دمشق-سانا

أقر مجلس الشعب في جلسته الحادية عشرة من الدورة العادية الأولى ‏للدور ‏التشريعي الرابع المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس ‏مشروع القانون الناظم لترخيص ومزاولة ‏مهنة الدلالة السياحية وإلغاء ‏المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2022 وأصبح قانوناً.‏

ويلتزم الدليل السياحي وفق مشروع القانون بتقديم المعلومات والشروح ‏للسياح بأمانة ومسؤولية، والتحلي بآداب المهنة وأخلاقياتها وعدم مرافقة ‏السياح من زوار المعالم الأثرية والتاريخية والسياحية إلا بموجب مهمة ‏مصدقة من المديرية المعنية في وزارة السياحة أو من مديرية السياحة، ‏وعدم بيع الزائرين أي صور أو سلع أخرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ‏والمساهمة بواجب المحافظة على الآثار والأماكن السياحية وعدم توزيع ‏منشورات أو إعلانات سياحية تحتوي على معلومات خاطئة وعدم نشر ‏معلومات مغلوطة أو غير موثقة.

كما يلتزم الدليل بالنهج الوطني في المناقشات السياسية والابتعاد عن ‏المناقشات العقائدية والطائفية وعدم إرشاد السياح لشراء الهدايا والمقتنيات ‏بأسعار فاحشة بقصد الاستغلال أو الكسب المادي غير المشروع وعدم قبول ‏أي عمولة أو مكافأة من المؤسسات التجارية.

‏ووفقاً للمشروع تقوم وزارة السياحة ومديرياتها في المحافظات وبالتعاون مع ‏اتحاد غرف السياحة بإقامة دورات تدريبية سنوية، بهدف رفع مستوى أداء ‏الأدلاء والاطلاع على التقنيات الحديثة في مجال عملهم وتعريفهم بالقوانين ‏والأنظمة والقرارات الصادرة عن الوزارة والجهات العامة المعنية، ويلتزم ‏الأدلاء بحضور دورة تدريبية واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات.‏

وأجاز المشروع لوزير السياحة قبول طلبات الراغبين بالعمل كأدلاء في موقع ‏أثري أو متحف أو مركز جذب سياحي محدد ممن لا ينطبق عليهم شرط ‏اللياقة الصحية وتتم تسميتهم أدلاء موقع في إحدى الحالتين الآتيتين: “حاملو ‏بطاقة جريح الوطن – الأشخاص ذوو الإعاقة”.‏

وتشكل بحسب المشروع لجنة بقرار من وزير السياحة برئاسة معاونه ‏وعضوية أحد العاملين في الوزارة بمرتبة مدير على الأقل يسميه الوزير ‏وممثل عن المديرية العامة للآثار والمتاحف، وآخر عن اتحاد غرف السياحة ‏يسميه رئيس الاتحاد وخبير مهنة، وآخر لغوي باللغة التخصصية يسميهما ‏الوزير.‏

وتتولى اللجنة إجراء المقابلات الشفهية مع المتقدمين للدورات التأهيلية ‏الراغبين بالعمل كأدلاء بشكل عام أو أدلاء لموقع أثري أو سياحي محدد بعد ‏اجتيازهم امتحان الدورة التأهيلية وإجراء فحص المقابلة للأدلاء السياحيين ‏الراغبين بإضافة أكثر من لغة إلى رخصتهم.

وترفع اللجنة حسب المشروع نتائج أعمالها لوزير السياحة وفق محضر ‏مشفوع بتوقيع كامل أعضائها للتصديق عليه أصولاً، ويتم التصديق بعد ‏البت بالاعتراضات إن وجدت خلال 15 يوماً من تاريخ رفع المحضر ‏وللوزير أن يستعين بمن يراه مناسباً للنظر بالاعتراضات.‏

ووفقاً للمشروع تمنح شهادة الترخيص وبطاقة الدليل من وزير السياحة بعد ‏تصديق محضر اللجنة وتجدد بطاقة الدليل كل 3 سنوات بعد أن يتقدم بما ‏يثبت عدم فقدانه أياً من شروط مزاولة مهنة الدلالة السياحية وشهادة اتباعه ‏لدورة تدريبية واحدة في مجال عمله ويتقدم الدليل بطلب الانتساب إلى غرفة ‏السياحة خلال شهر من تاريخ حصوله على شهادة الترخيص.‏

