موعد الحكم بدعوى عدم دستورية إلزام لصق دمغة التطبيقيين
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تصدر المحكمة الدستورية العليا، بعد غد السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 الخاص بـ نقابة التطبيقيين، فيما يتعلق بإلزامية استخدام دمغة النقابة على الأوراق والدفاتر الحكومية.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 18 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرات "أ ، ب ، ج" من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون 40 لسنة 1979 الخاص بإنشاء نقابة التطبيقيين.
وتنص المادة (52) من القانون على أن: يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية:
(أ) أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية التى يباشرها أو يقوم بها عضو النقابة لحسابه الخاص وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التى تعتبر مستندًا ويعتبر العقد أصلا إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور.
(ب) أوامر التوريد بالأمر المباشر وأوامر التكليف بالأعمال الفنية التطبيقية وعقود توريد السلع والأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال الفنية وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات عقودا إذا لم تحرر لها عقود.
(ج) تقارير الخبراء الفنيين من أعضاء النقابة. وتكون قيمة الدمغة المستحقة طبقًا للفقرات السابقة كما يلي:
- 50 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على مائة جنيه.
- 250 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على 500 جنيه.
- 500 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على 1000 جنيه.
وتزاد مائتان وخمسون مليمًا عن كل ألف جنيه تزيد على الألف جنيه الأولى.
(د) الشكاوى التى تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة ويحصل 100 مليم عن كل شكوى.
(هـ) طلبات تقدير الأتعاب المستحقة لأعضاء النقابة وتكون قيمة طوابع الدمغة عليها كما يلي: مليم جنيه 500 ــــ عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 10 جنيهات.
- 1 جنيه عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 50 جنيها.
-2 جنيه عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 100 جنيه.
-5 جنيهات عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 1000 جنيه.
ويزاد مبلغ جنيه واحد على كل ألف تالية للألف جنيه الأولى.
ويتحمل قيمة الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو مقدم الشكوى أو طالب تقدير الأتعاب أو رافع الدعوى على حسب الأحوال، ويجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد منها طبقًا للأوضاع التى يحددها النظام الداخلي.
ويبين النظام الداخلي للنقابة طريقة تداول طابع الدمغة المقررة كما يبين طريقة الإشراف على تحصيلها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقابة التطبيقيين المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا دمغة القانون
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق زوجها بدعوى طلاق لرفضه الإنفاق على أطفاله والزوج يتهمها بالنشوز
"أصابني المرض بسبب تصرفاته، وملاحقته لي بالسب والتشهير، ورفضه الإنفاق علي وسداد مصروفات أولاده، مما دفعني إلي ملاحقته بدعوي حبس، ودعوي طلاق للضرر، ليرد علي باتهامي بالنشوز".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء ملاحقتها لزوجها بدعوي طلاق للضرر، واتهامها له بالامتناع عن سداد نفقات أطفالها.
وتابعت الزوجة: "طالبت بتمكيني من مسكن الزوجية بعد طرده لي، بعد أن هدم حياتنا الزوجية بسبب تصرفاته، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وتحايل علي لإسقاط حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفضها تمكيني من العودة لمسكن الزوجية".
فيما رد الزوج بدعوي إثبات خروج زوجته عن طاعته ونشوزها، وهجرها لمسكن الزوجية، وتحايلها للسفر والإقامة خارج المحافظة التي يقيم فيها دون إذن منه، ورفضها العودة له منذ ما يزيد عن 9 أشهر، ليؤكد الزوج: "عندما لجأت لعائلة زوجتب رفضوا مساعدتي في حل الخلافات ودياً وحرضوها ضدي".
وأشار الزوج إلي أن زوجته دمرت حياته باتهاماتها الباطلة ضده، ورفضها وساطة الأصدقاء، بخلاف تعنتها لرؤية أولاده، وابتزازها له بكافة الطرق وتطاولها عليه بالسب والقذف.
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
مشاركة