توجيهات جديدة من العمل بشأن توفيق أوضاع العمالة المصرية في الأردن
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
دعا محمد جبران، وزير العمل، العمال المصريين في المملكة الأردنية الهاشمية، إلى الالتزام بالقرارات والإجراءات التنظيمية الجديدة الصادرة منذ أيام عن وزارة العمل الأردنية والتي تتعلق بتقنين أوضاع العمالة غير الأردنية من داخل المملكة وإجراءات عملية انتقال العامل غير الأردني من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر، وتجديد تصاريح العمل المنتهية، والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها حكومة "المملكة" في سبيل ذلك، ومنها تمكين القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة من الاستفادة من العمالة غير الأردنية الموجودة داخل المملكة، والسعي لأن تعمل هذه العمالة وفقًا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
ووجه الوزير "جبران"، مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة العمل المصرية بالأردن، بالتواصل المستمر مع العمالة المصرية في المملكة لتذليل العقبات التي قد تواجههم وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم من أجل مصلحة واستقرار واستدامة العامل، وكذلك حقوق أصحاب الأعمال.
كان وزير العمل الأردني خالد البكار، اتخذ جُملة من الإجراءات التنظيمية للعمالة غير الأردنية بهدف تبسيطها وتسهيلها على أصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، حيث دعا أصحاب العمل في القطاع الخاص والعمالة غير الأردنية للاطلاع على تفاصيل الإجراءات التنظيمية والقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تستفيد من هذه الإجراءات من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة ومنصاتها على السوشيال ميديا، أو من خلال مراجعة مديريات العمل في العاصمة والمحافظات.
محمد جبران وزير العمل المملكة الأردنية الهاشمية وزارة العمل الأردنيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: وزيرا البيئة والشباب يناقشان استعدادات مشاركة مصر في مفاوضات مؤتمر المناخ Cop29 الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مهرجان الجونة السينمائي الانتخابات الرئاسية الأمريكية ثلاثي الزمالك أسعار البنزين سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن يوسف الهجوم الإيراني يحيى السنوار طوفان الأقصى الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء فانتازي محمد جبران وزير العمل المملكة الأردنية الهاشمية وزارة العمل الأردنية غیر الأردنیة وزیر العمل أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
رسم تأمين 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاع المحلات بدون تصريح بالقانون
حدد قانون المحال العامة مهلة محددة لأصحاب المحال لتوفيق أوضاعهم ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تفاصيل هذه المهلة.
مهلة 6 أشهرفرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم " الشيشة " دون تصريح، أو وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات.
ومنح قانون المحال العامة مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.
ونصت المادة "25" من قانون المحال العامة على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".
كما حدد قانون المحال العامة رسوم لتقديم الشيشة للزبائن فى المقاهى تصل إلى 10 آلاف جنيه.
رسوم الشيشة 10 آلاف جنيهوحدّد قانون المحال العامة، رسومًا تصل قيمها لـ 10 آلاف جنيه على منح ترخيص "الشيشة"، وتنص المادة "26" من قانون المحال العامة على أنه “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النرجيلة ”الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة".