الثورة نت/
استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين الفلسطينيين منفذي العمليات الفدائية لمدّة تصل إلى 20 عاماً.. مؤكدة أنه لن يرهب الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان لها: إنّه وفي خطوة جديدة من خطوات القمع والتنكيل التي يمارسها العدو بحق الشعب الفلسطيني صادق الكنيست على قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية ترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات لمدة تصل إلى 20 عاماً، كما ويسمح بسجن الأطفال الصغار، ممن تقل أعمارهم عن 14 عاماً، وإصدار أحكام بحقهم.

وأشارت إلى أنّ “هذا القانون الخطير يُشكّل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية التي تحرم العقاب الجماعي”.. مؤكدةً أنّ سلسلة القوانين التي أقرّها “الكنيست” في الآونة الأخيرة، والتي يعمل على إقرارها “أداة من أدوات التطهير العرقي، وجزء من آلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني”.

ولفتت إلى أنّ “منح مجرم مدان بارتكاب جرائم إرهابية، يشغل اليوم منصب وزير الداخلية في الكيان، الصلاحية بطرد عائلات بأكملها في إطار فرض عقوبات جماعية انتقامية، هو أصدق تعبير عن مستوى التدني الأخلاقي الذي وصل إليه الكيان الصهيوني”.
كما حمّل البيان ما يسمى بالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والأنظمة المطبعة مع هذا الكيان مسؤولية تماديه في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، بسبب صمتها المخزي الذي يمنحه الغطاء لتنفيذ سياساته العدوانية المجرمة.

من ناحيتها، استنكرت لجان المقاومة في فلسطين القانون الصهيوني.. مؤكدةً أنّه “يكشف النوايا الصهيونية المبيتة لتهجير الشعب الفلسطيني، وإفراغ الأراضي المحتلة من أصحابها وسكانها الأصليين”.
وشدد البيان على أنّ “القوانين والإجراءات الإسرائيلية القمعية كافّة “لن تفلح في إرهاب أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة في العام 1948، ولن تكسر إرادته ولن تثنيه عن مقاومته وكفاحه ونضاله المشروع ضد العدو”.

ودعا البيان إلى أوسع تحركٍ جماهيري ومقاومة فاعلة للتصدي لهذا القانون الإجرامي في كل أنحاء فلسطين المحتلة.. مُطالباً “الأحرار في الأمة وحول العالم بمساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة”.
ويُشار إلى أنّ “الـكنيست” الصهيوني، صادق اليوم، على قانون يسمح لوزير الداخلية الصهيوني بترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات الفدائية ضد أهداف صهيونية، لمدة تصل إلى 20 عاماً.

كما صادق على إجراء مؤقت لمدة خمسة أعوام يسمح بفرض عقوبات بالسجن على القاصرين دون سن 14 عاماً، الذين يدينهم العدو بجرائم قتل متصلة بأعمال مقاومة أو في إطار نشاط الفصائل الفلسطينية.
وتم تمرير القانون بتأييد 61 عضو “كنيست”، ومعارضة 41، فيما دعم الإجراء 55 نائباً وعارضه 33.

وجاء في نص اقتراح القانون لترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات، الذي بادر إليه عضو “الكنيست”، حانوخ دوف ميلفيتسكي من حزب “الليكود” “سيتم ترحيل ابن الأسرة (قرابة من الدرجة الأولى) إلى قطاع غزة أو إلى وجهة أخرى تحدد وفقاً للظروف”، وذلك إذا تقرر أنه “كان على علم مسبق بخطة أحد أفراد عائلته لتنفيذ عمل ضدنا ولم يبذل كل الجهود المطلوبة لمنعه”.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی منفذی العملیات

إقرأ أيضاً:

سنوية وعارضة.. تفاصيل الإجازات للعاملين بالقطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد

حدد مشروع قانون العمل الجديد مدد إجازات العاملين بالقطاع الخاص، والتي تتنوع ما بين الإجازات السنوية أو الطارئة، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات العمل.

 وقد أقرها مجلس النواب خلال جلسته العامة التي شهدت مناقشات حول عدد من مواد مشروع القانون.

الإجازة السنوية

فيما يخص الإجازات السنوية، فقد نصت المادة (123) من مشروع قانون العمل الجديد على أن للعامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية، وتحدد مدتها على النحو التالي:

15 يومًا في السنة الأولى.

21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.

30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين.

45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي حال لم يكمل العامل سنة كاملة، تُحسب الإجازة بنسبة مدة خدمته، بشرط أن يكون قد قضى ستة أشهر على الأقل في العمل. كما يمنح القانون 7 أيام إضافية للعاملين في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة أو بالمناطق النائية، وفقًا لما يحدده الوزير المختص.

وبشأن ضوابط الحصول على الإجازات السنوية، فنص مشروع القانون على أنه صاحب العمل مواعيد الإجازات السنوية وفقًا لمتطلبات العمل، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب ضرورية. كما لا يجوز للعامل التنازل عن إجازته، وعليه الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل صاحب العمل. وإذا رفض العامل كتابيًا القيام بالإجازة، يسقط حقه في المطالبة بمقابلها المالي.

ويُلزم القانون أصحاب العمل بمنح العاملين إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع ضرورة تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات. وفي حال انتهاء علاقة العمل قبل استنفاد الإجازات، يستحق العامل مقابلًا ماليًا عن رصيده المتبقي.

استثناء وحيد.. 7حالات توجب غلق شركات التوظيف بمشروع قانون العملمحمود فوزي: قانون العمل الجديد يعزز حقوق العمال ويراعي التوازن بين الأطراف

أما بالنسبة للأطفال وذوي الإعاقة، فلا يجوز تجزئة الإجازة أو تأجيلها أو ضمها، لضمان حصولهم على الراحة الكافية.

الإجازة الدراسية

تمنح المادة (125) العامل الحق في اختيار موعد إجازته السنوية إذا كان لديه امتحانات دراسية، بشرط إخطار صاحب العمل بذلك قبل 15 يومًا على الأقل. كما يحق له الحصول على إجازة دراسية بأجر خلال أيام الامتحانات الفعلية، دون خصمها من رصيد الإجازات السنوية، بشرط:

1. إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام على الأقل.
2. تقديم ما يثبت دخوله الامتحانات.

التعويض عن العمل أثناء الإجازة

بحسب المادة (126)، إذا ثبت أن العامل قد عمل لدى جهة أخرى خلال إجازته، يحق لصاحب العمل حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده، مع إمكانية توقيع جزاء تأديبي عليه.

الإجازة العارضة والطارئة

تنص المادة (127) على أن للعامل الحق في الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتُخصم هذه الإجازات من رصيده السنوي.

كما يمنح القانون إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم ولادة المولود، دون خصمها من الإجازة السنوية، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.

مقالات مشابهة

  • سنوية وعارضة.. تفاصيل الإجازات للعاملين بالقطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد
  • تفاصيل إصدار شهادة المهارة وترخيص مزاولة المهن بالقانون الجديد
  • “العمشات والحمزات”.. فصائل متهمة بمجازر الساحل السوري!
  • محمود فوزي: قانون العمل الجديد يعزز حقوق العمال ويراعي التوازن بين الأطراف
  • عقوبات صارمة لردع جرائم تهريب البضائع في قانون الجمارك الجديد
  • درك بسكرة يحجز 30 ألف قرص “بريغابالين”
  • تجاوز الـ”45″ عاماً.. الإفطار الجماعي يجدد ذكريات «حارة البخارية»
  • مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد
  • نواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديد
  • حزب بن غفير يقدم مشروع قانون في الكنيست لإلغاء اتفاق أوسلو