الجريدة الرسمية تنشر ١٤ قرارا صادرة عن رئيس الوزراء
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 45، الصادر في 7 نوفمبر 2024، 14 قرارًا جديدًا لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تخصيص قطع أرض في محافظات الوادي الجديد وجنوب سيناء، بالمجان لإقامة مشروعات خدمية.
وجاءت القرارات كالآتي:- قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم 3378 لسنة 2024، بشأن تخصيص أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 0٫36 فدان تقريبًا، تعادل 1500 متر مربع، بمدينة الخارجة، طريق الخارجة- الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، بالمجان، لصالح بطريركية الأقباط الكاثوليك، لإقامة كنيسة للطائفة الكاثوليكية.
- قـرار رئيـس مجلس الوزراء رقم 3379 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة تعادل 3579٫1 متر مربع بشارع الشهيد عبد المنعم حسين مرزوق بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، بالمجان، لصالح الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالمحافظة لتوفيق وضع معهد ناصر الابتدائي.
-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3380 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بقرية الهنداو التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لتوفيق وضع مدرسة الهنداو الابتدائية المشتركة.
-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3381 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة ناحية ميدان الجامع بمدينة موط بالداخلة محافظة الوادى الجديد، بالمجان، لصالح الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالمحافظة لتوفيق وضع معهد موط الإعدادى الثانوى الأزهرى.
-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3382 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بقرية الجديدة بالداخلة محافظة الوادى الجديد، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لتوفيق وضع مدرسة شاذلى منصور شاذلى الإعدادية.
-قرار رئيس الوزراء رقم 3383 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، تبرع المواطن علي عبد اللطيف، ناحية قرية هيلة بمحافظة بني سويف، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لإقامة محطة صرف صحي فرعية.
-وقرار رئيس الوزراء رقـم 3384 لسنـة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتوفيق وضع مدرسة على بن أبى طالب التجريبية المشتركة.
-قرار رئيس الوزراء رقـم 3385 لسنـة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح وزارة الصحة والسكان لتوفيق أوضاع مقر مديرية الصحة والسكان بالمحافظة.
-قرار رئيس الوزراء رقـم 3386 لسنـة 2024، بمدينة طور تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمحافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح وزارة التربية والتعليم لتوفيق وضع مدرسة الشهيد محمود ناجى.
-قرار رئيس الوزراء رقـم 3387 لسنـة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمدينة العريش محافظة شمال سيناء، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة رافع مياه الريسة الجديد المغذى لمدينتى رفح الجديدة والشيخ زويد.
-قرار رئيس الوزراء رقـم 3388 لسنـة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمدينة طور سيناء محافظة جنوب سيناء، بالمجان لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتوفيق وضع مدرسة عمرو شكرى الاعدادية بنات.
-قرار رئيس الوزراء رقم 3391 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، بالمجان، بمدينة الطور جنوب سيناء لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتوفيق وضع مدرسة الأهرام التجريبية للغات.
-قرار رئيس الوزراء رقـم 3389 لسنـة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمدينة الطور جنوب سيناء، بالمجان، صالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لتوفيق وضع مدرسة الزعيم السادات.
-قرار رئيس الوزراء رقـم 3390 لسنـة 2024، بتخصيص قطة أرض من أملاك الدولة الخاصة بالمجان، بمدينة طور سيناء لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتوفيق وضع مدرسة محمد نجيب الابتدائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قرار رئیس مجلس الوزراء محافظة جنوب سیناء مجلس الوزراء رقم الوادی الجدید بمدینة طور لسنـة 2024 لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
حصيلة التصرف فى أملاك الدولة..القانون يوضح أين تذهب؟
يستهدف قانون تنظيم قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة ، تنظيم وتقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطارا قانونيا واضحًا للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقا.
وحدد القانون إلى من تؤول ملكية حصيلة التصرف في أملاك الدولة؟ .
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، على المادة 9 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.
وتنص المادة على أنه " تعد حصيلة التصرف فى الأراضى وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم، أموالًا عامة وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة.
و تلتزم الخزانة العامة بتخصيص نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التى تخصص لها، وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية، كما تؤول إلى المحافظات ما يعادل نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التى تتولى إجراءاتها وفقا للنص المادة 4 من هذا القانون وتخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة.
وطبقا للقانون ، تخصص نسبة لا تزيد على 30% من رسوم الفحص والمعاينة للجهات القائمة على تطبيق أحكام هذا القانون والعاملين بها، يتم التصرف فيها على النحو الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.