تصدر المحكمة الدستورية العليا، بعد غدًا السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتنص المادة الأولى من القانون على أنه، فيما عدا الاسكان الفاخر، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لأغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.

ولا تسري علي هذه الاماكن احكام المادة 13 عدا الفقـرة الاخيرة منها والمادة (14) والفقرة الاولي من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الاسكان الفاخر من الوزير المختص بالإسكان.

وتنص المادة الثانية من القانون على أنه: تقدر قيمة الارض بالنسبة إلي الاماكن المنصوص عليها في الفقرة الاولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء ، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء ، فـإذا ثبت تراخي المالك عمدا عن اعداد المبني للاستغلال ، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لانهاء اعمال البناء وذلك دون الاخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الاعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك.

ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في تقدير قيمة الارض والمباني بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الاجرة الاجمالية للمبني وتوزيعها علي وحداته ، وفقا لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوي البناء.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا القانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قانون الإيجار من القانون

إقرأ أيضاً:

مصر.. الحكم بحبس مرتضى منصور 6 أشهر

قضت المحكمة الاقتصادية في العاصمة المصرية القاهرة، الإثنين، بحبس مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، لمدة 6 أشهر.

وأدانت المحكمة منصور بتهمة سب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومحمد عثمان، المستشار القانوني للنادي، وفق ما ذكر موقع "المصري اليوم".

وجاء الحكم في القضية رقم 692 لسنة 2023، حيث قررت المحكمة، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، أيضا تغريم منصور مبلغ 40 ألف جنيه، وإلزامه بدفع 20 ألف جنيه كتعويض مؤقت لصالح المجني عليهما، في القضية رقم 691 لسنة 2023، المرفوعة من ذات الأطراف.

وكانت محكمة النقض قضت في فبراير 2023 برفض طعن مرتضى على الحكم بحبسه شهرا بتهمة سب محمود الخطيب، وتم ترحيله لسجن وادي النطرون لتنفيذ العقوبة والتي ترتب عليها عزله بحكم قضائي من رئاسة الزمالك.

وقبل أيام، وجه مرتضى منصور رسالة إلى محمود الخطيب، بعد أن أعلن الأخير قراره بالابتعاد عن الصورة لمدة مؤقتة لأسباب صحية.

منصور تحدث في رسالته عن تجاوز الخلافات السابقة معبرا عن أمله في الشفاء العاجل لرئيس الأهلي.

مقالات مشابهة

  • حينما يقص ويفصِّل الترزي وثيقة دستورية !!
  • بالأسماء.. رد الجنسية المصرية لـ 42 شخصًا| تفاصيل
  • الحكم بحبس مرتضى منصور 6 أشهر
  • خلى بالك.. أوقات حددها القانون لتنفيذ حكم رؤية الأبناء؟
  • مصر.. الحكم بحبس مرتضى منصور 6 أشهر
  • 8 شروط للتعيين في الوظائف الحكومية بقانون الخدمة المدنية.. تعرف عليها
  • الحكم على المطربين مسلم ونور التوت بتهمة سرقة لحن أغنية.. بعد قليل
  • تعليمات جديدة تتيح لوزير العمل إلغاء تسفير العمال المخالفين بشروط
  • تأجيل الطعن على قرارات الأعلى للإعلام بشأن البرامج الرياضية إلى 9 مارس
  • دعوى قضائية لإلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية وحظر صفحاتها على السوشيال