تعدى على سيدة التروسيكل وضربها بالقلم وعوَّرها.. المتهم يواجه الحبس 5 سنوات
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات التعدي على «نوال» سيدة التروسيكل التي تم تكريمها من قبل مبادرة “حياة كريمة”، وذلك أثناء قيادتها التروسيكل الخاص بها في منطقة الـ 100 فدان بـ 15 مايو.
التحريات تكشف تفاصيل التعدي على سيدة حياة كريمة في مايوشرحت تحريات أجهزة المباحث في القاهرة، أنه حال سير السيدة «نوال» بالتروسيكل الخاص بها بالطريق المؤدي إلى حي النرجس بمنطقة الـ 100 فدان في 15 مايو، جاءت سيارة ملاكي فيراني اللون قادمة من الاتجاه المقابل وقامت بالاصطدام بها من المرآة الخاصة بالسيارة، ثم قام قائدها بالدوران خلفها وقطع الطريق عليها هي وابنة شقيقتها التي كانت بصحبتها.
وتابعت تحريات أجهزة أمن القاهرة، أن المتهم تعدى عليها بالسب والشتم وصفعها على وجهها، وحال محاولتها الإمساك به للدفاع عن نفسها قام باستلال مطواة من السيارة وتعدى عليها محدثا إصابتها التي أرفقت بـ تقرير طبي، وقام بالاستيلاء على المفتاح الخاص بالتروسيكل الخاص بها وفر هاربا بالسيارة رقم “ع هـ ن 792”، وقامت سيدة حياة كريمة بإعطاء مواصفات للشخص المتهم.
وتبين من التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة، بإشراف اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أن سيدة حياة كريمة تم التعدي عليها من قبل المتهم بسبب كسر مرآة السيارة الخاصة به، حيث أصابها بـ مطواة في الرأس والفخذ اليمنى وكذا الكتف اليسرى، وحرر محضر بالواقعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة الضربوتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة 240 من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيدة التروسيكل نوال سيدة حياة كريمة عقوبة الضرب قانون العقوبات حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات لأب زوج ابنته القاصر عرفيا لشخص خليجي مقابل 50 ألف جنيه
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة اب متهم بتزويج ابنته القاصر عرفيا لشخص خليجي مقابل مبلغ 50 الف جنيه والاتجار في البشر بمنطقة حدائق اكتوبر بالسجن 10 سنوات
وجاء أمر الإحالة أن المتهم ربيع. ح، مخلى سبيله “حارس عقار، ومحمد. ص سعودي الجنسية، أنهما بدائرة قسم حدائق أكتوبر ارتكبا جريمة الاتجار في البشر بأن تعاملا في شخص طبيعي المجني عليها الطفلة ملك ربيع، وكان ذلك بطريق الاستخدام بواسطة استغلال سلطة المتهم الأول الأبوية بقصد استغلالها جنسيًا بأن قام بالانتفاع المادي من المجني عليها مستترا بتزويجها عرفيًا للمتهم الثاني مع علم الأول برغبة الثاني من الانتفاع بها جنسيًا على النحو المبين بالتحقيقات.
واضاف أمر الإحالة، ان المتهمين قاما بالمساس بحق الطفلة المجني عليها سالفة الذكر في الحماية من الاتجار فيها بأن قاما باستغلالها في غرض غير مشروع مناط الاتهام الأول، كما عرضا طفلة للخطر وذلك بأن هددا صحتها وحياتها للخطر على النحو الوارد بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم الثاني، هتك عرض المجني عليها الطفلة والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة وتهديد، إذ إنه منذ ارتكاب الواقعة محل الاتهام الأول، حيث جعلها فريسة سهلة لحداثة سنها وقلة حيلتها وعاشرها معاشرة الأزواج، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اشترك المتهم الأول، بطريقي الاتفاق والمساعدة، في هتك عرض المجني عليها الطفلة والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشر عامًا وكان ذلك بغير قوة وتهديد.