تصدر المحكمة الدستورية العليا، بعد غد السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 الخاص بـ نقابة التطبيقيين، فيما يتعلق بإلزامية استخدام دمغة النقابة على الأوراق والدفاتر الحكومية.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 18 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرات "أ ، ب ، ج" من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة  1974 المعدل بالقانون 40 لسنة 1979 الخاص بإنشاء نقابة التطبيقيين.

وتنص المادة (52) من القانون على أن: يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية:

(أ) أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية التى يباشرها أو يقوم بها عضو النقابة لحسابه الخاص وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التى تعتبر مستندًا ويعتبر العقد أصلا إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور.

 

(ب) أوامر التوريد بالأمر المباشر وأوامر التكليف بالأعمال الفنية التطبيقية وعقود توريد السلع والأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال الفنية وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات عقودا إذا لم تحرر لها عقود.

 

(ج) تقارير الخبراء الفنيين من أعضاء النقابة. وتكون قيمة الدمغة المستحقة طبقًا للفقرات السابقة كما يلي:

 

- 50 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على مائة جنيه.

 

- 250 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على 500 جنيه.

 

- 500 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على 1000 جنيه.

 

وتزاد مائتان وخمسون مليمًا عن كل ألف جنيه تزيد على الألف جنيه الأولى.

 

(د) الشكاوى التى تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة ويحصل 100 مليم عن كل شكوى.

 

(هـ) طلبات تقدير الأتعاب المستحقة لأعضاء النقابة وتكون قيمة طوابع الدمغة عليها كما يلي: مليم جنيه 500 ــــ عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 10 جنيهات.

 

- 1 جنيه عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 50 جنيها.

 

-2 جنيه عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 100 جنيه.

 

-5 جنيهات عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 1000 جنيه.

 

ويزاد مبلغ جنيه واحد على كل ألف تالية للألف جنيه الأولى.

 

ويتحمل قيمة الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو مقدم الشكوى أو طالب تقدير الأتعاب أو رافع الدعوى على حسب الأحوال، ويجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد منها طبقًا للأوضاع التى يحددها النظام الداخلي.

ويبين النظام الداخلي للنقابة طريقة تداول طابع الدمغة المقررة كما يبين طريقة الإشراف على تحصيلها.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: نقابة التطبيقيين المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا دمغة القانون

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تُقّر بعدم دستورية التعديلات الواردة في قانون المالية 2025

قبلت المحكمة الدستورية الإخطارين اللذين تم إيداعهما من قبل رئيس مجلس الأمة، والوزير الأول بعد مصادقة البرلمان على النص المتضمن قانون المالية 2025.

وحسبما نشر اليوم في الجريدة الرسمية، فقد صرحت المحكمة الدستورية بعدم دستورية التعديلات الواردة. بموجب المواد 23 و29 و33 و55 على النص المصادق عليه من طرف البرلمان. والمتضمن قانون المالية لسنة 2025.

كما أن قرار المحكمة الدستورية المتعلق بالإخطارين الصادر بتاريخ 17 نوفمبر نشر اليوم في الجريدة الرسمية رقم 77

مقالات مشابهة

  • الزراعيين: صرف 45 مليون جنيه للأعضاء أصحاب المعاشات عن 4 شهور
  • «دستورية الوطني» تعتمد تقرير «العدل» بشأن التدريب القضائي
  • أخبار السيارات | موديلات جديدة 2025 تبدأ من 600 ألف جنيه .. أسباب تؤدي إلى استنزاف بطارية عربيتك
  • المحكمة الدستورية تُقّر بعدم دستورية التعديلات الواردة في قانون المالية 2025
  • اليوم.. آخر موعد لتلقي طلبات العمل لرؤساء لجان بامتحانات الدبلومات الفنية 2025
  • كيا برايد مستعملة بـ 150 ألف جنيه.. اعرف حالتها الفنية ومواصفاتها
  • «شعبة الأدوية» تشكو من أزمة الدمغة الطبية
  • سيدة تلاحق زوجها بدعوى نفقة بـ90 ألف جنيه شهريا.. اعرف التفاصيل
  • (شركات وأدوية)
  • شكل دمغة الذهب عيار 18.. اعرفها عشان مايتنصبش عليك