وتلتزم مؤسسة تنظيم الرحلات السياحية بتكليف دليل سياحي لمرافقة ‏المجموعات السياحية أو السياح القادمين إلى سورية بموجب اتفاق يوضح ‏فيه التزامات الفريقين بشكل تفصيلي ويمكن الاتفاق مع أكثر من دليل لمرافقة ‏المجموعة السياحية الواحدة على أن تتضمن مهمة الرحلة أسماء الأدلاء ‏وأماكن وأوقات التحاقهم بمسار رحلة المجموعة السياحية.‏

ويكلف بقرار من وزير السياحة عدد من العاملين من الفئتين الأولى والثانية ‏بمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون وضبط المخالفات المنصوص عليها فيه ‏ويخولون بصلاحية الضابطة العدلية ويؤدون اليمين أمام رئيس محكمة ‏البداية المدنية في المحافظة التي عينوا فيها وقبل مباشرتهم مهامهم.‏

ويبلغ المخالف بالضبط المنظم بحقه بكتاب رسمي من الوزارة للمبادرة إلى ‏تسديد الغرامة ضمن المدة المحددة في الكتاب، وله الحق بالتظلم لدى الوزارة ‏خلال 15 يوماً من تاريخ تبلغه وفي حال قبول التظلم يتم حفظ الضبط، ‏وتشكل لجنة للبت بطلبات الاعتراضات على الضبوط برئاسة معاون وزير ‏السياحة وعضوية عاملين اثنين من الوزارة بمرتبة مدير يسميهما الوزير ‏وممثل عن اتحاد غرف السياحة يسميه رئيس الاتحاد.‏

وتسدد الغرامات من قبل المخالف حسب المشروع خلال مدة 15 يوماً من ‏تاريخ تبليغه كتاب الوزارة بتنظيم الضبط بحقه أو من تاريخ إبلاغه بقرار ‏لجنة البت بالاعتراضات، وذلك تحت طائلة تجميد بطاقة الدليل لحين التسديد ‏أصولاً وتضاعف الغرامات ويجمد عمل الدليل لمدة 6 أشهر في حال تكرار ‏المخالفة خلال العام ذاته.‏

ووفق المشروع يفقد الدليل حقه بمزاولة المهنة بقرار من وزير السياحة ‏ويلتزم بتسليم بطاقته إلى الوزارة خلال مدة 15 يوماً من تاريخ تبلغه القرار ‏في إحدى الحالات الآتية: “إذا فقد أحد شروط مزاولة مهنة الدلالة السياحية ‏وتجدد بطاقته لدى توفر الشرط المفقود”، و”إذا ثبت ارتكابه 3 مخالفات ‏خلال فترة صلاحية بطاقته ولا يجوز تجديدها قبل حلول موعد التجديد” على ‏ألا تقل فترة فقد حقه بمزاولة المهنة عن سنة واحدة.‏

ويلغى الترخيص وبطاقة الدليل السياحي ويفقد الدليل حقه نهائياً بمزاولة ‏المهنة بقرار من وزير السياحة إذا حكم عليه بجرم الاحتيال المنصوص عليه ‏في المادة 641 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148‌‏ لعام 1949 وتعديلاته وتعود الغرامات المالية المحصلة وفق مشروع ‏القانون للخزينة العامة للدولة ويحدد رسم منح شهادة الترخيص بمبلغ قدره ‌100 ألف ليرة سورية.‏

ويعفي مشروع القانون الأدلاء من رسم الدخول إلى المتاحف والأماكن الأثرية ‏ويمنحهم حسماً على الإقامة في المنشآت السياحية بنسبة 25 بالمئة ‏ويسمح للدليل السياحي بإضافة أكثر من لغة إلى رخصته على أن يجتاز ‏امتحان اللغة المراد إضافتها وإضافة لغة الإشارة وغيرها من أشكال اللغات ‏غير الكلامية للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة على أن يجتاز امتحان اللغة ‏المراد إضافتها وبالتنسيق مع المجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي ‏الإعاقة.‏

