أبرزها طلاق البنت أو الأخت.. حالات إعادة توزيع المعاش على الورثة المستحقين
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد عدد من الحالات يتم فيها إعادة توزيع المعاش على الورثة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير الحالات يتم فيها إعادة توزيع المعاش على الورثة طبقا لما نص عليه قانون التأمينات والمعاشات الجديد.
حالات إعادة توزيع المعاش على الورثة المستحقينوفيما يلي حالات إعادة توزيع المعاش على الورثة المستحقين، طبقا لما نص عليه قانون التأمينات والمعاشات الجديد:
1.
طلاق أو ترمل البنت أو الأخت.
2 - عجز الابن أو الأخ عن الكسب.
وطبقا لنص قانون التأمينات والمعاشات الجديد يتم صرف المعاش للمستحقين عن الغير في حالة الوفاة، وهناك بعض الفئات التي حددها القانون وهم الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق.
ويشترط لاستحقاق الأرملة للمعاش أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بموجب حكم قضائي نهائي أو بإعلام شرعي في الحالات التي جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج، كما تعتبر المطلقة طلاقًا رجعيًا في حكم الأرملة إذا كانت المطلقة التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها والتي تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق، وإذا كانت المطلقة الحامل التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها.
أما بالنسبة للأرمل، فقد اشترط قانون التأمينات والمعاشات الجديد لاستحقاق المعاش أن يكون الزواج موثقًا، أو ثابتًا بموجب حكم قضائي بات , ويُقبل إثبات الزواج بالإعلام الشرعي في الحالات التي جرت فيها العادة على عدم توثيق الزواج، وألا يكون متزوجاً بأخرى في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش.
وطبقا لـ قانون التأمينات والمعاشات الجديد يشترط لاستحقاق المعاش الابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس متى توافرت في شأنه الشروط ألا يعمل لدى الغير ولا يزاول مهنة، أو عدم بلوغ سن السادسة والعشرين، وكذلك الحاصل على مؤهل نهائي لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس متى توافرت بشأنه الشروط الخاصة بألا يكون قد التحق بعمل ولم يزاول مهنة، وألا يكون قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاش إعادة توزيع المعاش الورثة قانون التأمينات والمعاشات الجديد قانون التأمینات والمعاشات الجدید المؤمن علیه
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يستحدث تعريفات لجريمة التحرش
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، تعريف مصطلحي «التنمر» و«التحرش» في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وجاء تعريف التحرش في البند 31 من المادة (1) الخاصة بالتعريفات، كالتالي:
- التحرش كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته يشكل تعرضا للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وجاء تعريف «التنمر» في البند 32، كالتالي:
- التنمر كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو مناسبته سواء بالقول أو باستعراض القوة أو بالسيطرة على الغير أو استغلال ضعفه، أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك إنها تسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي، بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
واستقرت اللجنة على دمج المادتين الحادية عشرة والثانية عشر في مواد الإصدار في مادة واحدة.
وجاء نص المادتين في مشروع القانون المقدم من الحكومة قبل دمجهما كالتالي:
- المادة الحادية عشرة
تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثالثة عشر من هذا القانون.
- المادة الثانية عشرة
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.
ووافقت لجنة القوى العاملة على نقل المادة (4)، إلى مواد الإصدار، وتنص على الآتي
لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
1- العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2 - عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.
وتعمل اللجنة البرلمانية حاليا علي مراجعة الصياغة النهائية لمشروع القانون للانتهاء منه تمهيداً لإعداد تقريرها عنه للعرض على المجلس.