آخر تحديث: 7 نونبر 2024 - 12:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، الخميس، الى ضرورة شمول جميع المتضررين في مشروع قانون إعادة العقارات المصادرة إلى أصحابها فيما أكد صعوبة تمريره بسبب اعتراض معظم الكتل السياسية عليه.وقال الحمامي في تصريح صحفي، ان “القانون الحالي يعزز حقوق فئة معينة دون أخرى مما يجعله غير عادل”، مطالبا بأن “يشمل القانون جميع العراقيين الذين صودرت أراضيهم خاصة في محافظات البصرة وذي قار وميسان حيث صودرت الأراضي الزراعية ولم يتم تعويض أصحابها ولم تشملهم قرارات هيئة إعادة الملكية السابقة”.

وأضاف، أن “مشروع القانون في نسخته الحالية يتسم بالطابع السياسي”، داعيا إلى “ضرورة شمول جميع المتضررين أو عدم تمريره إطلاقًا”.وبين، أن “الكتل السياسية السنية والشيعية تعترض بشدة على القانون”، مشيرًا إلى أن “المشروع طُرح في وقت تشكيل الحكومة ضمن ورقة الاتفاق السياسي ويبدو أن السوداني قد أبدى موافقته عليه في ذلك الوقت”.وما تزال أزمة قانون إعادة العقارات المصادرة إلى أصحابها قائمة داخل قبة البرلمان دون توصل الكتل السياسية لحلول بشأنها برغم الجدل والمشادات التي شهدتها خلال محاولات تمريرها.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

آليات حددها القانون لتقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية

يشهد القطاع العقاري، تطورات وتغيرات سريعة في الفترات الأخيرة وارتفاع الأسعار، يتسائل الكثير من المواطنين عن طرق حساب القيمة الإيجارية للعقارات المبنية.  


قانون الضريبة على العقارات المبنية، تضمن عدة آليات  لحساب القيمة الإيجارية السنوية للعقارات، حيث ألزم الحكومة بوضع القيمة الإيجارية لتلك المباني، على أن يتم إعادة تقييمها كل 5 سنوات وذلك قبل انتهاء المدة بسنة كاملة.


لذا فإن القيمة الإيجارية السنوية للعقارات تقدر كل مدة خمس سنوات، وذلك وفقا لما ورد بنص قانون الضريبة على العقارات المبنية، ويعاد التقدير فور انتهاء المدة المنصو عليها وهى 5 سنوات.


ويعاد تقدير القيمة الإيجارية لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية، ولا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبينة المستعملة في أغراض السكن على (30%) من التقدير الخمسي السابق، وعلى (45%) من التقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبينة المستعملة في غير أغراض السكن.


ويكون دين الضريبة وفقًا لهذا القانون واجب الأداء في مقر مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات والمأموريات التابعة لها دون حاجة إلى مطالبة في مقر المدين.


ويختص القضاء الإداري دون غيره بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون.

فئات معفاة من الضريبة العقارية

تعفى الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها، وأبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التى لا تهدف إلى الربح .


كما تعفى المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها، والوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتى تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 ( أربعة وعشرون ألف جنيه )على يخضع ما زاد على ذلك للضريبة ، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر .

مقالات مشابهة

  • آليات حددها القانون لتقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية
  • النعيمي يصدر قانوناً بتنظيم المساهمة العقارية في عجمان
  • تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين
  • القوى السياسية...عينٌ على الانتخابات البلدية وأخرى على الانتخابات النيابية
  • اورتاغوس الى بيروت والرد اللبناني من شقين.. الكتل النيابية لا ترغب في التمديد للبلديات
  • البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
  • وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل
  • مشروع قانون يلزم في سابقة مدارس البعثات الأجنبية بتدريس العربية ومواد الهوية الدينية والوطنية
  • القانونية النيابية: تشريع قانون الحشد سيغلق الباب أمام الجهات التي تعمل خارجه
  • برلمان موزمبيق يقر قانونًا جديدًا لتهدئة الساحة السياسية