا ألف دِينَار، فَسَأَلَنِي كفيلًا، فقلتُ: كفى بالله كفيلًا، فَرَضِيَ بك، وسأَلَنِي شهيدًا، فقلتُ: كفى بالله شهيدًا، فرضِي بك، وأنِّي جَهَدتُ أنْ أَجِدَ مَركَبا أَبعث إليه الذي لَه فَلَم أَقدِر، وإنِّي أسْتَوْدِعُكَها. فرمى بها في البحر حتَّى وَلَجِت فيه، ثم انْصَرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده، فخرج الرجل الذي كان أسلفه، ينظُر لعلَّ مَركَبًا قد جاء بماله، فَإِذا بِالخَشَبَة التي فيها المال، فأَخَذَها لِأهله حَطَبًا، فلمَّا نَشَرَها وجَد المالَ والصحِيفة، ثمَّ قدِم الذي كان أسلفه، فأتى بالألف دينار، فقال: والله ما زلتُ جاهدًا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدتُ مركبا قبل الذي أتيتُ فيه، قال: هل كنتَ بعثتَ إليَّ بشيء؟ قال: أُخبِرك أنِّي لم أجِد مركبا قبل الذي جئتُ فيه، قال: فإنَّ الله قد أدَّى عنك الذي بعثتَ في الخشبة، فانصرِف بالألف الدينار راشدًا".
فلننظر إلى البركة التي طرحها الله في هذا الرجل الذي أشهد الله على هذا التداين، كما جعل الله كفيلا له، وهو موقن بعون الله له، وأدائه عنه، حتى أنه بذل الأسباب ووكل رب الأرباب لأجل إيصال ذلك المال إلى الدائن في الوقت المتفق عليه، وذلك وفاء لله في شهادته وكفالته، فكان أن أوصل الله ذلك المال إلى صاحبه، بل قد كسب الدائن خيرا كثيرا ومالا وافرا، حتى أنه استطاع تجميع ألف أخرى حتى وجد مركبا فجاء إلى الدائن فأخبره أن الله أدى عنه.
من جهة أخرى على الدائن صاحب المال أن يمهل المقترض ولا يضيق عليه بالإلحاح الشديد، وليتفهم الظروف والضوائق المادية التي تجعل بعض الناس معدوم الحيلة في توفير ذلك المبلغ في الزمن المتفق عليه، فليحتسب الأجر في الإمهال والتأجيل، والتقسيط، والتخفيض إن أمكن، وليجعل عمله عبادة يتقرب بها إلى ربه، فالله تعالى يقول: "وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: صلى الله علیه وسلم أموال الناس ذلک المال ى بالله ل الذی ة التی
إقرأ أيضاً:
بيان الأعضاء التي يجب السجود عليها في الصلاة
قالت دار الإفتاء المصرية إن من رحمة الله تعالى بعباده المؤمنين أنه يسَّر لهم طريق العبادة، ورفع عنهم كل حرجٍ فيه؛ فما كلفهم إلا بما هو في طاقتهم ووسعهم؛ قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: 28]، وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78].
الأعضاء التي يجب السجود عليها في الصلاةقال الإمام البغوي في "معالم التنزيل" (1/ 601، ط. دار إحياء التراث العربي): [﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾: يُسَهِلَ عليكم أحكام الشرع، وقد سَهَّلَ؛ كما قال جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ﴾ [الأعراف: 157]، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ السَّهْلَةِ»] اهـ.
ومن المقرر شرعًا أنه ينبغي للمصلِّي عند سجوده أن يباشر الأرض بسبعة أعضاء مخصوصة؛ منها: اليدان؛ فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ-، وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ» متفق عليه.
قال الإمام النووي في "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" (4/ 208، ط. دار إحياء التراث العربي): [هذه الأحاديث فيها فوائد؛ منها: أن أعضاء السجود سبعة، وأنه ينبغي للساجد أن يسجد عليها كلها] اهـ.
المقصود باليدين في الحديث باطن الكفين
والمقصود باليدين في الحديث باطن الكفين؛ لما أخرجه الإمام ابن خزيمة في "صحيحه" عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "أُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ: عَلَى وَجْهِهِ، وَكَفَّيْهِ، وَرُكْبَتَيْهِ، وَقَدَمَيْهِ، وَنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ شَعَرًا أَوْ ثَوْبًا".
قال الإمام الرافعي في "العزيز شرح الوجيز" (1/ 521، ط. دار الكتب العلمية): [والاعتبار في اليدين بباطن الكف] اهـ.
وقال العلامة العدوي في "حاشيته على كفاية الطالب الرباني" (1/ 269، ط. دار الفكر) عقب استدلاله بهذا الحديث: [المراد باليدين: الكفان] اهـ.
حكم صلاة من يصلي بالقفازين "الجوانتي" لشدة البرد
أوضحت الإفتاء أنه إذا شق على المصلي أن يباشر الأرض بكفَّيه وهما مكشوفتان عند سجوده من شدة البرد، فله أن يسجد عليهما مع وجود حائلٍ بينهما وبين الأرض؛ كأن يلبس القفاز الساتر لكفَّيه ونحوه، ولا يمنع ذلك من صحة الصلاة؛ قياسًا على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يتقي -عند سجوده- حرَّ الأرض وبرودتها بفضول ثوبه، وكذلك ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يصلون وأيديهم داخل أكمامهم دون أن يخرجوها؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَتَّقِي بِفُضُولِهِ حَرَّ الْأَرْضِ وَبَرْدَهَا" أخرجه الإمامان: أحمد في "مسنده"، وابن أبي شيبة في "مصنفه".
وقد بوَّب الإمام البخاري في "صحيحه" بابًا أسماه: (باب السجود على الثوب في شدة الحر)، وقال: قال الحسن: "كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقُلُنْسُوَةِ، وَيَدَاهُ فِي كُمِّهِ".
وأخرج فيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: "كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَيَضَعُ أَحَدُنَا طَرَفَ الثَّوْبِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ فِي مَكَانِ السُّجُودِ".
وبوَّب الإمام ابن خزيمة في "صحيحه" بابًا أسماه: (باب إباحة السجود على الثياب اتقاء الحر والبرد).
وبوَّب الإمام ابن ماجه في "سننه" أيضًا بابًا أسماه: (باب السجود على الثياب في الحر والبرد)، وأخرج فيها عن ثابت بن الصامت رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم "صَلَّى فِي بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ وَعَلَيْهِ كِسَاءٌ مُتَلَفِّفٌ بِهِ، يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَيْهِ، يَقِيهِ بَرْدَ الْحَصَى".
وكذلك بوَّب الإمام الترمذي في "سننه" أيضًا بابًا أسماه: (باب ما ذكر من الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد).
وعن إبراهيم النخعي أنه قال: "كَانُوا يُصَلُّونَ فِي مَسَاتِقِهِمْ وَبَرَانِسِهِمْ وَطَيَالِسِهِمْ؛ مَا يُخْرِجُونَ أَيْدِيَهُمْ مِنْهَا"، قلنا له: ما الْمِسْتَقَةُ؟ قال: "هِيَ جُبَّةٌ يَعْمَلُهَا أَهْلُ الشَّامِ، وَلَهَا كُمَّانِ طَوِيلَانِ، وَلَبِنُهَا عَلَى الصَّدْرِ، يَلْبَسُونَهَا، وَيَعْقِدُونَ كُمَّيْهَا إِذَا لَبِسُوهَا" أخرجه الإمامان: عبد الرزاق في "مصنفه" واللفظ له، والبيهقي في "السنن الكبرى".