أؤدي جميع الصلوات بالفاتحة وسورة الإخلاص فهل هذا جائز.. رد الإفتاء
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
في رد على سؤال ورد إليه خلال ظهوره ببرنامج على القناة الأولى، أوضح الشيخ عمرو الورداني، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم صلاة السيدة التي تبلغ من العمر 75 عامًا ولا تستطيع القراءة والكتابة.
حيث ذكرت المتصلة أنها تصلي طوال حياتها بسورة الفاتحة وسورة الإخلاص فقط، وسألت عن مدى صحة صلاتها.
طمأن الشيخ الورداني السائلة بأن صلاتها صحيحة، قائلاً: "إن شاء الله مقبولة"، وأكد أن قراءة الفاتحة والإخلاص تكفيان لصحة الصلاة، مستدلًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل كان يقرأ في الصلاة بسورة الإخلاص في كل ركعة ويختم بها.
فعندما عاد الصحابة وأخبروا النبي بذلك، طلب منهم أن يسألوه عن سبب ذلك، فأجاب الرجل بأنه يحب هذه السورة لأنها تصف الله بصفة الرحمن. فحينما أخبروا النبي برده، قال: "أخبروه أن الله يحبه".
وتابع الورداني: "النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل الصحابة عن السور الأخرى التي كان يحفظها الرجل، ولم يطلب منه أن يغير عادته في القراءة، مما يدل على أنه من الجائز الاكتفاء بقراءة الفاتحة والإخلاص".
هل يجوز الصلاة بالفاتحة فقطوفي هذا السياق، أجاب الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى وعضو الهيئة العليا الاستشارية للتدريب والبحوث بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال مماثل بشأن صحة الصلاة بالفاتحة فقط.
قال وسام إن الصلاة تجوز بقراءة سورة الفاتحة وحدها، إلا أن من المستحب أن يقرأ المصلّي سورةً أخرى بعدها إن استطاع، إذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي".
وأوضح وسام أن الرسول كان يقرأ بعد الفاتحة ما تيسّر من القرآن، خاصة في الركعتين الأولى والثانية.
وأضاف وسام أن قراءة سورة واحدة بعد الفاتحة ليس شرطًا لصحة الصلاة، بل هو من السنة التي تعزّز فضل الصلاة، غير أن من يكتفي بالفاتحة فقط يكون قد أتمّ صلاته صحيحة دون إثم، مع ترك فضل إضافي كان يمكن أن يناله.
وفي تأكيد لهذا الحكم، أشار الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن قراءة الفاتحة هي الركن الأساسي الذي لا تصح الصلاة بدونه، فيما يُعدّ ما يُقرأ بعدها مستحبًا وليس واجبًا.
وقال ممدوح خلال بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء على موقع فيسبوك، إن قراءة سورة الفاتحة كافية لصحة الصلاة، ولكن قراءة سور أخرى بعدها تزيد من الثواب والفضل للمصلّي.
بهذا، أكد مشايخ دار الإفتاء على أن الصلاة تكون صحيحة بقراءة الفاتحة فقط، سواء تمت إضافة سورة بعدها أم لا، وأن الأمر يرجع لقدرة المصلي ورغبته، حيث أن الركن الأساسي هو قراءة الفاتحة، فيما يأتي بعدها يُعد من السنن وليس من الواجبات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سورة الإخلاص سورة الفاتحة الصلاة دار الإفتاء قراءة الفاتحة الفاتحة فقط
إقرأ أيضاً:
ما حكم الصلاة على ميت مديون؟ .. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الصلاة على الميت الذي عليه دين؟ حيث ورد في كتب الحديث أنّ النبي صلّى الله عليهِ وآله وسلّم ترك صلاة الجنازة على من مات وعليه دين؛ فهل الصلاة على من مات وعليه دين حرام؟ نرجو منكم بيان الحكم الشرعي في ذلك.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال: إن الصلاة على الميت فرض كفاية، ولا فرق في ذلك بين كونه مدينًا أو غير مدين، وليس فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم من التوقف أو الامتناع عن الصلاة على صاحب الدَّيْنِ ما يُفيد عدم مشروعيتها لـعموم الأمة؛ إنما كان المقصود من الحديث هو الندب إلى المبادرة إلى سداد دين الميت المدين، وحثًّا للقادرين على ذلك، وتنبيهًا للحاضرين على عِظم أمر الدَّيْنِ وضرورة المسارعة إلى قضائه حال الحياة، فضلًا عن كون الحديث منسوخًا.
وأوضحت أنه من المقرر شرعًا أنَّ صلاة الجنازة على الميت فرض كفاية؛ إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم بها أحدٌ أثِمَ الجميع، وقد حثَّ الشرع الشريف على صلاة الجنازة ورتَّب عليها الأجر والثواب، وجعلها من حقِّ المسلم على أخيه.
فقد رَوى الإمام أحمد في "مسنده" عن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «خَمْسٌ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ: رَدُّ التَّحِيَّةِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَشُهُودُ الْجِنَازَةِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللَّهَ».
ورَوى الشيخان في "صحيحهما" عن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ»، قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ»؛ قال الإمام ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام" (1/ 362، ط. السنة المحمدية): [فيه دليلٌ على فضل شهود الجنازة عند الصلاة وعند الدفن، وأنَّ الأجر يزداد بشهود الدَّفن مضافًا إلى شهود الصلاة] اهـ.