السبت.. الحكم في دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تصدر المحكمة الدستورية العليا، بعد غدًا السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
. أزمة نجل محمد رمضان.. وملابسات جديدة في مصرع فتاة ببولاق أبوالعلا
وطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه، فيما عدا الاسكان الفاخر، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لأغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.
ولا تسري علي هذه الاماكن احكام المادة 13 عدا الفقـرة الاخيرة منها والمادة (14) والفقرة الاولي من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الاسكان الفاخر من الوزير المختص بالإسكان.
وتنص المادة الثانية من القانون على أنه: تقدر قيمة الارض بالنسبة إلي الاماكن المنصوص عليها في الفقرة الاولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء ، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء ، فـإذا ثبت تراخي المالك عمدا عن اعداد المبني للاستغلال ، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لانهاء اعمال البناء وذلك دون الاخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الاعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في تقدير قيمة الارض والمباني بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الاجرة الاجمالية للمبني وتوزيعها علي وحداته ، وفقا لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوي البناء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا قانون الإيجار أزمة قانون الإيجار القديم من القانون
إقرأ أيضاً:
تأجيل الحكم على 5 متهمين في قضية خلية داعش سوهاج لـ14 يونيو
أجلت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، حكمها على 5 عناصر إرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية داعش سوهاج»، لجلسة 14 يونيو المقبل.
خلية داعش سوهاجوكانت النيابة، وجهت إلى المتهمين في القضية المقيدة برقم 426 لسنة 2024، التجمع الأول والمقيدة برقم 13 لسنة 2024 القاهرة الجديدة والتي قيدت برقم 48 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة، تهم تولي قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.
اقرأ أيضاًأسسوا شركات واشتروا عقارات.. ضبط شخصين بتهمة غسل 35 مليون جنيه في الفيوم
مشاجرة انتهت بكارثة.. تحقيقات موسعة مع المتهم بقتل شاب في شوارع العياط