لبنان ٢٤:
2025-03-10@13:33:48 GMT

تجمع موظفي الادارة العامة لوّح بالتوقف عن العمل

تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT

 أصدر تجمع موظفي الادارة العامة بيانًا عزّت فيه "شهداء الوطن لاسيما الموظفين في الادارة العامة الذين تجاوز عددهم العشرين موظفا ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

وتناول "القرار المخزي في الوقت المشبوه الصادر عن مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة هذا القرار الصادم الذي يحمل الرقم ١ ، حتى بتنا نسأل، هل الوزارء الحاضرون في الجلسة كانوا حاضرين فعلا ؟ وهل المطالعة التي بنى مجلس الوزراء قراره عليها صدرت من خلفية دعم الموظفين بصمودهم في نزوحهم من مناطقهم وبيوتهم؟ هل يعلم المطالعون والمقرون ان اكثر من نصف الموظفين في الجنوب والبقاع والضاحية قد تهدمت بيوتهم ويتكلفون اليوم بدل الإيجار؟".

وقال: "لم نستغرب ان العدو  دمر بيوت الموظفين وهجرهم من ديارهم وكلفهم أعباء اضافية، ولكن ان تقوم الحكومة بحرمانهم من ثلث مستحقاتهم بقرار فهذا لا يُفهم منه الا التشفي والشماتة، وهي الجهة التي يُفتَرض ان تساعدهم في المحن بخاصة أن موظف الادارة لا يستفيد من اي مساعدات نقدية خارجية. إن القرار الذي صدر عن الحكومة لا بد من تعديله والتزام الأنظمة التي تنص على علوّ المراسيم على التعاميم، والمادة الثالثة من المرسوم ١٤٠٣٣ قد ألغت شروط المثابرة بشكل صريح. نستغرب فساد الرأي عند البعض، وكأن لبنان لم يتعرض لأزمات وحروب من قبل. عندما لم تكن هذه المسميات الشيطانية للمستحقات موجودة، كان الموظف يحصل على كامل راتبه باستثناء بدل النقل اليومي.  فلِمَ تستقوي الحكومة على موظفي الادارة حصرا؟ وهي التي تعطي بدلات الانتاجية لبقية الاسلاك دون عمل في الأعطال الصيفية التي تمتد لاكثر من ٣ أشهر؟ هل بات أمن الموظف وأمانه لا قيمة لهما عند اصحاب القرار؟". 

أضاف: "الحل واضح وبسيط، وهو  اعطاء المستحقات كافة بما فيها المثابرة لجميع موظفي الادارة دون قيد او شرط، والعودة الى نظام الموظفين، وبالتالي الاكتفاء بعدم استحقاق بدل النقل اليومي للمتغيبين وذلك لحين انتهاء الأزمة. ونحن بعد كل ما ذكر، نمهل الحكومة الى يوم الاثنين للعودة عن هذا القرار ،  أو تصحيحه بما يتوافق مع الانسانية. وإلّا فإننا مع مراعاتنا للظروف القاهرة والوضع الخطير، سنضطر الى الذهاب للتوقف عن العمل ليس طمعا بمبالغ إضافية بل رفضا للاهانة، وحفاظا على حقوقنا المكتسبة، وتضامنا مع كل الموظفين النازحين".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

الدستورية توضح حيثيات تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل بعذر

أودعت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم السبت 8-3-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، حيثيات حكمها الصادر بأن عدم تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل من تقديم عذر عن انقطاعه، يخالف للدستور.

المحكمة العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه مبرر دستوريًاالدستورية العليا: عدم تمكين الموظف المنتهية خدمته للانقطاع من تقديم عذر يخالف للدستور

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ، إن المحكمة قضت بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا.

وشيدت المحكمة قضائها على أن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، وهي قرينة لا ترتكز على أسس موضوعية، وبها يستغلق على الموظف إثبات أن الانقطاع في أي من مدده السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر، وما يترتب على ذلك من منع جهة الإدارة من إعمال سلطتها التقديرية في قبول ذلك العذر، وما يتآدى إليه الأمر من عدم وفاء النص بحق الموظف في الحصول على الترضية القضائية عند إنتهاء خدمته في هذه الحالة، رغم أنه قد لا يتوافر لديه في حالات واقعية مكنة تقديم عذر يعاصر أيًا من مدد الانقطاع السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا، إذ يصير إنتهاء خدمة الموظف في هذه الأحوال أمراً يوجبه النص المار ذكره، مما يوقعه في حمأة مخالفة أحكام المواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و94) من الدستور.

 وأمرت المحكمة بتحديد اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .

2- الاستقالة

3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .

4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .

5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .

6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .

7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.

8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .

9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .

10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.

مقالات مشابهة

  • تطال 80 ألف موظف.. تسريح موظفي «شؤون قدامى المحاربين» الأميركية خلال أشهر
  • بعد قرار الحكومة الأخير| شروط إعارة الموظفين للعمل بالداخل أو بالخارج
  • 37.5 جنيه لكل كيلو.. قرار عاجل من الحكومة بشأن الأكياس البلاستيكية
  • وزير الشئون النيابية: ضمان استدامة تمويل منظمات العمل الأهلي لتأمين الموظفين يحمي المؤسسات والعاملين بها
  • الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل
  • هل يحمي قانون العمل الموظفين من التحرش والتنمر؟ البرلمان يقر إجراءات استثنائية
  • الوزراء: 80% من الموظفين العرب يرون التنوع والشمولية ضروريين في العمل
  • الدستورية توضح حيثيات تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل بعذر
  • الكشف عن موعد نهائي لصرف رواتب موظفي الإقليم - عاجل
  • النيابة العامة: رجال الشرطة الأكثر تعرضا لاعتداءات بين الموظفين المكلفين بتطبيق القانون في 2785 حادث خلال سنة واحدة