وزير العمل يوجه رسالة مهمة للعمالة المصرية في الأردن: تابعوا القرارات الجديدة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
وجه محمد جبران وزير العمل، رسالة للعمال المصريين في المملكة الأردنية الهاشمية، تضمنت ضرورة الالتزام بالقرارات والإجراءات التنظيمية الجديدة الصادرة منذ أيام عن وزارة العمل الأردنية، التي تتعلق بتقنين أوضاع العمالة غير الأردنية من داخل المملكة وإجراءات عملية انتقال العامل غير الأردني من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر، وتجديد تصاريح العمل المنتهية.
وناشد وزير العمل، خلال بيان أصدره الوزارة اليوم الخميس، العمالة المصرية بالأردن بالاستفادة من كافة التسهيلات التي تقدمها حكومة الأردن في سبيل ذلك، ومنها تمكين القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة من الاستفادة من العمالة غير الأردنية الموجودة داخل المملكة، والسعي لأن تعمل هذه العمالة وفقًا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
توعية العمالة المصرية بالأردن بحقوقهموفي ذات السياق، وجه الوزير مكتب التمثيل العمالي التابع لـ وزارة العمل المصرية بالأردن، بالتواصل المستمر مع العمالة المصرية في المملكة الأردنية، لتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، من أجل مصلحة واستقرار واستدامة العامل، وكذلك حقوق أصحاب الأعمال.
وكان وزير العمل الأردني خالد البكار، اتخذ جُملة من الإجراءات التنظيمية للعمالة غير الأردنية بهدف تبسيطها وتسهليها على أصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ودعا أصحاب العمل في القطاع الخاص والعمالة غير الأردنية الإطلاع على تفاصيل الإجراءات التنظيمية والقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تستفيد من هذه الإجراءات من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة ومنصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، أو من خلال مراجعة مديريات العمل في العاصمة والمحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمل وزير العمل غیر الأردنیة وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
«النواب» يلزم أصحاب الأعمال بشروط مهمة لتشغيل الأطفال
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الإثنين، مناقشة الفصل الرابع من مشروع قانون العمل المتعلق بتشغيل الأطفال، حيث وافقت اللجنة على المادة 61، التي تنص على أن على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
تعليق نسخة تحتوي على الأحكام الواردة في هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.تحرير كشف يوضح ساعات العمل وفترات الراحة، معتمد من الجهة الإدارية المختصة.إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المسؤولين عن مراقبة أعمالهم.كما قررت اللجنة تأجيل مناقشة المادة 62 بعد جدل واسع حول تضمين مصطلح "الأقزام" ضمن فئة ذوي الإعاقة، حيث تمت مناقشة إمكانية إضافة نص خاص بهم في مادة منفصلة ضمن باب الأحكام العامة.وتنص المادة 62 على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المسجلين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفاءتهم ومحل إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي في نطاق دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
كما وافقت اللجنة على المادة 63، التي تنص على أنه يُحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل - بحسب الأحوال - تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.