تعديلات قانون المرور الجديد.. غرامات مشددة وعقوبات للمخالفين
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
وضعت التعديلات الجديدة على قانون المرور الجديد قواعد واضحة لحماية حياة المواطنين، وتنظيم استخدام الطرق بشكل أفضل، من ضبط السرعات والغرامات، إلى تنظيم استخدام التوك توك والسيارات الخفيفة، بهدف خلق بيئة مرور متحضرة تنعكس على حياة كل مواطن.
قانون المرور الجديد 2024وترصد السطور المقبلة أهم البنود التي جاءت في قانون المرور الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، حسب ما أوضحه محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني في تصريحاته لـ«الوطن» والتي جاءت كما يلي.
وفق المادة 13 من قانون المرور الجديد، يتم تطوير اللوحات المعدنية برسوم تتراوح بين 100 إلى 600 جنيه، مع إمكانية زيادتها بنسبة 10% سنويا، ويحدد رئيس مجلس الوزراء سقف الزيادات لضمان استمرار تحديث اللوحات بأحدث أساليب الأمان.
2- تنظيم مركبات الأجرة والتوك توكتنص المادة 28 من قانون المرور الجديد على أنّ المحافظ يحدد الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة والتوك توك في كل محافظة، ويصدر تعريفة الأجور بما يناسب ظروف المنطقة، لتجنب استغلال المواطنين وضمان تيسير حركة المرور بشكل منظم وآمن.
3- حماية الطرق من المركبات المهملةتأتي المادة 65 من قانون المرور الجديد لتشدد على منع ترك المركبات المهملة على الطرق العامة، حيث سيتم رفع وإيداع المركبات التي تشكل خطرا على حركة السير فورا، وتحميل أصحابها رسوم الإيداع والإيواء، كما سيتم بيع المركبات المهملة التي لا يتم استردادها بعد مرور 60 يوما.
4- تغليظ العقوبات للمخالفات الكبرىتضمنت المادة 74 من قانون المرور الجديد بنودا جديدة تزيد غرامات المخالفات الجسيمة، مثل عرقلة حركة المرور أو قيادة المركبات دون ترخيص، وتأتي الغرامات لتكون رادعا لمن يتسببون في تعطيل السير أو تهديد حياة الآخرين.
5- إجراءات جديدة للتوك توك والمركبات الخفيفةتمت إضافة «المركبة الخفيفة» التي تعمل بالطاقة ضمن فئات القانون وفق المادة 7 مكرراً من قانون المرور الجديد، لتخضع للأحكام والضرائب نفسها المطبقة على التوك توك، لضبط حركة النقل وتسهيل تمييز المركبات العاملة في القطاع.
6. دعم العاملين في عمليات التنظيمفي المادة 65 مكررا 4 من قانون المرور الجديد، يخصص القانون 15% من عائدات بيع المركبات المهملة كحافز للعاملين في عمليات رفع المركبات وتنظيم حركة السير، بهدف تحسين كفاءة العمل وتحفيز القائمين على عمليات ضبط المخالفات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المرور الجديد المرور قانون المرور من قانون المرور الجدید المرکبات المهملة
إقرأ أيضاً:
مخالفات المرور.. اعرف حالات إلغاء تراخيص المركبات طبقا للمادة 362 بقانون المرور
وضعت فى قانون المرور الحالى بمادته ( 362) حالات تلغى تراخيص السيارات اثناء السير بالطرق مع عدم الإخلال بتطبيق الأحكام الأخرى الواردة فى القانون وفى هذه اللائحة تلغى تراخيص المركبة فى الحالات الآتية .
-إذا ضبطت مسيرة بغير لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولوكانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات ويلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون
-تسيير المركبة قبل الإخطار عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة .
-عدم الإخطار عن نقل الملكية وإتمام إستيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صيرورة السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لإنتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون .
-عدم الإخطار عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون. وتلغى الرخصة من اليوم التالى لإنتهاء المدة .
-مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة إو إستعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25 ، 26 من القانون والمواد 231 ، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص .
-تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار بإستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون .
-عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد إنقضاء ثلاثين يوما على إنتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص .
-تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ .
-فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة .
-تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى .
-عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم إستيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور . ويمنح رخصة ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القيد لجهة المرور الواقع فى دائرتها محل الإقامة.
-عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر . ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه بإستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها
-فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر ولا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة إسترداد رخصة المركبة مالم يثبت علمه بالواقعة.
مشاركة