تصدر المحكمة الدستورية العليا، بعد غدًا السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

هل يسقط مبلغ إيصال الأمانة بالحبس؟ وما هي الحالات؟.. أنت تسأل والقانون يجيب نشرة الحوادث| 13 مصابا في برج العرب.

. أزمة نجل محمد رمضان.. وملابسات جديدة في مصرع فتاة ببولاق أبوالعلا لو مش معاك أصل إيصال الأمانة.. اعرف العقوبة القانونية وحالات توقيعها «من موبايلك».. إزاي تقدم بلاغ لـ النائب العام.. اعرف الخطوات

وطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتنص المادة الأولى من القانون على أنه، فيما عدا الاسكان الفاخر، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لأغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.

ولا تسري علي هذه الاماكن احكام المادة 13 عدا الفقـرة الاخيرة منها والمادة (14) والفقرة الاولي من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الاسكان الفاخر من الوزير المختص بالإسكان.

وتنص المادة الثانية من القانون على أنه: تقدر قيمة الارض بالنسبة إلي الاماكن المنصوص عليها في الفقرة الاولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء ، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء ، فـإذا ثبت تراخي المالك عمدا عن اعداد المبني للاستغلال ، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لانهاء اعمال البناء وذلك دون الاخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الاعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك.

ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في تقدير قيمة الارض والمباني بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الاجرة الاجمالية للمبني وتوزيعها علي وحداته ، وفقا لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوي البناء.

«من البيت»|لو عايز تقدم شكوى لـ النيابة الإدارية.. اعرف الطرق التقليدية والحديثة وزير العدل يستقبل ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان النيابة الإدارية تحقق في مقتل طالب بمدرسة ببورسعيد تخصصوا في «تهكير» صفحات المواطنين على فيسبوك.. محاكمة تشكيل عصابي اليوم متى يكون إيصال الأمانة باطلا قانونا.. أنت تسأل والقانون يجيب المستشار محمد السعيد الشربيني: الخلية الإعلامية غرت لهم الخطيئة فافترستهم أنياب الخيانة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا قانون الإيجار أزمة قانون الإيجار القديم من القانون

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يصدر قرارًا بـ إعطاء عاملين بمرفق الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي

أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم 961 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في نطاق اختصاصهم، وفقًا لأحكام المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل، في عددها رقم 62 الصادر اليوم الأحد، 16 مارس 2025.

وشمل القرار منح هذه الصفة لعدد من العاملين بالجهاز، من بينهم محمد موسى علي عمران، الرئيس التنفيذي للجهاز، وشريف محمد زهير مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للتنظيم ومراقبة السوق، وسلوى عبد الرشيد علي عطية، مدير عام الإدارة القانونية، وسامي عواد عبد الفتاح عواد، مدير عام الإدارة العامة لمكتب الرئيس التنفيذي، ومحبي أحمد علام محمد، باحث حماية مستهلك ثان، ومحمد شريف محمد علي، ودينا محمد سعيد محمد، مهندسة ثان، حيث يباشرون مهامهم في كافة محافظات الجمهورية.

ونص القرار في مادته الثانية على إلغاء قراري وزير العدل رقمي 3606 لسنة 2018 و8626 لسنة 2019، فيما حددت المادة الثالثة أن العمل بصفة مأموري الضبط القضائي للمذكورين يستمر حتى 28 فبراير 2027، كما أكدت المادة الرابعة من القرار نشره في الجريدة الرسمية على نفقة الجهة طالبة القرار، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

اقرأ أيضاًبعد قليل.. استكمال محاكمة متهم في قضية خلية الوراق

«سيارة مشتعلة وتوقف حركة السير».. ماذا حدث أعلى طريق شبرا بنها الحر؟

مقالات مشابهة

  • المالية تصدر توضيحا بشأن صرف مستحقات عقود الرصافة الثالثة
  • 15 % .. على من تطبق زيادة الإيجار القديم السنوية
  • أبو شقة: الحكومة فعَّلت ضمانات دستورية تحقق حماية اجتماعية أكثر ذكاء واستدامة
  • رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بقانون الإجراءات الجنائية بهذه الحالة
  • القوى المسيحية تتمسك بقانون الانتخاب
  • عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم الخطف والسرقة وفقا للقانون
  • وزير العدل يصدر قرارًا بـ إعطاء عاملين بمرفق الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي
  • قرار قضائي يمنع مؤقتا استعانة ترامب بقانون نادر لعمليات الترحيل
  • تأجيل الحكم على 5 متهمين في قضية خلية داعش سوهاج لـ14 يونيو
  • الحكم على 5 متهمين في قضية خلية داعش سوهاج.. بعد قليل