الكنيست يصادق على قانون ترحيل عائلات “منفذي العمليات”
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
#سواليف
صادقت “ #الكنيست ” الإسرائيلية، الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع #قانون #ترحيل #عائلات “ #منفذي_العمليات” إلى غزة أو إلى وجهة ترحيل أخرى تحدد “حسب الظروف”.
وبحسب مشروع القانون، فإنه “بإمكان وزير الداخلية الإسرائيلي ترحيل عائلة منفذ عملية إذا ثبت بأنها كانت على علم مسبق بتنفيذه العملية ولم تبذل كل الجهود اللازمة لمنعه”.
ويقضي مشروع القانون “بأن يكون الإبعاد إلى خارج إسرائيل والأراضي المحتلة في العام 1967، لمدة سبع سنوات إذا كان منفذ العملية مواطنا في إسرائيل ولعشر سنوات إذا كان من سكان الأراضي المحتلة في العام 1967”.
مقالات ذات صلة مقتل 4 من عائلة نصرالله في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان (صور) 2024/11/07ويستهدف مشروع القانون بشكل خاص #الفلسطينيين داخل أراضي الـ 48 والمقدسيين، ويمنح #شرطة_الاحتلال صلاحيات تنفيذ الإبعاد، بما في ذلك الحق في دخول أي مكان واستخدام القوة اللازمة لإبعاد أي شخص.
وكانت لجنة الكنيست الإسرائيلية صادقت في 29 من تشرين الأول الماضي على قانوني إبعاد أفراد عائلات “منفذي العمليات”، وحظر إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس، وحولتهما إلى الهيئة العامة تمهيدا للتصويت عليهما بالقراءتين الثانية والثالثة.
ويأتي هذا القانون ضمن سلسلة من التشريعات المثيرة للجدل التي أقرها الكنيست مؤخرًا، والذي تسيطر عليه الأحزاب اليمينية، وكان آخر هذه القوانين حظر أنشطة وكالة “غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في المناطق التي تزعم إسرائيل أنها “ضمن سيادتها”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الكنيست قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات الفلسطينيين شرطة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
شروط إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين على حماية المسن وتوفير الرعاية الكاملة له، بما يشمل توفير مؤسسات رعاية له.
نصت المادة (9) من القانون على أن تقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال المسنين، بتوفير خدمة مرافق المسن، ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة مرافق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماده وحقوقه وواجباته.
فيما نصت المادة (10) بأن يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن، والمؤسسات الاجتماعية التي تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية ورياضية، من الوزارة المختصة أو مديرياتها بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم وحالات الإعفاء منه.
ويصدر باللائحة النموذجية للمؤسسات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة قرار من الوزير المختص.
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.