قال النائب ثروت سويلم ، عضو مجلس النواب ، إن  عرض قانون  الإجراءات الجنائية الجديد ، علي البرلمان انجاز عظيم من مجلس النواب، خاصة أن القانون الحالي مر عليه ما يقرب من 75 عاما .

وأكد سويلم في تصريحات صحفية اليوم ، أن الآلية التي تمت  لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية ، تدعو للفخر حيث قام   رئيس مجلس النواب ، وهو قيمة دستورية حكيمة ،  دعم بقوة ظهور القانون للنور من خلال تشكيل  لجنة فرعية  لمناقشة القانون ، قبل عرضه علي اللجنة الدستورية ، نظرا للأهمية الكبيرة  للقانون ، وبعد انتهاء اللجنة الفرعية تم مناقشته باستفاضة في اللجنة التشريعية  قبل عرضه على الجلسة العامة.

وأشاد سويلم بالجهود الكبيرة التي بذلها النائب ايهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية ، وكذلك جهود المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية ،خاصة أن التقرير الذي تم عرضه علي الجلسة العامة ، عكس الجهود الكبيرة المبذولة في إعداده ،مشيراً الي أن قانون الإجراءات الجنائية حلم كبير  طال انتظاره لتحقيق الأمن والامان للمواطن المصري.

وأوضح ، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، يعد انجاز كبير  للبرلمان المصري ، لاسيما أنه بمثابة دستور أخر جديد ، خاصة أنه لم يقترب أحد من القانون الذي مر عليه ما يقرب من  ٧٥، لنكون علي موعد مع ظهور قانون جديد متكامل، يحقق الأمن والأمان للمواطن المصري.

وعبر النائب ثروت سويلم ، عن أمله في أن يناقش تعديلات قانون الرياضة المرتقبة ، علي غرار مناقشات  قانون الإجراءات الجنائية ، من خلال تشكيل لجنة فرعية من النواب ، لمناقشة ليتم بعدها عرضه علي لجنة الشباب ، حتي تظهر تعديلاته بشكل مميز مثلما ظهر قانون الإجراءات الجنائية ، الذي قدم  نواب مصر  سيمفونية عظيمة في مناقشته حتي الآن.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ثروت سويلم قانون الرياضة تعديلات قانون الرياضة قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه

أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

 

ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.

 

ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.


وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.

 

وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:

 

أولًا: مادة (75 مكررًا):

أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.

 


ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):

أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة  (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.

 

مقالات مشابهة

  • أبرزها تعديلات قانون سوق رأس المال.. ملفات هامة أمام مجلس الشيوخ غدا
  • رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية يُنهي الصراع بين المريض ومقدم الخدمة
  • أزمة قانونية تتسبب في توقيف عملية التصويت على تعديلات قانون الإضراب بمجلس المستشارين
  • رئيس «حقوق الإنسان» بـ«النواب»: الدولة المصرية لا تقبل التهديدات وأمنها خط أحمر
  • محلية النواب تناقش أراضي زراعة القاهرة غير المستغلة ونقص الخدمات ببولاق الدكرور
  • محلية النواب توصي بتشكيل لجنة لبحث تخصيص 100 فدان تابعة لجامعة القاهرة لإقامة مشروعات تنموية
  • بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
  • انطلاق اجتماع محلية النواب لمناقشة الأدوات الرقابية بحضور محافظ الجيزة
  • قانون الإجراءات الجنائية| تفاصيل موافقة البرلمان على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي
  • الديمقراطيون بالشيوخ الأمريكي يعرقلون مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية