الحكم في دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تصدر المحكمة الدستورية العليا، بعد غدًا السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه، فيما عدا الاسكان الفاخر، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لأغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.
ولا تسري علي هذه الاماكن احكام المادة 13 عدا الفقـرة الاخيرة منها والمادة (14) والفقرة الاولي من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الاسكان الفاخر من الوزير المختص بالإسكان.
وتنص المادة الثانية من القانون على أنه: تقدر قيمة الارض بالنسبة إلي الاماكن المنصوص عليها في الفقرة الاولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء ، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء ، فـإذا ثبت تراخي المالك عمدا عن اعداد المبني للاستغلال ، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لانهاء اعمال البناء وذلك دون الاخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الاعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في تقدير قيمة الارض والمباني بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الاجرة الاجمالية للمبني وتوزيعها علي وحداته ، وفقا لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوي البناء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا القانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قانون الإيجار من القانون
إقرأ أيضاً:
حالات تؤدي إلى الخصم من قيمة الدعم النقدي «تكافل وكرامة».. تجنّب فعلها
حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي حالات تؤدي إلى الخصم من قيمة الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، موضحاً أنه يحق للجهة الإدارية اتخاذ التدابير المُحددة في هذا الشأن في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط الخاصة باستمرار الحصول على الدعم النقدي، التي تتمثل في التزام الطلاب بالحضور في المدارس وعدم الغياب.
ووفق القانون، فإنه يتم خصم نسبة 30% من قيمة الدعم النقدي المشروط «تكافل» في حالة عدم الاتزام للمرة الأولى ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها، وخصم نسبة 60% في حالة عدم التزام الأسرة للمرة الثانية ويجوز رد نسبة 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
خصم نسبة 90% من قيمة الدعم النقديكما أكد القانون على خصم نسبة 90% من قيمة الدعم النقدي في حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة ويجوز رد نسبة 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها، ويتم وقف الدعم النقدي المشروط نهائياً عن الأسرة في حالة عدن الالتزام للمرة الرابعة ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناءً على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقاً للإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونوه القانون إلى أنه للأسرة المستفيدة التلظم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الموصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وللنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى أو رفض التظلم، وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الاتزام وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
شروط الاستمرار في الحصول على تكافل وكرامةووفق القانون، فإنه يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط تكافل بشكل كامل ودوري توافر الشروط الآتية:
- أن تلتزم الأسرة بحسب الأحوال بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات بما يشمل متابعة نمو الأطفال والاتزام بالتطعيمات المقررة للأبناء كافة، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.
- أن يكون الأبناء في الفئة العمرية من 6 إلى 18 سنة مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية من 18 إلى 26 سنة مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.