ويصدر عن وزير السياحة قرار تحديد الحدين الأدنى والأعلى لأجور الأدلاء ‏ويمنح الأدلاء ممن لا تنطبق عليهم شروط مزاولة مهنة الدلالة السياحية ‏الواردة في هذا القانون قبل نفاذه والمرخص لهم بمزاولة المهنة، مهلة عام ‏لتوفيق أوضاعهم وفق أحكامه وللوزير تمديد هذه المدة لفترة مماثلة ولمرة ‏واحدة فقط بقرار معلل.‏

وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني أوضح أن مشروع القانون جاء ‏لإعادة تعريف مهنة الدلالة السياحية باعتبارها مهنة فكرية تسهم في إبراز ‏الصورة الحضارية السورية وإلغاء درجات التصنيف للدليل “درجة ممتازة – ‏درجة أولى – درجة ثانية” والحد من السلطة التقديرية في هذا المجال ‏وتمكين مزاولة المهنة بصفة دليل موقع، وذلك لحاملي بطاقة جريح الوطن ‏وشرائح أخرى وإمكانية إضافة لغة الإشارة إلى اللغات المرخص بها للأدلاء.‏

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: مزاولة المهنة مشروع القانون من تاریخ

إقرأ أيضاً:

يحفظ حق المواطن وكرامة الطبيب.. النواب يوافق على مشروع قانون المسؤولية الطبية نهائيا

بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، حضر السيد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب التي عُقدت صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٥، برئاسة  المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور  الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

برلماني: تدشين وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون وحقوق الإنسانالبرلمان يوافق على منحة مشروع تحسين معدات دار الأوبرا بين مصر والياباننقل البرلمان: مشروع سكة حديد "الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس" سيقدم خدمة آمنة وسريعةالبرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض

وقد استكمل مجلس النواب خلال جلسة اليوم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.

وناقش المجلس خلال هذه الجلسة مواد مشروع القانون بدءً من المادة ٢٥ وصولاً  للمادة ٣٠، وتندرج هذه المواد ضمن الفصل الخاص في العقوبات. كما ناقش المجلس اقتراحات بعض الأعضاء بإضافة مواد مستحدثة إلى مشروع القانون.

وبعد مناقشات مستفيضة حول التعديلات المقدمة من السادة النواب على المواد المشار إليها، وافق مجلس النواب عليها كما وردت من اللجنة المشتركة، وذلك عدا المادة (27)، التي وافق عليها المجلس معدلة. كما وافق المجلس على استحداث مادة جديدة بمشروع القانون، تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو تقدم بشكوى كذبًا مع سوء القصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى".

هذا وقد جاء استحداث هذه المادة من أجل تحقيق التوازن اللازم بين الحق في الشكوى للتأكد من سلامة الخدمة المقدمة للمريض من جهة وحماية الأطباء ومقدمي الخدمة من إساءة استخدام حق الشكوى وتقديم بلاغات كاذبة تشهر بهم عن قصد من جهة أخرى.

ويلاحظ هذا الحكم يأتي كنص خاص بالنسبة للنص العام الوارد بالمادة ١٣٥ من قانون العقوبات. والتي كانت قيمة  الغرامة بها محل انتقاد كبير  لقصورها عن تحقيق الردع الكافي.

ويسعى النص الجديد إلى الحد من الشكاوى غير الجدية التي قد تستهدف مقدمي الخدمة الطبية  بدون أساس قانوني، وحماية سمعة الأطباء والمنشآت الطبية من التأثير السلبي للشكاوى الكيدية.

وقد وافق مجلس النواب على مشروع القانون في مجموعه ثم وافق عليه نهائيًا.

وقال الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أننا اليوم أمام ممارسة ديمقراطية رفيعة المستوى، قادها مجلس النواب بكل كفاءة للخروج بمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، في خطوة تعكس حرص الدولة على تطوير المنظومة الصحية وتحقيق التوازن العادل بين حقوق الأطباء والمرضى.

وأضاف أن الحكومة تتوجه بخالص الشكر والتقدير لمجلس النواب على الجهود الكبيرة التي بُذلت في مراجعة وصياغة مشروع القانون، ولولا الاهتمام الشخصي والدعم الكبير من قبل معالي المستشار رئيس المجلس، لما تحقق هذا الإنجاز التشريعي التاريخي. كما تقدم بالشكر للفريق المعاون لمعالي رئيس مجلس النواب، وللدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بالمجلس، على تعاونه المثمر مع جميع النقابات الطبية، وكذلك لنقيب الأطباء، الذي كان صوت القطاع الصحي في مناقشات هذا القانون، ناقلًا بكل أمانة تطلعات ومخاوف العاملين في المجال الطبي.

