أقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، ليلة الأربعاء، مشروع قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية إبعاد أقارب منفذي الهجمات عن البلاد، لمدة تصل إلى 20 عامًا. 

كما تمت الموافقة على تعديل مؤقت لمدة 5 سنوات، يسمح بفرض عقوبة السجن على الأطفال دون سن 14 عامًا الذين أدينوا بما يوصف بجرائم قتل في سياق عمل إرهابي، حيث جرى تمرير القانون بموافقة 61 عضو كنيست مقابل 41 معارضًا، بينما حاز التعديل المؤقت على دعم 55 عضو كنيست، مقابل 33 معارضًا.

ومشروع القانون الذي اقترحه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وعضو الكنيست حانوخ ميلبيتسكي (من حزب الليكود)، ينص على أنه سيتم إبعاد قريب منفذ الهجوم "إلى قطاع غزة أو إلى مكان آخر يتم تحديده حسب الظروف"، إذا تبيّن أنه "كان على علم مسبق بنيّة قريبه تنفيذ عمل إرهابي، ولم يبذل الجهد المطلوب لمنعه".

 وبالإضافة إلى ذلك، سيتمكن وزير الداخلية من إصدار قرار بإبعاد أحد الأقارب إذا "أعرب عن دعمه أو تضامنه مع العمل الإرهابي، أو نشر عبارات تشيد به أو تدعمه".

الكنيست يصادق على تعديل قانوني يمنع إقامة قنصليات في القدس صادقت الهيئة العامة للكنيست، الثلاثاء، بالقراءة الثانية والثالثة، على اقتراح قانون "القدس عاصمة إسرائيل"، المتعلق بإقامة بعثات دبلوماسية في القدس.

وعقب إقرار القانون، اعتبر حزب"العظمة اليهودية"، أنه يهدف إلى "ردع منفذي الهجمات المحتملين، وتقليل الدوافع لممارسة الإرهاب، وتعزيز الردع العام ضد من يحاولون إيذاء مواطني إسرائيل".

وقال بن غفير: "هذا يوم تاريخي ومهم لجميع مواطني إسرائيل، فتمرير القانون يشكل خطوة إضافية حاسمة في حربنا ضد الإرهاب، ويوجه رسالة حادة وواضحة، مفادها أن دولة إسرائيل لن تسمح لعائلات منفذي الهجمات بالاستمتاع بحياتهم كما لو أنه لم يحدث أي شيء".

وأضاف: "اعتبارًا من اليوم، سيتم إبعاد كل أب أو أم أو طفل أو أخ أو أخت يدعمون أو يؤيدون قريبهم المنفذ لهجمات ضد مواطني إسرائيل".

من جانبه، علق عضو الكنيست ألموغ كوهين، من حزب العظمة اليهودية "عوتسما يهوديت" على ذلك، قائلا: "التاريخ يُكتب! لقد مررنا الآن في الكنيست قانون إبعاد عائلات منفذي الهجمات، وهو الآن جزء من قانون دولة إسرائيل".

وتابع: "هذا القانون أداة قوية لخلق توازن ردع هائل سيقلل من الإرهاب، وسيعلم كل منفذ هجوم أن مصير عائلته بأيدينا".

وتتعرض هذه الخطوة من قبل الكنيست لانتقادات، باعتبار أنها تنافي مبدأ "شخصية العقوبة" المعمول به دوليا، الذي يقضي بعدم تطبيق العقوبة سوى على مرتكب من تثبت مسؤوليته عن الجريمة.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: منفذی الهجمات

إقرأ أيضاً:

ضوابط قانونية هامة لمواجهة جرائم الإنترنت خارج مصر

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات التي وضعها القانون لمكافحة جرائم الإنترنت الواقعة خارج مصر، وفقا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي وضع ضوابط جديدة لمكافحة جرائم الإنترنت الواقعة خارج مصر فيما يلي:

 استحدث قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي أقره مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول، عددا ‏من العقوبات لكل أشكال الجرائم التي تتم عبر الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات.‏

ضوابط مواجهة جرائم الانترنت 


ونصت المادة 3 من القانون على مع عدم الإخلال بأحكام الباب الأول من الكتاب الأول من قانون العقوبات، تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها من هذا القانون، متى كان الفعل معاقبًا عليه فى الدولة التى وقع فيها تحت أي وصف قانونى، وذلك فى أى من الأحوال الآتية: 


1-إذا ارتكبت الجريمة على متن أى وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى, وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.


2- إذا كان المجنى عليهم أو أحدهم مصريًا.

3- إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى جمهورية مصر العربية.

4- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة، تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.

5-إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من موطنى جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها أو بأى من مصالحها, فى الداخل أو الخارج.


6-إذا وُجد مرتكب جريمة فى جمهورية مصر العربية، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.

عقوبة تلفيق منشورات مسيئة 


استحداث القانون عقوبة لمن يقوم بتلفيق أي منشورات أو صور تهدف إلى الإساءة ‏لسمعة الغير.‏

ونص القانون على الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ ‏ألف جنيه ولا تزيد على ٣٠٠ ألف جنيه، لمن يستخدم برنامجا معلوماتيا في معالجة معطيات شخصية ‏للغير وربطها بأعمال منافية للآداب.‏

وجاء نص المادة (26) من قانون مكافحة جرائم الإنترنت، كالتالي:‏

‏«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا ‏تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية ‏في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها ‏المساس باعتباره أو شرفه».

مقالات مشابهة

  • قلق أممي بشأن عمليات إعدام خارج القانون في الخرطوم بحري
  • ضوابط قانونية هامة لمواجهة جرائم الإنترنت خارج مصر
  • سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية بالشارقة
  • سلطان يصدر قانوناً بالموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية بالشارقة
  • سلطان القاسمي يصدر قانوناً بتعديل أحكام الموارد البشرية للعسكريين بالهيئات النظامية
  • سلطان القاسمي يصدر قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة
  • سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة
  • ما هي إجراءات تنفيذ حكم صادر ضد شخص متواجد خارج البلاد؟ القانون يجيب
  • خطوات تنفيذ حكم صادر ضد شخص خارج البلاد.. اعرفها
  • تجديد حبس متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى 15 يوما