رسميا.. مجلس الحكومة يصادق على دمج الـCNOPS في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تداول مجلس الحكومة وصادق، اليوم الخميس، على مشروع القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وبذلك يقر رسميا بإدماج الـCNOPSS في الـCNSS.
وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن مشروع القانون يأتي في إطار مراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بالحماية الاجتماعية طبقا لأحكام المادة 18 من القانون- الإطار رقم 09.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك من أجل اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة الـتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تطبيقا لمقتضيات المادة 15 من القانون-الإطار رقم 09.21 التي نصت على اعتماد هيئة موحدة لتدبير هذه الأنظمة.
وسيتم بموجب مشروع هذا القانون إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، لتصبح بذلك أنظمة التأمين الأساسي عن المرض مدبرة من قبل هيئة واحدة.
كما سيتم إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، وذلك بعدما تبين أنه لا حاجة لهذا النظام في ظل السياق الحالي لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. إذ أصبح بإمكان جل الطلبة المغاربة الاستفادة من التغطية الصحية باعتبارهم من ذوي الحقوق.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التأمین الإجباری الأساسی عن المرض
إقرأ أيضاً:
السيسي يصدق على قانون الضمان الاجتماعي لغير القادرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 12 لسنة 2025، بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي
ونشرت الجريدة الرسمية القارا في عددها رقم 14 تابع الصادر في 3 أبريل 2025
ويعمل بأحكام هذا القانون "قانون الضمان الاجتماعي"، والقانون المرافق فى شأن الضمان الاجتماعي، حيث تسرى أحكام هذا القانون والقـانون المرافـق علـى كـل مـصرى لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
ما تسرى أحكامهما على رعايا الدول الأخرى المقيمين فى جمهوريـة مـصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدى والعينى، فى تلك الدول بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء مـن شـرط المعاملـة بالمثل للاعتبارات التي تقدرها الدولة.
ويحل صندوق تكافل وكرامة المنشأ بموجب أحكـام القـانون المرافق محل الصندوق المركزى للضمان الاجتماعى، المنشأ بقانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتئول إليه جميع أصوله وموجوداته ويكون له جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.
ويلغى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقـانون رقم 137 لسنة 2010، والمادة 49 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، كما يلغـى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.