اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم قيام شركة بضمان منتجات شركات أخرى لمدة معينة ضد العيوب الصناعة؟ فقد اشتريتُ سلعةً عن طريق موقع من المواقع الإلكترونية، ويوجد في سياسة الضمان من خلال هذا الموقع ما يسمى بخطط الضمان الممتد، ويُقصد بها قيام شركة ما بضمان المنتج ضد العيوب غير المتوقعة التي تطرأ عليه بعد انتهاء ضمان الشركة المصنِّعةِ، وذلك مقابل دفع العميل مبلغًا ماليًّا دفعة واحدةً أو على أقساط.

فما حكم شرائي خطة الضمان الممتد هذه؟". 

لترد دار الغفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعًا من تعاقُد السائل مع جهة لضمان بعض المنتجات التي اشتراها ضد العيوب غير المتوقعة التي تطرأ عليها بعد انتهاء ضمان الشركة المصنِّعةِ مقابل دفعه مبلغ ماليًّا دفعة واحدة أو على أقساط -جائز شرعًا ولا حرج فيه؛ لأنَّ ذلك يندرج تحت مفهوم التأمين الجائز شرعًا؛ إذ إن عقد التأمين في حقيقته قائمٌ على التكافل الاجتماعي والتعاون على البِرِّ، مصداقًا لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسِهِ» أخرجه أبو يَعْلَى في "مسنده"، مع ضرورة مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه 

التعاملات.بيان ماهية شراء خطة الضمان الممتد وحكمه
المعاملة المسؤول عنها من شراء خطة الضمان الممتد، بحيث تضمن الشركة المنتجَ ضد العيوب غير المتوقعة التي تطرأ عليه بعد انتهاء ضمان الشركة المصنِّعةِ، وذلك مقابل دفع العميل مبلغًا ماليًّا دفعةً واحدة أو على أقساط -هي في حقيقتها نوع من أنواع التأمين، حيث تلتزم الشركة بموجب هذا الاتفاق والتعاقد بتعويض العميل عند ظهور عيب غير متوقع في المنتج في مدة محددة، إما بالصيانة أو الاستبدال أو غير ذلك مما يتفقان عليه، وذلك مقابل التزام العميل بدفع مبلغٍ مالي مقطوع به دفعةً واحدةً أو على دفعات، وهذا يتوافق مع طبيعة التأمين، إذ هو عبارة عن: "عقد يلتزم المؤمِّن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمَّن له، أو إلى المستفيد الذي اشتُرط التأمين لصالحه مبلغًا من المال، أو إيرادًا مرتبًا، أو أي عِوَضٍ ماليٍّ آخر، في حالة وقوع الحادث أو تحقُّق الخطر المُبَيَّن بالعقد، وذلك في نظير قسطٍ أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمَّن له للمؤمِّن"، كما عَرَّفَتْهُ المادة (747) من القانون المدني المصري.

والذي عليه الفتوى أنَّ التأمين بأنواعه المتعددة جائز شرعًا؛ إذ إنه عقدٌ قائمٌ على التكافل الاجتماعي والتعاون على البِرِّ، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسِهِ» أخرجه أبو يَعْلَى في "مسنده"، والدَّارَقُطْنِي في "السنن"، والبَيْهَقِي في "السنن الكبرى".

وهذا يتوافق مع ما عليه التحقيق والعمل من جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغَرَر والضَّرَر، ولم تخالف نصًّا، مع تحقيقها لمصلحة المتعاقدين، وعدم الإضرار أو الإخلال بواقع واتزان السوق، وهي التي تندرج غالبًا تحت ما عبَّر عنها حجة الإسلام الغزالي بـ"مفسدات المعاملة"، و"مفسدات العقود"، و"أسباب الفساد"، و"مثارات الفساد"، كما في كتاب "آداب الكسب والمعاش" المضمَّن في كتابه "إحياء علوم الدِّين" (2/ 64-69، ط. دار المعرفة)، وعبَّر عنها الإمام ابن رُشْد الحفيد بـ"أصول الفساد" وحصرها في أربعة: تحريم عين المبيع، والرِّبَا، والغَرَر، والشروط التي تؤول إلى أحد هذين أو لمجموعهما، كما في "بداية المجتهد" (3/ 145، ط. دار الحديث).

