الكنيست تصادق على قانون ترحيل عائلات "منفذي العمليات"
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
صادقت " الكنيست " الإسرائيلية، فجر اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون ترحيل عائلات "منفذي العمليات" إلى غزة أو إلى وجهة ترحيل أخرى تحدد "حسب الظروف".
وحسب مشروع القانون، فإنه "بإمكان وزير الداخلية الإسرائيلي ترحيل عائلة منفذ عملية إذا ثبت بأنها كانت على علم مسبق بتنفيذه العملية ولم تبذل كل الجهود اللازمة لمنعه".
ويقضي مشروع القانون "بأن يكون الإبعاد إلى خارج إسرائيل والأراضي المحتلة في العام 1967، لمدة سبع سنوات إذا كان منفذ العملية مواطن في إسرائيل ولعشر سنوات إذا كان من سكان الأراضي المحتلة في العام 1967".
ويستهدف مشروع القانون بشكل خاص الفلسطينيين داخل أراضي الـ 48 والمقدسيين، ويمنح شرطة الاحتلال صلاحيات تنفيذ الإبعاد، بما في ذلك الحق في دخول أي مكان واستخدام القوة اللازمة لإبعاد أي شخص.
وكانت لجنة الكنيست الإسرائيلية صادقت في 29 من أكتوبر الماضي على قانوني إبعاد أفراد عائلات "منفذي العمليات"، وحظر إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس ، وحولتهما إلى الهيئة العامة تمهيدا للتصويت عليهما بالقراءتين الثانية والثالثة.
ويأتي هذا القانون ضمن سلسلة من التشريعات المثيرة للجدل التي أقرها الكنيست مؤخرًا، والذي تسيطر عليه الأحزاب اليمينية، وكان آخر هذه القوانين حظر أنشطة وكالة "غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الاونروا " في المناطق التي تزعم إسرائيل أنها "ضمن سيادتها".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يقر علانية المحاكمات
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، استمرار التعاون البناء مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وأن اللائحة التنفيذية تتضمن مزيدا من التيسيرات في تسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء وتحديد أوضاعهم.
وأضاف في كلمته خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة إكسترا نيوز، أن الحكومة قدمت للبرلمان مشروعات قوانين وثيقة الصلة بحقوق الإنسان، أهمها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يعكس الضمانات التي استحدثها الدستور.
وتابع: «وضع مسودة المشروع لجنة موسعة من مؤسسات الدولة والكيانات الحقوقية والنقابية والخبراء المتخصصين مع الاستعانة بالتجارب المقارنة يناقشه مجلس النواب حاليا، ومن المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية هذه الدورة».
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوذكر أن مشروع القانون تضمن خطوات متقدمة في سبيل تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتفق مع الدستور والتزامات مصر الدولية، سواء فيما يتعلق بتحديد الحالات التي يجوز فيها ابتداءً إصدار أمر الحبس الاحتياطي مرورا بتقليص المدد ووضع حد أقصى يضمن الإفراج الفوري عن المتهم عند بلوغه وتنظيم إجراءات التظلم وضمان الحق في التعويض المادي والأدبي عن حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ مع التأكيد على تطبيق بدائله، وذلك كله تحت الرقابة القضائية بدرجاتها المتعددة.
حق المتهم في الصمتوأوضح، أن مشروع القانون رسخ حق المتهم في الصمت خلال مراحل الاستدلال والتحقيق، وأجوب علانية إجراءات المحاكمة وحضور المتهم إجراءاتها دون أغلال أو قيود، وأبطل المشروع أي قول يثبت أنه صدر تحت وطأة الإكراه أو التهديد.
أكد أن مشروع القانون حظر إيذاء المتهم أو احتجازه خارج مراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة ودون أمر قضائي ومسبب، كما أوجب المشروع على سلطتي التحقيق والمحاكمة عدم استجواب المتهم أو محاكمته دون حضور محام، مع ندب محام لمن ليس له محام، وحظر الفصل بين المتهم ومحاميه خلال جميع مراحل الدعوة الجنائية.
ولفت إلى أن المشروع منح المحتجزين وذويهم الحق في إبلاغ شكاويهم فورا إلى النيابة العامة وفقا لأحكام الدستور والقانون التي هي جزء أصيل من السلطة القضائية.
وشدد، على أن القانون أوجب صدور أمر قضائي مسبب ومحدد المدة في الحالات التي تستلزم مراقبة الاتصالات والحسابات والمواقع الإلكترونية، وذلك، في نطاق جرائم محددة دون غيرها، واستحدث مشروع القانون حماية متكاملة للمجني عليهم والمبلغين والشهود، ونظم التحقيق والمحاكمة عن بعد عبر وسائل مسموعة ومرئية، واستحدث نظام الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، وأوجب على وزير العدل وضع آلية لإثبات التحقق من وصول تلك الإعلانات.