الكنيست الإسرائيلي يقر قانونًا لطرد عائلات المواطنين العرب بتهمة "التعاطف مع الإرهاب"
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون جديد يقضي بطرد عائلات المواطنين العرب من إسرائيل إذا أدين أحد أفرادها بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين هذا القانون، الذي أثار جدلاً واسعاً داخل إسرائيل وخارجها، يضاف إلى سلسلة قوانين تستهدف المجتمع العربي في إسرائيل تحت مزاعم "مكافحة الإرهاب."
ينص القانون، الذي قدمه عضو الكنيست تسفيكا فوغل من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، على طرد عائلات المواطنين العرب إذا ثبت تورط أحد أفرادها في هجمات ويستهدف هذا القانون بشكل خاص العائلات في المدن المختلطة والأحياء العربية داخل إسرائيل، ويُعدّ تصعيدًا غير مسبوق في التعامل مع المواطنين العرب.
إلى جانب قانون طرد العائلات، صدق الكنيست أيضًا على قانون يسمح بطرد معلمين عرب من وظائفهم دون إشعار مسبق، في حال اتهامهم بالتعاطف مع منفذي العمليات ضد إسرائيليين ويشمل القانون أيضًا قطع الميزانيات عن المؤسسات التعليمية العربية، التي يُزعم أنها تظهر أي شكل من أشكال التضامن مع منفذي هذه العمليات أو تؤيد أي مواقف ضد إسرائيل.
يشمل القانون الجديد المدارس والمؤسسات التعليمية في الداخل الفلسطيني والقدس الشرقية المحتلة، ما يزيد من المخاوف بشأن تأثيره على التعليم العربي في المناطق التي تشهد أصلاً تهميشًا وتحديات اقتصادية واجتماعية وقد أقر الكنيست هذا التشريع في جلسة ليلية، حيث تمت الموافقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، ما يعني دخوله حيز التنفيذ قريباً.
أثار القانون ردود فعل غاضبة في المجتمع العربي في إسرائيل، حيث اعتبرته العديد من الجهات القانونية والسياسية وسيلة إضافية لفرض قيود على المواطنين العرب وتضييق الخناق على مؤسساتهم التعليمية ويرى مراقبون أن هذه القوانين تعكس توجهات متشددة تهدف إلى تقويض الحقوق المدنية والتعليمية للعرب داخل إسرائيل.
بحسب مراقبين، من المتوقع أن يكون لهذا القانون تأثير سلبي على البيئة التعليمية للعرب في إسرائيل، حيث قد يؤدي إلى تقليص الدعم المالي للمدارس العربية وزيادة الرقابة على العاملين في مجال التعليم ويرى البعض أن هذه القوانين تهدف إلى خلق حالة من الترهيب المستمر وإرسال رسالة بأن أي تعبير عن التضامن مع قضايا فلسطينية قد يؤدي إلى فقدان العمل أو تمويل المدارس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: من إسرائيل المواطنین العرب
إقرأ أيضاً:
استمرار حبس ربة منزل بتهمة النصب على المواطنين في روض الفرج
جدد قاضي المعارضات بمحكمة روض الفرج، حبس ربة منزل متهمة بالنصب على عدد من المواطنين، والاستيلاء منهم على مبلغ 3 ملايين جنيه بدعوى استثمارها في مجال الاتجار بالملابس والأجهزة الإلكترونية بمنطقتي السلام و روض الفرج، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
استمرار حبس ربة منزل بتهمة النصب على المواطنين في روض الفرجترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت مباحث قسم شرطة روض الفرج، بلاغات متعددة من عدد من المواطنين يفيدون فيها بقيام سيدة بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ 3 ملايين جنيه بزعم توظيفها في الاتجار بالملابس إلا أنها لم ترد الأموال وهربت.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الوقائع.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
يذكر أن المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات على : أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة لا تزيد عن ثلاث سنوات كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود، أو عروض أو سندات دين، أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إبهام الناس بوجود مشروع كاذب، أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح، أو سند مخالصة مزور.
وإما التصرف في مال ثابت، أو منقول ليس ملكًا له، وليس له حق التصرف فيه، إما باتخاذ اسم كاذب، أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه، فيعاقب بالحبس مدة لأ تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
تختلف العقوبة إذا كان المجني عليه قاصرًا، حيث تنص المادة 338 من قانون العقوبات المصري على أن أي شخص يستغل ضعف أو هوى شخص قاصر أو تحت وصاية جهة ذات اختصاص ويتسبب في إلحاق ضرر به، عن طريق كتابة أو ختم سندات تتعلق بالإقراض أو الاقتراض أو التنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة، يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى سنتين، وقد يُفرض عليه غرامة لا تزيد عن 100 جنيه مصري.