بيان أنَّ جميع المعاملات المالية قائمةً على مبدأ الرضا المتمثل في الإيجاب والقبول
إنَّ المتأمل في منظومة العقود المسمَّاة في الفقه الموروث وما تم بحيالها من شروطٍ وضوابطَ يجد أنها جاءت لضبط مبدأ الرضا في العقود، بحيث لا تدور حركة المال ولا تنتقل الأملاك من يدٍ إلى يدٍ إلا برضًا تامٍّ بين أطرافها، وذلك لأنَّ العقودَ في الحقيقة بُنيت على رضا المتعاقدين، كما نبَّه عليه قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].

فالأصل الذي تُبنَى عليه العقود المالية من المعاملات الجارية بين العباد اتباع التراضي المدلول عليه في الآية الكربمة، غير أنَّ حقيقة الرضا لمَّا كانت أمرًا خفيًّا وضميرًا قلبيًّا اقتضت الحكمة رد الخَلْق إلى مَردٍّ كُلِّي وضابطٍ جَلِيٍّ يُستدل به عليه، وهو الإيجاب والقبول الدالَّان على رضا العاقدين، كما أفاده الإمام شهاب الدِّين الزَّنْجَاني في "تخريج الفروع على الأصول" (ص: 143، ط. مؤسسة الرسالة)، والإمام صَفِيُّ الدِّين الهندي في "نهاية الوصول في دراية الأصول" (2/ 314-315، ط. المكتبة التجارية).

ولا يَمنع من صحة المعاملة المسؤول عنها الجهالة الحاصلة في العيوب التي هي محل الضمان من حيث احتمال وجودها بعدُ أو لا؛ وذلك لأنها لا تُفضي إلى النزاع أو الخصومة والاعتراض، لما تقرر من أنَّ الجهالة التي تمنع صحة العقد هي تلك المُفضِية إلى النزاع أو الخصومة والاعتراض؛ لأنَّها حينئذ تمنع مِن التسليم والتسلُّم فلا يحصل المقصود مِن العقد، قال الإمام الكَاسَانِي الحنفي في "بدائع الصنائع" (4/ 179-180، ط. دار الكتب العلمية) عند بيان أثر الجهالة في العقود: [وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فضروب، منها: أن يكون المعقود عليه وهو المنفعة معلومًا علمًا يمنع من المنازعة، فإن كان مجهولًا ينظر: إن كانت تلك الجهالة مفضية إلى المنازعة تمنع صحةَ العقد، وإلا فلا؛ لأن الجهالة المفضية إلى المنازعة تمنع من التسليم والتسلم فلا يحصل المقصود من العقد فكان العقد عبثًا لخلوه عن العاقبة الحميدة، وإذا لم تكن مفضيةً إلى المنازعة يوجد التسليم والتسلم فيحصل المقصود] اهـ.

بيان أدلة إلزام كلا طرفي العقد بالوفاء بما اتفقا عليه، وموقف القانون من هذا
المعاملة المسؤول عنها قائمةً على الرضا بين أطرافها ومحقِّقة لمصالحهم، وهي بذلك تكون قد ابتعدت كثيرًا عن دائرة المعاملات المحرمَّة التي توقع النزاع والخصومة بين أطرافها غالبًا، واندرجت تحت المعاملات المستحدثة الجائزة شرعًا، والتي لا يوجد في الشرع الشريف ما يمنعها.

وإذا جازت هذه المعاملة وصحت، فإنَّ كلا الطرفين مُلَزمٌ بما تضمنه العقد من اتفاقات والتزامات، وليس لأحدهما أن يرجع فيه أو أن يعدله من تلقاء نفسه، ويدل على ذلك الالتزام أمور منها:

- الأمر المطلق بالوفاء بالعقود في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، ومن الوفاء بالعقد والعهد الوفاء بما اتفق عليه الطرفان من شروط.

