قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، إحالة محاكمة هاني سامح المعروف إعلاميا بـ" محامي المساكنة "؛ لمعاقبته بتهمة تصريحاته التي أدلى بها في أحد البرامج التليفزيونية، وأبدى فيها عدم ممانعته لفكرة المساكنة، حتى لو كانت ابنته طرفا فيها بحسب قوله إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص.

وجاء في البلاغ إنه بعد تصريحات محامي المساكنة المنتمي زورا إلى نقابة المحامين في إحدى القنوات الفضائية بأنه يقبل على ابنته المساكنة ويدعو إلى الافتخار بذلك، والطعن في الثوابت الدينية والافتراء على الفقهاء والأئمة وازدراء الدين الإسلامي ما يهدم قيم المجتمع ويحرض على الفسق والفجور، ويعمد إلى تسهيل الدعارة.

اتهام محامي المساكنة بازدراء الأديان والترويج للدعارة


وتابع البلاغ "تلك التصريحات تقع تحت تأثيم قانون العقوبات في المواد 98 و160 و178 و269، ومواد قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018"، كما طالب النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد محامي المساكنة وإصدار أمر بالقبض عليه وإصدار أمر بمنعه من السفر، تمهيدا لمحاكمته على مجموعة الجرائم التي ارتكبها مع اتخاذ اللازم قانونا.

بالمستندات.. نص قرار مفوضي مجلس الدولة بشأن محامي المساكنة لن يمنع ابنته من التجربة.. محامي المساكنة يواجه عقوبة الحبس 3 سنوات رد حاسم من الأزهر الشريف على محامي المساكنة.. ماذا قال له؟ التحقيق مع محامى المساكنة .. ومطالب بشطبه من النقابة

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة محامي المساكنة فى جريمة ازدراء الأديان.

عقوبات ازدراء الأديان

ووضع قانون العقوبات عقوبات خاصة بـ ازدراء الأديان تتدرج حتى تصل إلى إثارة الفتنة.

وفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».

كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».

وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة محامي المساكنة فى جريمة التحريض على ارتكاب الدعارة.

عقوبة تحريض أنثى على ارتكاب الدعارة

نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".

ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محامي المساكنة المساكنة ازدراء الدين الاسلامي ازدراء الأديان الدعارة قانون العقوبات ازدراء الأدیان محامی المساکنة بالحبس مدة لا تقل عن لا تزید

إقرأ أيضاً:

لمقدمي الخدمة.. عقوبة جرح المريض وإيذائه بمشروع قانون المسؤولية الطبية

يعقد مجلس الشيوخ، جلسته العامة، غدا “الأحد”، لمناقشة تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة حول تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.

وترتكز فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.

أهداف مشروع القانون

وأكدت لجنة الصحة في تقريرها حول مشروع القانون أنه يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.

عقوبة جرح متلقى الخدمة أو إيذاءه

كما تضمنت المادة 28 من مشروع قانون المسئولية الطبية عقوبات أخرى في حق الأطباء، حيث تنص على: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه

عقوبة الخطأ الطبي المؤدي للموت

ونصت المادة (27) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطئه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

مقالات مشابهة

  • بعد حجز محاكمتها لجلسة 28 ديسمبر.. ما عقوبة تهم البلوجر هدير عبدالرازق؟
  • لمقدمي الخدمة.. عقوبة جرح المريض وإيذائه بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
  • حالات يجوز فيها للمحكمة الاعفاء أو التخفيف من عقوبة الجرائم الإلكترونية
  • "محاكمة مفتوحة لسالڤيني.. هل يواجه 6 سنوات سجناً بسبب رفضه إنزال المهاجرين؟"
  • احذر.. الحبس سنة عقوبة التلويح بالعنف طبقا للقانون
  • سجن ماتياس بوغبا بتهمة ابتزاز شقيقه بول
  • بتهمة سب وقذف رضا عبد العال.. تامر أمين يواجه هذه العقوبة بالقانون
  • بتهمة استعراض القوة.. 15 متهما يواجهون عقوبة الحبس سنة
  • الحبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة التنمر في هذه الحالات وفقا للقانون