تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه مجلس النواب من حيث المبدأ يعد من أهم مشروعات القوانين الناجزة للعدالة، كما أنه يمثل نقلة نوعية لمنظومة العدالة من أجل تعزيز الحقوق والحريات.

وأضاف عاشور خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مشروع قانون الاجراءات الجنائية يأتي بمثابة ثمرة من ثمار الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية أثناء إفطار الأسرة المصرية 2022 ، موضحًا أن الرئيس السيسي صدق في وعوده بأن يتبنى مخرجات الحوار الوطني ويضعها موضوع التنفيذ بالآليات الدستورية والقانونية المناسبة.

وشدد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أن قانون الاجراءات الجنائية الذي يناقشه البرلمان من حيث المبدأ يعد بمثابة ثورة تشريعية تضمن المحاكمات العادلة وتحقق التوازن بين حقوق الأفراد وواجب الدولة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون جاء متسقا مع مبادىء الجمهورية الجديدة حيث يتضمن العديد من الضمانات ما يطمئن المصريين على حقوقهم.

وأوضح عاشور، أن المشروع الجديد يأتي بمثابة دستور ثاني للبلاد ويتضمن حقوق المواطنين وواجباتهم كما يشمل العديد من المزايا والامتيازات والتي تعد انتصار جديد في مجال حقوق الإنسان وتطبيق ممتاز للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية الحقوق الرئيس السيسي ثورة تشريعية

إقرأ أيضاً:

تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

 


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (113) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي أجازت لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة (112) من القانون، بدلًا من الحبس الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس الاحتياطي أن يصدر أمرًا مسببًا بأحد التدابير الآتية:

 

1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.


2ـ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.


3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

 


ضوابط الحبس الاحتياطي


نصت المادة (112) من القانون على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل، بعد سماع دفاع المتهم، أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًّا، وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه إلى النيابة العامة، إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:


1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.


2- الخشية من هروب المتهم.


3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة التغيير أو العبث في الحقيقة أو طمس معالمها.

 

4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.


وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًّا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.

 

 

مقالات مشابهة

  • بعد حكم الدستورية| مفاجأة بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟
  • خبير قانوني: تعديل قانون الإيجار القديم يهدف لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر
  • حصاد جلسات النواب| إقرار 3 قوانين وثلاثة قرارات جمهورية باتفاقيات دولية (تفاصيل)
  • رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية يُنهي الصراع بين المريض ومقدم الخدمة
  • برلمان ألمانيا يرفض مشروع قانون بشأن الهجرة
  • إندبندنت: سمعة الجنائية الدولية تتضرر بسبب الافتقار إلى المحاكمات
  • «تشريعية النواب»: مصر قيادة وشعبا تنتصر للقضية الفلسطينية
  • تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
  • أستاذ قانون دولي: الأسرى المبعدون سيدلون بشهاداتهم أمام «الجنائية الدولية»