إشادة بجهود المجلس

وأشار  الدكتور خالد عبد الغفار، أن المجلس الموقر بذل جهدًا استثنائيًا خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، ليخرج القانون معبرًا بحق عن عنوانه، وليحقق التوازن المنشود بين ضمان حقوق المرضى وحماية الأطباء، بما يسهم في تعزيز الثقة بين جميع أطراف المنظومة الصحية، ويدفع نحو مزيد من التطوير والاستقرار في القطاع الطبي.

وفي كلمته بمناسبة الانتهاء من إقرار مشروع القانون، توجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بالشكر إلى مجلس النواب على إتمام مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي يمثل خطوة تشريعية بالغة الأهمية لسد فراغ طالما كان من الأفضل ملؤه بقواعد خاصة تحكم هذا المجال الحيوي.

وأكد المستشار محمود فوزي أن الطبيب المصري هو رمز للجودة والكفاءة، وأن القطاع الطبي في مصر بخير، حيث تحرص الحكومة على دعم الممارسات الطبية، وتشجع الاجتهاد والتجديد. وفي الوقت ذاته، فإن مسئوليتنا تقتضي حماية حقوق المرضى والحفاظ على ثقتهم في الأطباء، وهي الثقة التي تمثل ركيزة أساسية في العلاقة بين المريض والطبيب.

مشيرًا إلى أنه عندما يذهب المريض إلى الطبيب، فإنه يأتمنه على أغلى ما يملك، وهي صحته، وذلك بكل ثقة وأمل في الشفاء. ومن هنا، فإن الدولة ملتزمة بحماية هذه الثقة، وقد جاءت أحكام هذا القانون متوازنة لتعزز هذه العلاقة وتحمي جميع أطرافها، سواء الأطباء أو المرضى.

وأضاف الوزير فوزي أن القانون يضمن عدم مساءلة الأطباء الملتزمين بالقواعد العلمية والأكواد الطبية وكذلك يقرر عدم المسئولية عن المضاعفات المحتملة التي قد تحدث خلال العلاج، إذ أن المساءلة لن تكون إلا لمن يخالف أصول المهنة أو يتعمد الإهمال الجسيم.

مؤكدًا أن هذا القانون لا يستهدف سوى من يبحث عن الخطأ، وهو أمر لا نجده في أطبائنا الذين يؤدون رسالتهم بأمانة وإخلاص. كما أنه من قدر مجلس النواب أن يتحمل مسئولية إصدار هذا التشريع المهم بعد سنوات طويلة من الانتظار، وهو ما يعكس حرص الدولة على تطوير المنظومة الصحية وحماية الجميع وفق قواعد عادلة ومتوازنة.

وقد انتقل مجلس النواب بعد ذلك إلى نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٢ سنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بقيمة ٥٠٠ مليون ين ياباني، حيث وافق المجلس عليه.

ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٣ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بقيمة ١٨٠ مليون ين ياباني.

كما ناقش المجلس، ووافق على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وانشاء الشركات.

كما وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٢٨ سنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاق مشروع إنشاء خط السكك الحديدية (الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس) بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ووافق المجلس عليه.

مقالات مشابهة

  • كيف واجه مشروع قانون المسئولية الطبية جرائم إهانة الأطباء؟
  • مصر.. البرلمان يوافق على مشروع قانون المسؤولية الطبية بعد الاستجابة لاعتراضات الأطباء
  • يحفظ حق المواطن وكرامة الطبيب.. النواب يوافق على مشروع قانون المسؤولية الطبية نهائيا
  • زيادة عدد السياح الوافدين إلى مصر مؤخرًا.. خبراء: انتعاش السياحة في مصر بفضل الاستقرار والمشروعات الجديدة.. مصر تستعيد مكانتها السياحية عالميًا
  • نقيب الأطباء يشيد بحيادية النواب في مناقشات "المسئولية الطبية"
  • حزب التجمع يعلن الموافقة على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض
  • مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون المسئولية الطبية
  • مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون المسئولية الطبية
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون المسئولية الطبية