حكم بر الوالدين ومدى طاعتهما في اختيار الزوجة.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن طاعة الوالدين واجبة؛ لقول الله تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ [الإسراء: 23].
أضافت الإفتاء، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سُئل: مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: «أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَبُوكَ» رواه مسلم.
طاعة الوالدين واجبة فيما ليس فيه معصية لله تعالىبر الوالدينأوضحت الإفتاء، أن طاعة الوالدين واجبة فيما ليس فيه معصية لله تعالى، أمَّا إذا كان في طاعتهما معصية فلا يطعهما؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ [لقمان: 15].
وتابعت الإفتاء: "وعليه: فالأصل أنّه إذا لم يكن قد تمَّ الزواج فالطاعة -للوالدين- هي الرأي له، وأما إن كان قد تزوج بها، ثم هما يرغبان أو أحدهما في طلاقه لها، وهي صالحة مناسبة له؛ فلا يهدم بيته، ولا يستجيب لهما في هدم كِيان قائم وبيت مستقر وثمرة قد نضجت، ولكن على السائل الآن أن يحاولَ قدر جهده إقناع أبويه، وأن يستجلب رضاهما قدر المستطاع، ويجب على الإنسان الوفاء بالعهد الذي قطعه على نفسه قدر استطاعته، ثم إذا حدث التعارض التام بفشله في إقناع والديه فعليه ألا يتزوجها".
جاء ذلك ردًا على سؤال يقول صاحبه: "حكم طاعة الوالدين في اختيار الزوجة؟ فأنا تعرفت على فتاة ووعدتها بالزواج، وعندما فاتحت أهلي في خطبتي منها، فوجئت برفضهم التام لهذه الفتاة بزعم عدم التكافؤ الاجتماعي، وأنا الآن في حيرة من أمري، هل أرضي ضميري من أجل تلك الفتاة؟ أو أرضي أهلي وأتركها؟ مع العلم أني أريدها".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء
إقرأ أيضاً:
الإفتاء تفض اشتباك امرأتين توفى الزوج وترك لهما شقة كميراث.. فيديو
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة بشأن وفاة زوجها وزوجته الثانية تعيش في شقة مملوكة له، والتي كانت الزوجة الأولى تقيم فيها.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أمس الأربعاء: "الشقة التي كان يملكها الزوج المتوفى هي جزء من تركته التي يجب أن تقسم بين الورثة حسب الشرع، وإذا كان لدى الزوج زوجتان وأبناء من الزوجتين، فإن الشقة تعتبر جزءًا من التركة، ويجب أن تُقسم بين الورثة وفقًا للأنصبة الشرعية".
وأوضح فخر أن الزوجتين ستحصلان على نصف التركة، وكل زوجة ستأخذ نصيبها من هذه الشقة حسب الأنصبة الشرعية، كما أن أبناء الزوجتين سيحصلون على نصيبهم في التركة، في هذا السياق، للذكر مثل حظ الأنثيين.
حكم الصيام في شعبان.. دار الإفتاء تجيبالفرق بين رفع الأعمال في شعبان وأيام الاثنين والخميس.. الإفتاء توضحوتابع: "في حال كانت الزوجة الأولى تقيم في هذه الشقة ولا تملك مكانًا آخر للسكن، يمكن البحث عن حلول عملية تتناسب مع هذا الوضع، يمكن أن تتفق الزوجتان على أن تسكن الزوجة الأولى في نصيبها، ويقوم أولاد الزوجة الثانية بتوفير إيجار معقول للزوجة الأولى عن نصيبها في الشقة، على سبيل المثال، إذا تم تقسيم الشقة إلى نصفين، يمكن أن تتقاسم الزوجة الأولى النصف الثاني مع أولادها والنصف الآخر يُعطى للزوجة الثانية وأولادها".
وأضاف: "إذا كانت القيمة المالية للشقة عالية، يمكن أن يكون هناك حل آخر وهو بيع الشقة، وتقسيم قيمتها بين الورثة، في هذه الحالة، قد يتمكن أحد الأطراف من شراء الشقة أو استئجار مكان آخر بالمال الناتج من بيع الشقة".
وأكد فخر أن أيا من هذه الحلول يمكن تطبيقها طالما توافق الأطراف عليها، وبشرط أن تتم جميع الإجراءات بطريقة شرعية توافق أحكام المواريث، مع مراعاة المصلحة والعدالة بين الأطراف.