قاض عسكري أمريكي يثبّت صحة اعتراف المتهمين في قضية 11 سبتمبر
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
الولايات المتحدة – ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن القاضي العسكري العقيد ماثيو ماكول حكم بصحة اعتراف المتهمين في هجمات 11 سبتمبر 2001، ما قد يجنبهم عقوبة الإعدام.
وكتبت الصحيفة أن القاض العسكري حكم بأن اتفاقات الإقرار بالذنب في قضية 11 سبتمبر صحيحة… وقضى القاضي بأن وزير الدفاع لويد أوستن تصرف متأخرا جدا وتجاوز سلطته عندما ألغى 3 اتفاقات منفصلة قبل المحاكمة”.
وأضاف القاضي أنه سيسعى إلى مثول المتهمين أمام المحكمة لتقديم إفاداتهم بشكل منفصل.
وأفادت الصحيفة في أغسطس الماضي بأن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قرر إلغاء صفقة الإقرار بالذنب على خلفية انتقادات متزايدة للصفقة من عائلات ضحايا الهجوم الإرهابي.
وفي وقت سابق ذكرت وسائل الإعلام أن الولايات المتحدة كانت في إجراءات ما قبل المحاكمة مع المتهمين منذ عام 2008، ولم تقدم القضية إلى المحاكمة بسبب حقيقة أن إفاداتهم التي تدينهم كانت نتيجة للتعذيب الشديد في سجن غوانتانامو. ويعني ذلك أنه لو لم يعقد المدعون العسكريون صفقة مع المتهمين، لكانوا قد اضطروا إلى تقديم القضية للمحاكمة دون أدلة رئيسية.
ويواجه المتهمون وهم خالد شيخ محمد ووليد محمد سالي مبارك ومصطفى أحمد آدم، اتهامات بمساعدة الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم على برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك في 11 سبتمبر 2001.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المحاكمة بعد أيام بتهمة نشر الفسق والفجور.. عقوبات تنتظر هدير عبد الرازق
بعد إحالة البلوجر هدير عبدالرازق للمحكمة لاتهامها بنشر الفسق والفجور، وتحديد جلسة محاكمة لها في 30 نوفمبر الجاري، يتساءل العديد من المواطنين عن عقوبة التهم الموجهة لها.
وعلى مدار الأيام الماضية، تصدرت البلوجر هدير عبد الرازق محركات البحث سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو تريند جوجل بعد تسريب فيديو لها خادش للحياء.
عقوبة نشر الفسق والفجورنصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 على أن كل من حرّض شخصًا، ذكرًا كان أو أنثى، على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهّله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه.
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراءً بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
تبعية التحريض على الفسق والفجورنصت المادة 15 من قانون الدعارة على أنه يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين. وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام. وقد تناول القانون جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرّم كل فعل يخل بحياء الغير، وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح:
الجريمة الأولى: نشر مواد إباحيةويندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء".
الجريمة الثانية: الفعل الفاضح العلنينصت المادة 269 مكررًا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق".
ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة، لابد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنًا، عالمًا بأن من شأنه أن يخدش الحياء.