قال الإمام الجَصَّاص في "أحكام القرآن" (3/ 286، ط. دار إحياء التراث العربي): [واقتضى أيضا الوفاء بعقود البياعات والإجارات والنكاحات، وجميع ما يتناوله اسم العقود، فمتى اختلفنا في جواز عقدٍ أو فساده، وفي صحة نذر ولزومه، صح الاحتجاج بقوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾؛ لاقتضاء عمومه جواز جميعها من الكفالات والإجارات والبيوع وغيرها] اهـ.

- ومنها: عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» أخرجه التِّرْمِذِي في "سننه"، وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

قال العلامة الخَطَّابي في "معالم السُّنن" (3/ 142، ط. المطبعة العلمية): [جماع هذا الباب أنْ يُنظر، فكلُّ شرط كان من مصلحة العَقد أو مِن مقتضاه فهو جائز] اهـ.

وهذا يتفق مع ما نص عليه القانون المصري من أنَّ العقد شريعة المتعاقدين، وأنَّه يلزم الوفاء بما اتفق المتعاقدان عليه، فجاء في القانون المدني الصادر برقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨م، في الفقرةِ الأولى مِن المادة رقم (147) أنَّ: [العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نَقْضُه ولا تعديلُه إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقرِّرها القانون] اهـ.

وفي المادة رقم (148) في فقرتيها الأولى والثانية أنَّه: [(١) يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه، وبطريقةٍ تتفق مع ما يوجبه حسن النية.

(٢) ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضًا ما هو من مستلزماته، وفقًا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام] اهـ.

الخلاصة
بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فتعاقُدُ السائل مع جهة لضمان بعض المنتجات التي اشتراها ضد العيوب غير المتوقعة التي تطرأ عليها بعد انتهاء ضمان الشركة المصنِّعةِ مقابل دفعه مبلغ ماليًّا دفعة واحدة أو على أقساط -جائز شرعًا ولا حرج فيه، مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه التعاملات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: منتجات دار الإفتاء المصرية جائز شرع ا ه علیه ا دفعة

إقرأ أيضاً:

إسرائيل تقبل بوقف إطلاق نار مؤقت بضمان أمريكي.. وحماس تطالب بتطبيق المرحلة الثانية

أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن قرار بتعليق جميع المساعدات الإنسانية إلى غزة مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وهو القرار الذي وصفته حركة حماس بأنه تجويع لأهالي القطاع.

وأكد المكتب أن إسرائيل لن توافق على أي هدنة جديدة دون الإفراج عن المحتجزين لديها، مشيراً إلى أن رفض حماس لمقترح المبعوث الأمريكي ستيفن ويتكوف لاستمرار المفاوضات، رغم موافقة إسرائيل، سيؤدي إلى عواقب إضافية.

الطريق الوحيد

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تقديرات إسرائيلية أن المساعدات التي دخلت غزة تكفي حماس لتغطية احتياجاتها لنحو ستة أشهر. من جانبها، دعت حماس الوسطاء الدوليين للضغط على إسرائيل لمنع قرار وقف إدخال المساعدات إلى غزة، وطالبت بتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق. وأكدت حماس التزامها بتنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاث، مشيرة إلى أن الطريق الوحيد لاستعادة الرهائن هو بدء مفاوضات المرحلة الثانية.

وكانت حماس قد طالبت بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، معتبرة أن المقترح الأمريكي لهدنة حتى منتصف أبريل، والذي وافق عليه نتنياهو، يعكس تراجع إسرائيل عن التزاماتها. وأكد القيادي في حماس محمود مرداوي أن الطريق الوحيد لاستقرار المنطقة وعودة الأسرى يكمن في استكمال تنفيذ الاتفاق، بما يشمل وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً كاملاً للقوات الإسرائيلية، وإعادة إعمار غزة، مؤكداً أن الحركة لن تتراجع عن هذه المطالب.

المقترح الأمريكي

وكان مكتب نتنياهو قد أعلن، بعد مناقشة أمنية ترأسها نتنياهو بمشاركة وزير الدفاع وكبار المسؤولين الأمنيين وفريق التفاوض، عن اعتماد الخطوط العريضة التي اقترحها المبعوث الأمريكي ستيفن ويتكوف لوقف مؤقت لإطلاق النار خلال شهر رمضان وعيد الفصح. ووفقاً للاقتراح، سيتم إطلاق سراح نصف الرهائن في اليوم الأول من الاتفاق، سواء كانوا أحياءً أم قتلى، مع إمكانية إطلاق سراح الباقين في حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار دائم.

كما اقترح ويتكوف تمديد وقف إطلاق النار، معتبراً أن الوقت الحالي لا يسمح بتقريب وجهات النظر بين الأطراف لإنهاء الحرب، وأن الأمر يتطلب مزيداً من الوقت لإجراء محادثات حول وقف إطلاق نار دائم. وبموجب الاتفاق، يحق لإسرائيل العودة إلى القتال بعد اليوم الثاني والأربعين إذا شعرت أن المفاوضات غير فعالة.

هدنة من 3 مراحل

يذكر أن الهدنة في غزة بدأت في 19 يناير، وامتدت مرحلتها الأولى 42 يوماً، وهي واحدة من ثلاث مراحل يتضمنها الاتفاق. وخلال هذه المرحلة، أفرجت حماس وفصائل أخرى عن 33 أسيراً إسرائيلياً في غزة، بينهم ثمانية قتلى، مقابل إطلاق إسرائيل سراح نحو 1700 فلسطيني من سجونها. وكان من المقرر أن تبدأ المفاوضات حول المرحلة الثانية خلال المرحلة الأولى، لكنها تعثرت بسبب اتهامات متبادلة بخرق الاتفاق.

وتنص المرحلة الثانية على انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من غزة ووقف الحرب، مع إعادة الأسرى المتبقين. وأكدت حماس استعدادها لإعادة جميع الأسرى دفعة واحدة خلال هذه المرحلة. أما المرحلة الثالثة فمخصصة لإعادة إعمار غزة، وهو مشروع ضخم تقدر الأمم المتحدة تكلفته بأكثر من 53 مليار دولار.

من جهتها، تطالب إسرائيل بالإفراج عن المزيد من الأسرى في إطار تمديد المرحلة الأولى، وتؤكد حكومة نتنياهو على حقها في استئناف القتال في أي لحظة للقضاء على حماس ما لم تتخلَّ الحركة عن السلاح. كما تشترط إسرائيل أن يكون قطاع غزة منزوع السلاح بالكامل، مع القضاء على حماس التي سيطرت على القطاع عام 2007.

اقرأ أيضاً«حماس»: مقترح «هُدنة منتصف شهر أبريل» تنصل واضح من إسرائيل بشأن اتفاقنا

«حماس» عن هدم الاحتلال لمنازل مخيم نور شمس: انتهاك للقانون الدولي

الصليب الأحمر يتسلم جثامين 4 إسرائيليين من حماس

مقالات مشابهة

  • شاهد| معاناة نبي الله إبراهيم عليه السلام من الغربة لحالة الشرك التي وصلت حتى إلى محيطه الأسري
  • شركات ألمانية تقدم عروضاً للعراق في قطاع الصناعة والنفط
  • علامة HONOR تكشف عن استراتيجيتها المؤسسية الجديدة التي تسعى من خلالها لإتمام انتقالها إلى شركة متخصصة في نظام الأجهزة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي
  • مفاجأة في نهاية المباراة التي جمعت نجلي زيدان .. فيديو
  • توقيع اتفاقيات بين شركة الاستثمار للفندقة “SIH” وست مجمعات صناعية
  • "ليڤا للتأمين" تحصد جائزة "شركة التأمين الأكثر موثوقية" في عُمان
  • إسرائيل تقبل بوقف إطلاق نار مؤقت بضمان أمريكي.. وحماس تطالب بتطبيق المرحلة الثانية
  • يناقش حقبة زمنية مهمة في التاريخ الإسلامي.. مواعيد عرض مسلسل «معاوية» والقنوات الناقلة
  • كامل الوزير يطالب شركة الطرق والنقل بفتح مجالات عمل بأفريقيا والدول العربية
  • وزارة النفط تدعو شركات “أبيكور” ووزارة النفط في الإقليم للاجتماع في بغداد لبحث العقود المبرمة مع حكومة البارزاني