السجن المؤبد لمتهم بالسرقة تحت تهديد السلاح في مركز قوص بقنا
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار أحمد حسين غلاب، غلاب وعضوية المستشارين تامر الأمير الطاهر ومحمد عبدالحفيظ ومحمد على إسماعيل، وأمانة سر أحمد جمال ومحمد عبد الوهاب ووائل مدني، بالسجن المؤبد غيابيا لمتهم بالسرقة العمد تحت تهديد السلاح.
تعود أحداث الواقعة إلي عام 2022 عندما وجهت جهات التحقيق لمتهم بمركز قوص تهمة السرقة تحت تهديد السلاح، بعد تحرير محضر بمركز شرطة قوص جنوب محافظة قنا.
تم إحالة الواقعة التي تحمل رقم 4300 إلي محكمة جنايات قنا الكلية الدائرة الثانية والتي قضت بالسجن المؤبد للمتهم، بتهمة السرقة العمد تحت تهديد السلاح.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جنايات قنا السرقة بالسلاح مركز قوص محافظة قنا اخبار قنا
إقرأ أيضاً:
هتك عرض فتاة بالسلام.. المؤبد يواجه سائق توكتوك بعد إحالته للجنايات
تمكنت الأجهزة الأمنية بمباحث قسم شرطة السلام من إلقاء القبض على سائق توكتوك ، إثر قيامه بهتك عرضها والتسبب في كسر ذراعها أثناء إمساكه بها قاصدا تنفيذ جريمته.
و عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
جهات التحقيق بالقاهرة، قررت إحالة سائق توك توك متهم بهتك عرض فتاة بدائرة قسم شرطة السلام إلى محكمة الجنايات.
عقوبة هتك العرض في القانون
نصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".